س: ما حكم مادّة الجيلاتين
المستخلصة من الحيوانات والتي تدخل في أغلب الحلويّات في الدول
الغربية والتي لانعلم من أين مصدرها هل هي من حيوان معيّن أم من
النباتات؟
ج: الإمام الراحل: الجلاتين إذا لم
يعلم أنه من حيوان أو نبات فهو محكوم بالطهارة والحليّة، ولكن لو
علم أنّه مأخوذ من الحيوان وكان في بلاد الكفر فهو نجس وحرام على
الأظهر، نعم يجوز بيعه على مستحلّيه من الكفّار وغيرهم.
السيد المرجع: من مستثنيات الميتة «العظم المجرّد عن اللحم» ويقال:
أن الجلاتين الحيواني يتخذ من العظم المجرّد عن اللحم، وعليه:
فيكون طاهراً، إلا إذا أحرز انه من العظم غير المجرّد عن اللحم
فيحرم.