القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

استفتاءات الحج

 

 

 

الصفحه الثالثه

[1 - 2 - 3 ]

الفهرس

طواف النساء

الخروج من عرفات قبل الغروب:

الشك في الرمي:

المبيت بمِنى:

فعل المعصية أثناء الطواف

كفاية المرور والوقوف خارج عرفات:

الرمي من الطابق الثاني:

لو خرج من منِى:

صلاة الطواف

 المشعر الحرام

وقت الرمي للمختار:

لو فاتته البيتوته:

الصلاة خلف المقام:

النفر إلى منى عن طريق مكة المكرمة:

مباشرة الرمي باليد:

المبيت خارج مِنى:

طهارة مكان الصلاة:

كفاية مسمى الوقوف:

كسر الحصى:

احتساب منتصف الليل:

أحكام الحائض

الرجوع إلى المشعر:

النائب في الرمي:

لو تأخر عن المبيت:

أحكام المستحاظة

الإتيان بأعمال الحج ليلة العاشر

إلتقاط الحصى من الحرم:

الاشتغال بالعبادة في مكة:

أحكام السعي

أحكام مِنى

الذبح:

لو اخطأ المرشد:

إذا نسي العدد:

الترتيب في إعمال مِنى:

واجبات الهدي:

توسعة منِى:

تأخير السعي:

الإتيان بعمرة مفردة قبل إتمام أعمال مِنى:

آلة الذبح:

النفر قبل الزوال:

السعي بالعربة:

الذهاب إلى مكة قبل الذبح والتقصير:

الذبح خارج مِنى:

أحكام المصدود والمحصور

السعي في الطابق الثاني:

الرمي:

التلفظ بالنية لكل ذبيحة:

مسائل متفرقة

اضطرار الحائض والنفساء:

الترتيب في الرمي:

لو تأخر الذبح:

مسائل في الصلاة:

أحكام التقصير

الرمي من جميع الجهات:

بيع الهدي:

النذورات للمسجد النبوي الشريف:

إحرام الحج

الرمي بأكثر من سبع:

الحلق والتقصير:

 

الوقوف بعرفات

الازدحام عند الرمي:

التقصير في الليل:

 

طواف النساء

المسألة 459: لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، وأراد الزواج.. فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟
الجواب: لا يكفيه على الأظهر، وله أن يستنيب من يأتي بها جميعاً. إن لم يمكنه بنفسه.
المسألة 460: ولو أتى بطواف النساء بنية أكثر من عمرة، جهلاً فما حكمه؟
الجواب: كالسابق.
المسألة 461: لو اعتمر عمرة مفردة ولم يطف، ثم اعتمر عمرة ثانية وأتى بطواف النساء فيها ولم يطف للعمرة الأولى وعاد إلى وطنه هل تبقى عليه حرمة النساء حتى يطوف للعمرة الأولى أو يبعث من يطوف عنه؟
الجواب: نعم الحرمة باقية على الأحوط فيطوف طواف النساء بنفسه، وإن لم يتمكن استناب في ذلك.
المسألة 462: النائب إذا ترك الإتيان بطواف النساء لسبب من الأسباب، فهل تتعلق حرمة النساء بالنسبة إليه، أم بالنسبة إلى المنوب عنه؟
الجواب: تتعلق الحرمة بالنسبة إليه دون المنوب عنه.
المسألة 463: إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا، حرمت عليه مقاربة النساء فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء، مع علمه بحرمة ذلك ؟
الجواب:يكون آثماً ولا يُعَدُ زانياً.
المسألة 464: أثناء قيامي بأداء طواف النساء في الحج وبسبب الازدحام الشديد أصبح مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قبالة وجهي ومن ثم تحركت قليلاً إلى جهة اليمين حتى ابتعدت عن المقام وأكملت طوافي. فهل طوافي صحيح ؟
الجواب: نعم.
المسألة 465: ما الدليل على وجوب طواف النساء في الحج والعمرة ؟.. وماهي الحكمة من هذا الطواف ؟
الجواب: من ذلك قوله u: «لو لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع (ويقوم مقام طواف النساء) لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم... وذلك على الرجال والنساء واجب».
المسألة 466: إذا كانت الزوجة من غير أبناء الطائفة، ولم تطف طواف النساء لعدم اعتقادها بوجوبه.. فهل يحرم على زوجها الاستمتاع بها ؟
الجواب: لا يحرم عليه ذلك.
المسألة 467: امرأة على الولاية وهي متزوجة من رجل من أهل العامة وهو يريد الذهاب إلى الحج فما هو حكم زواجها منه بعد الرجوع من الحج وخصوصاً أنهم لا يقولون بطواف النساء؟
الجواب: إذا أتى بالحج مطابقاً لمذهبه فلا بأس، كما أن طوافهم للوداع يحل محل طواف النساء.
المسألة 468: شخص اعتمر عمرة مفردة، ولم يأت بطواف النساء، ثم تزوج ودخل بزوجته:
1. ما الحكم لو كان عالماً متعمداً ؟
2. ما الحكم لو كان جاهلاً بالحكم والموضوع ؟
3. ما الحكم لو كان يعلم بوجوب طواف النساء، ولكنه لا يعلم بترتب مثل هذه الأحكام عليه ؟
الجواب:
1: هو آثم.
2: كالاول.
3: هو آثم ان كان جهله عن تقصير.
وفي الفروض الثلاثة تحرم عليه النساء حتى يأتي بالطواف وركعتيه بنفسه، أو يستنيب من يؤدي ذلك عنه.
المسألة 469: اعتمرت مع والدي عندما كنت صغيراً، ولا أدري أكنت بالغاً أم لا، وكان أبي قد اعتمر على المذهب السني، وفعلت ذلك معه ولم اطف طواف النساء، بل طفت طواف الوداع كما هو عند أهل السنة، وأنا الآن على المذهب السني منذ أن وعيت وكبرت وعمري الآن 25، وأرغب بالزواج.. فهل تحرم عليّ النساء لحين إعادة العمرة والطواف بطواف النساء، أم لا يلزم ذلك ؟
الجواب: _ في الفرض المذكور _ لا حرمة.
المسألة 470: شخص أعتمر مع أبناء العامة، ولم يأت بطواف النساء جهلا بالحكم بوجوبه عليه. وبعد سنوات حج حجة الاسلام، وأتى بطواف النساء كما هو المرسوم شرعاً، ثم التفت إلى تركه طواف النساء في عمرته السابقة تلك، فهل يبقى في ذمته الإتيان بطواف النساء كي تحل له زوجته أم أن طواف النساء اللاحق الذي اتى به ضمن حجة الإسلام قد اسقط السابق ؟
الجواب: الطواف الاحق لا يسقط السابق، على الاظهر، لكن اتيانه آنذاك بطواف الوداع جهلاً، يكفيه عن طواف النساء.
المسألة 471: في العمرة المفردة هل يجب الإتيان بطواف النساء بعد التقصير فوراً أم لا، وما قدر جواز التأخير؟
الجواب: يجوز التأخير بقدر لا يسبب فواتها.

الرجوع للاعلى

فعل المعصية أثناء الطواف

المسألة 472: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها التي يجب عليها الستر في حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت هل يبطل طوافها أم لا؟
الجواب: ستر المرأة في الطواف سترها في الصلاة على الاقرب، فتعمد الكشف مبطل لطوافها، والجهل والغفلة والنسيان غير مبطل لو التفتت بعد الطواف، وقبله تداركته.
المسألة 473: هل فعل المعصية في أثناء الطواف مبطل للطواف، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك؟
الجواب: ليس مبطلاً، ولكن ترك ذلك من شرائط القبول.
المسألة 474: تعلم المرأة أنها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن الرجال وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنهم, فهل في طوافها إشكال ؟
الجواب: لا اشكال في طوافها ولا تتعمد النظر، والنظرة غير المقصودة وكذا اللمس من خلف الثوب بدون ريبة ليس حراماً.
المسألة 475: هل يعني لمس المرأة حال الإحرام الموجب للكفارة لمس البشرة أم المباشرة أم اللمس بشهوة؟
الجواب: هو اللمس بشهوة، سواء كان من وراء الثوب وعدمه.

الرجوع للاعلى

صلاة الطواف

المسألة 476: شخص يريد أن يصلي ركعتي الطواف لكنه لا يجيد القراءة تقصيراً لا قصوراً فما حكمه؟
الجواب: يصلي جماعة، أو يقف إلى جانبه من يلقنه بالقراءة الصحيحة.
المسألة 477: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه، يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده.. فهل صلاته مجزية في هذه الحالة، أم لا ؟
الجواب: نعم، مع الصدق العرفي.
المسألة 478: من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف.. فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب، أو من يعيد صلاة طواف واجب، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب: يقتدي بمن يصلي ركعتي طواف واجب اصلي، لا الواجب بنذر ونحوه ولا المندوب.
المسألة 479: أنا من كادر الحملة ومعي مجموعة من الحجاج وبعد الانتهاء من الطواف ذهبنا لصلاة ركعتي الطواف. فهل يجوز لي أن أصلي ركعتي الطواف نيابة عن المجموعة التي معي ممن لا يجيدون القراءة قبل أن أقوم أنا بالصلاة لنفسي. علماً بأنني أخذت وكالة من الحجاج الذين معي، وعليه فسيكون هناك فارق زمني، فهل هذا يعتبر عدم موالاة، علماً بأنني أيضاً محرم؟
الجواب: تصلي لنفسك، والجودة في القراءة ليس شرطاً، فيصلون هم كيف ما تمكنوا.
المسألة 480: بعد الطواف بدأت أصلي ركعتي الطواف لكن الزحام منعني من الاستقرار والطمأنينة فأبطلتها وصليت مرة أخرى وهكذا لكني حاولت قدر الإمكان وبصعوبة أن اصلي الركعتين وبعد الفراغ صليت مرة ثالثة.
السؤال هل الإتيان بالصلاة أكثر من مرة يقدح بالحج ؟
الجواب: التكرار لو كان من باب الاحتياط فلا بأس به، لكن ان كان عن وسوسة فمشكل.
المسألة 481: ما حكم الصلاة والإحرام في ثوب تعلق فيه الخمس ؟
الجواب: ان كان ناسياً او جاهلاً بذلك صح احرامه وصلاته، وان كان عالماً عامداً بطل، وفي كلتا الصورتين يجب اخراج خمسه، وان اجازه الحكام الشرعي فلا يبعد صحته ايضاً.
المسألة 482: في صلاة الجماعة في المسجد الحرام، من المعلوم أن الجماعة تكون مستديرة حول الكعبة، فهل يجوز لي كمأموم أن أقف في مقابل الإمام ؟ بمعنى أنه يصلي خلف مقام إبراهيم وأنا مقابل الميزاب أو المستجار مثلا ؟
الجواب: على فرض صحة الاقتداء، فالجماعة من هذه الجهة لا اشكال فيها اذا كان بحيث لو مددنا الصف لم يكن متقدماً على الامام.
المسألة 483: هل الأحكام السابقة مختصة بالمسجد الحرام أم تعم كل المساجد؟
الجواب: خاصة بالمسجد الحرام بسبب الكعبة (القبلة) المتوسطة فيه.
المسألة 484: ما هو حكم الصلاة في حرمي مكة والمدينة، من حيث القصر والتمام ؟ وهل هناك فرق لو صليت في الفندق أو في الحرم ؟
الجواب: حكم المسافر في مكة المكرمة والمدينة المنورة التخيير بين القصر والتمام، بلافرق بين جميع نقاط المدينتين المنورتين على الاظهر.
المسألة 485: ايهما أفضل الصلاة في الحرمين ( المكي والمدني ) مفرداً، أم الصلاة خارج الحرمين جماعة ؟
الجواب: لكل منهما فضل، غير ان الجماعة وان كانت خارج الحرمين فهي افضل.
المسألة 486: ما حكم النوافل التي تسقط في السفر هل أن المكلف مخير فيها في مواطن التخيير؟
الجواب: النوافل ساقطة إلا الوتيرة رجاءً على الأحوط.
المسألة 487: 1. في صلاة الطواف بعد إتمام الركعة الأولى وقيامه للركعة الثانية، شك ما بين أنه قال بحول الله وقوته، أو أنه قال بحول الله وقوتي، وأتم صلاته ولم يعره إهتماماً.. فما حكم صلاته وحجه ؟
2. وإذا تنبه إلى أنه قال: بحول الله وقوتي أثناء الصلاة، ولكن بعد فوات ذلك الموضع، وأتم صلاته.. فما حكم صلاته وحجه؟
3. وإذا تيقن أنه قال بحول الله وقوتي بعد الفراغ من الصلاة، ولم يعد تلك الصلاة.. فما حكم صلاته وحجه ؟
الجواب: لمثل هذه الاخطاء في الصلاة (في الفروض الثلاثة) سجدتا السهو، _ على الاحوط استحباباً_ وصحت صلاته ونسكه ولا اعادة.

الرجوع للاعلى

الصلاة خلف المقام:

المسألة 488: إذا لم يمكنه من أداء ركعتي الطواف الواجب لا خلف المقام ولا في أحد جانبيه، للزحام مثلاً، فهل يكفيه الصلاة في جانب آخر من المسجد الحرام، وهل يشترط رعاية الأقرب فالأقرب إلى المقام حينئذٍ؟
الجواب: _ في فرض السؤال_ يكفي، ويراعي الأقرب فالأقرب بما لا يكون عسراً عليه.
المسألة 489: القادر على الصلاة خلف المقام ولكنه صلى بجانبه أو في محاذاته بحيث لا يكون المقام بينه وبين الكعبة ما هو حكم صلاته؟
الجواب: الأظهر جواز الصلاة إلى جانبي المقام وهكذا في محاذاته مع القرب.
المسألة 490: هل يعتبر في مكان صلاة الطواف القرب أو الأقربية، فلو كان شخص يصلي خلف المقام مباشرة وآخر خلفه.. فهل تعتبر المباشرة مع الامكان لأنها أقرب ـ إذا كانت الموالاة لاتفوت ؟
الجواب: في فرض السؤال ونحوه لا تعتبر الاقربية.
المسألة 491: من صلى ركعتي الطواف أما مقام إبراهيم عليه السلام وأتم أعماله فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام أو في طرفيه صحت صلاته وتمت مناسكه، وإلا بان تيسّر له ذلك وترك الصلاة خلفه او في طرفيه، وجب عليه إعادة الصلاة خلفه أو في أحد طرفيه، أو يستنيب لذلك، ولا يضر ذلك بسائر أعماله.
المسألة 492: كيف يمكن الصلاة خلف المقام؟
الجواب: تجب الصلاة خلف المقام أو أحد جانبيه مباشرة أو قريباً إن أمكن، وإلا إذا منعه الزحام أو كان لا يمكنه الاستقرار أو لا يأمن على الإتمام من دفع الطائفين له فيراعي الأقرب فالأقرب بما لا يكون عسراً عليه.

الرجوع للاعلى

طهارة مكان الصلاة:

المسألة 493: كنت في البيت الحرام، وقد رأيت نقطة أو نقاط من الدم ( في مكان الصلاة )، وقد طلبت من موظف التنظيف أن يطهر المكان بالماء، ولكنه لم يعتن بذلك، وأكتفى بأن يمسح ذلك الدم بالخرقة المبللة دون أن يصب الماء بعد إزالة عين النجاسة، وقلت في نفسي شاء الله أن يطهر المكان بواسطة مكائن التنظيف التى تغسل البيت الحرام بالكامل، ولكن بعد الإطلاع على هذه المكائن وجدت أنهم يغسلون بالماء والصابون، وليس بالماء المطلق.الأسئلة:
1. هل نحكم الآن بطهارة المكان ؟
2. هل المكائن التى تنظف لم تتنجس بواسطة ملاقاة المكان المتنجس ؟ وإذا تنجست فسوف تنقل النجاسة إلى المكان الآخر ؟
3. إذا تمت عملية التطهير.. فكيف تمت ؟
الجواب: نحكم الآن بطهارة المكان فيما اذا كانت مكائن التنظيف تصبّ الماء اولاً ثم تضيف الصابون اليه، وذلك لان الغسالة ليست نجسة على الاظهر، مضافاً الا ان التطهير يحمل على الصحة مع عدم العلم القطعي ببطلانه.

الرجوع للاعلى

أحكام الحائض

المسألة 494: إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس وتخاف إن بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات فما هي وظيفتها؟
الجواب: تصبر فأن لم تطهر إلى أن يبقى من الوقوف بمقدار السعي والتقصير فحينئذٍ تكون مخيرة بين الإتيان بالسعي والتقصير ثم الإحرام للحج وقضاء الطواف قبل طواف الحج؛ وبين قلب حجها إلى الإفراد وبعد الفراغ من مناسك الحج كلها تأتي بعمرة مفردة.
المسألة 495: إمرأة تخيلت أنها طهرت من عادتها الشهرية فطافت وسعت وفي أثناء السعي علمت أنها لم تطهر فهل سعيها باطل، وإن كانت قد علمت بعد السعي فما حكمها؟
الجواب: السعي صحيح بنفسه مع الحيض، ولكن الطواف إذا كان مع الحيض وجب عليها إعادة الطواف وصلاته وكذا السعي على الأظهر، هذا إذا علمت في أثناء السعي أما إذا علمت بعد السعي والتقصير تعيد الطواف وصلاته ولا يجب إعادة السعي والتقصير بل يستحب ذلك.
المسألة 496: إذا حاضت في عمرة التمتع أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات فما هي وظيفتها؟
الجواب: عليها الإتيان ببقية المناسك: ثم ان الاقرب أنها مخيرة بين الاستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف بعرفات وبين أن تقضيه بنفسها بعد الطهر وإتمام الحج.
المسألة 497: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع فما هي وظيفتها؟
الجواب: تخرج من المسجد فوراً، ثم تقضي الطواف وصلاته بعد الطهر إن كان طوافها لعمرة مفردة أو للحج، وإن كان لعمرة التمتع، فان طهرت قبل الوقوف بعرفة أتت بالطواف كاملاً وصلاته، وإن لم تطهر قبل الموقف تتخير بين قلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من مناسك الحج كلها تأتي بعمرة مفردة. وبين الإتيان بالسعي والتقصير، ثم الإحرام للحج، وقضاء الطواف قبل طواف الحج.
المسألة 498: إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها أن تقدم طواف النساء على السعي؟
الجواب: نعم.
المسألة 499: امرأة عادتها الشهرية سبعة أيام، وقد طهرت ثم اغتسلت واعتمرت، ولكن على اثر الضغط وبعد انتهاء الأعمال خرجت بقع من الدم على خلاف عادتها فما حكمها، علماً بأن الدم انقطع ولم يستمر، فهل عليها إعادة الطواف وركعتيه فقط من دون إعادة السعي والتقصير، أم يلزم إعادة جميع الأعمال.
الجواب: يجب عليها اعادة الطواف وصلاته فقط ان استمر خروج الدم استمراراً متعارفاً عند النساء، وأما اذا كانت فقط بقع من الدم وانقطع الدم نهايئاً فلا يبعد كونه استحاضة قليلة، فان كانت بعد الطواف وصلاته، فلا اعادة عليها، وان كانت الاعادة احوط.
المسألة 500: إمرأة ذات عادة وقتية أو عددية كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم فما حكم أعمالها؟
الجواب: لو كان ما رأته من الدم خلال العشرة أيام من ابتداء حيضها ولم يستمر الدم أكثر من عشرة أيام فهو دم حيض وعليها إعادة الطواف والصلاة أو الاستنابة لهما في صورة عدم تمكنها من الإتيان بهما بنفسها، وإن استمر الدم أكثر من عشرة أيام كان ذلك دم استحاضة، وله أحكام الاستحاضة.
المسألة 501: امرأة عادتها الشهرية سبعة أيام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرة أخرى وأتت مرة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها فتوجهت نحو عرفات ثم رأت الدم مرة أخرى في اليوم الحادي عشر فهل حجها إفراد أو تمتع؟
الجواب: عمرتها صحيحة وحجها تمتع ولا شيء عليها.
المسألة 502: إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع بعد الطواف وقبل أن تصلي طرقها الحيض فما هي وظيفتها؟
الجواب: تستنيب للصلاة وتسعى وتقصر وإذا طهرت صلت بنفسها.
المسألة 503: إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع ولم تستطع استعمال الماء لعدم وجوده أو لأنه يضرها أو لضيق الوقت، فهل يكفيها الطواف والصلاة بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا، أو لا بد أن تستنيب؟
الجواب: إذا طهرت من الحيض تتيمم في الفروض الثلاثة، وتطوف وتصلي للطواف ولا حاجة إلى الاستنابة.
المسألة 504: بعض النساء يستعملن أقراصاً في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة ونحوه فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض وتصح منها المناسك المشروطة بالطهارة، ثم بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام متواليات وإن كان ذلك بعلاج ـ كما هو المفروض في السؤال ـ فهي في حكم الطاهرة ولا غسل للحيض عليها وتصح نسكها وسائر أعمالها، والدم الذي رأته ـ ولم يستمر ـ حكمه حكم الاستحاضة ( قليلة، أو متوسطة، أو كثيرة ).
المسألة 505: إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا فهل تصحح أعمالها، وهل يجب إعادة أعمالها أم لا؟
الجواب: لا تعتني بالشك ولا يجب إعادة أعمالها.
المسألة 506: إذا شكت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا فما هي وظيفتها؟
الجواب: تقطع الطواف وتغتسل وتستأنف الطواف.
المسألة 507: إذا اضطربت عادتها وهي في الحج " بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم " بحيث أنها رأت ولمدة طويلة بقعاً ودماً فما هي وظيفتها حينئذٍ؟
الجواب: كلما كان الدم مستمراً ثلاثة أيام متواليات فهو دم حيض، والدم الذي لا يستمر ثلاثة أيام محكوم بالاستحاضة.
المسألة 508: إمرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت غسل الجنابة وبهذا الغسل أتت أعمال الحج فما حكم أعمالها؟
الجواب: نية غسل الجنابة لا تضر، فغسلها صحيح، وإن لم تكن واقعاً جنباً، فهو من الخطأ في التطبيق، وطوافها باطل لترك الوضوء فتقضي كل طواف وصلاة أتت به بلا وضوء، وصح حجها على الأظهر.
المسألة 509: إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة فهل يكفيها ذلك أم لا بد من الإعادة؟
الجواب: عليها إعادة الطواف والصلاة أو الاستنابة لهما إن لم تتمكن بنفسها.
المسألة 510: ما حكم مضطربة العادة في الطواف؟
الجواب: المرأة المضطربة العادة حكمها في الطواف حكمها في الصلاة ففي تشخيص أيام حيضها تراجع المسائل الإسلامية: حكم المضطربة.
المسألة 511: هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده ـ صلى الله عليه وآله ـ من حيث عدم جواز اجتياز الجنب والحائض ونحوهما، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الجواب: نعم على الأظهر
المسألة 512: هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
الجواب: نعم يكفي.

الرجوع للاعلى

أحكام المستحاظة

المسألة 513: ما هو تكليف المستحاضة القليلة؟
الجواب: تتوضأ للطواف وآخر للصلاة وتبدّل القطنة أو تطهّرها على الأحوط.
المسألة 514: ما هو تكليف المستحاضة المتوسطة؟
الجواب: الغسل قبل الغداة والوضوء للطواف وآخر للصلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط، وكلما شق عليها الغسل أو الوضوء تتيمم.
المسألة 515: ما هو تكليف المستحاضة الكثيرة في الطواف وصلاته؟
الجواب: تغتسل للطواف والصلاة وتتوضأ لكل منهما على الأحوط الأولى وتبدل القطنة أو تطهّرها على الأحوط، وفي هذه المسائل الثلاث الأخيرة لا يبعد كفاية الإتيان بهذه الأعمال للصلوات الخمس اليومية، عن إعادتها للطواف وصلاته.
المسألة 516: المستحاضة التي لابد لها أن تغتسل وتتوضأ لو أتت بهما وحصل فاصل طويل بين الأعمال كما إذا اضطرت للذهاب إلى منزلها فتغتسل وتعود فهل يضر هذا الفاصل؟
الجواب: هذا المقدار من الفصل لا يضر.
المسألة 517: محرمة في حال الطواف طرقتها الاستحاضة القليلة فما هي وظيفتها ؟
الجواب: تتم طوافها وتتوضأ للصلاة وتتحفظ من خروج الدم للصلاة.
المسألة 518: امرأة بحسب جواز سفرها، تجاوزت الخمسين من عمرها، ولم تر الدم من مدة ما يقارب سنة ونصف، ولكن طرقها الدم في عرفات، هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا، وما هي وظيفتها؟
الجواب: إذا اطمأنت (ولو حسب الأوراق الرسمية ) أنها تجاوزت الخمسين، فكل دم تراه استحاضة شرعاً.
المسألة 519: امرأة ذهبت إلى العمرة المفردة وكانت معها استحاضة قليلة وطافت وصلت صلاة الطواف بوضوء واحد فهل عمرتها صحيحة أم فيها إشكال؟
الجواب: صحيحة إن شاء الله تعالى.
المسألة 520: ما حكم المستحاضة هل تجمع الطواف وصلاته في عمل واحد ؟ أم تكرر العمل كالوضوء في الصغرى والغسل في الكبرى.. وما حكم الوسطى كذلك ؟ وهل إذا كان عليها طوافان كطواف الحج والنساء تغتسل أربع مرات ؟
الجواب: المستحاظة القليله تتوضأ للطواف وآخر للصلاة على الاحوط الاولى والمتوسطة تغتسل قبل الغداة وتتوضأ للطواف وصلاته والكثيرة تغتسل للطواف والصلاة وتتوضأ وفي صورة تعدد الطواف تكتفي بغسل واحد، ولايبعد كفاية اتيان المستحاظة بما يجب عليها للصلوات اليومية الخمس عن اعادة الاغسال للطواف أو صلاة الطواف، نعم اذا نزل الدم بعد الغسل والوضوء وقبل الطواف تتوضأ للطواف.
المسألة 521: المرأة المستحاضة التي وظيفتها الغسل والوضوء لكل واحد من الطواف والصلاة إذا اغتسلت وتوضأت ثم طافت وفي أثناء الطواف أقيمت الصلاة فصلت الفريضة وبعد الانتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه للطهارة هل طوافها صحيح أم لا ؟
الجواب: طوافها صحيح على الأظهر.
المسألة 522: هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد لهما ؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف ؟
الجواب: الظاهر الاكتفاء بغسل واحد للطواف والصلاة، ويلزم إعادة الغسل لصلاة الفريضة.
المسألة 523: هل يكفي للمستحاضة المتوسطة أن تكتفي بالغسل الصباحي للطواف وصلاته ؟
الجواب: نعم، على الأظهر.
المسألة 524: في إحدى العمرات التي قمت بها، لاحظت بعد الانتهاء من مناسك العمرة خروج دم بني اللون، واعتقد بأنه كان استحاضة صغرى، ولكنني لم اعد هذه العمرة، مع العلم أنني ذهبت للعمرة بعدها عدة مرات، هل يلزم عليّ إعادتها ؟ وكيف أعيدها إذا كان الجواب بنعم ؟ وهل تمحو العمرة الصحيحة ما جاء من خطأ في العمرة الغير صحيحة؟
الجواب: اذا احتملت كون الدم خارجا بعد الاتيان بالمناسك المشروط فيها الطهارة كالطواف وصلاته، فالعمرة صحيحة انشاء الله، والاّ فعليك اعادة الطواف والصلاة له بنفسك مع التمكن او الاستنابة لهما.
المسألة 525: إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها وطافت وصلت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها؟
الجواب: في فرض السؤال تكون نقطة الدم استحاضة وإذا عملت بتكليف المستحاضة صح طوافها وصلاته، وتبتدئ عادتها من استمرار الدم.
المسألة 526: إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها فهل يجوز لها أن تدخل المسجد؟
الجواب: لا يجوز لها دخول المسجدين قبل الاغتسال ولا المكث في بقية المساجد قبل الاغتسال.
المسألة 527: هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ـ إذا لم يكن دخولها المسجد الحرام هتكاً ـ ولكن تتوضأ لصلاة الطواف.
المسألة 528: هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب عليها أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟
الجواب: نعم، تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف واما الطواف المستحب فلا يلزم له الوضوء.
المسألة 529: إمرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف وأثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟
الجواب: لا شيء عليها على الأظهر، وإن كان الاحتياط بالتطهير والوضوء والبناء إذا كانت قد أكملت الشوط الرابع، والإعادة قبله ينبغي مراعاته.
المسألة 530: إمرأة أصابتها استحاضة متوسطة ولم تكن تعرف الأحكام وقد اعتبرتها قليلة وطافت وصلت بوضوء واحد وسعت ثم طافت طواف النساء وصلاته بوضوء واحد أيضاً، بعدها علمت أن عملها خطأ، ولم تقم بالطهارة والتغيير كما يجب عليها... فقيل لها أن الإحرام يحل بخروج شهر ذي الحجة والمهم هو طواف النساء وقد استنابت له ولركعتيه، فهل عملها صحيح أم أنه يجب إعادة الطوافين وصلاتيهما والسعي؟
الجواب: يجب إعادة كل طواف وصلاة طواف، وقعت بتلك الحالة فإن أمكنها إعادته بنفسها متى ما استطعت، وإلا فعليها أن تستنيب لها جميعاً.

الرجوع للاعلى

أحكام السعي

المسألة 531: هل يجوز السعي الابتدائي من دون أن يكون ضمن عمرة أو حج، وهل هذا مشروع كالطواف الابتدائي؟
الجواب: لا يبعد استحبابه مستقلاً، وإن كان الأحوط إتيانه رجاءً.
المسألة 532: ما حكم من بدأ سعيه بالمروة وبعد الانتهاء من الأعمال علم بخطئه، هل يعيد شوطاً أم جميعها، وهل يعيد التقصير وطواف النساء مع ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان جاهلاً يعيد شوطاً على الأظهر ما لم تفت الموالاة اللازمة، وإلا أعاد السعي كاملاً، ويعيد التقصير وطواف النساء على الاحوط، ولا كفارة على الأظهر.
المسألة 533: لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك، وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه قبل الخروج من مكة، وبعدها ؟
الجواب: عليه أن يعيد السعي بنفسه إن أمكن، وإلا استناب.
المسألة 534: ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط، ولكنه يخطئ في التطبيق، فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب: يكفيه ذلك، ويجعل السبعة الثانية نافلة.
المسألة 535: هل تجب الموالاة في السعي ؟.. وما مقدار وجوبها ؟
الجواب: لا تجب الموالاة في السعي على الأظهر.
المسألة 536: ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام، أو استدبر لا بقصد السعي، بل لرؤية من معه، ثم يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب: لا بأس بمثل ما ذكر في السؤال، وإن مشى اختياراً أو اضطراراً منحرفاً، رجع وأعاد وصح سعيه.
المسألة 537: هل يفسد السعي بالأمور التالية:
1. الوقوف أو الجلوس، فترة قصيرة عشر دقائق مثلاً في المسعى، للراحة ؟
2. الذهاب إلى مبردات الماء، الموجودة على جانب المسعى لشرب الماء، ومن ثم العودة لإكمال السعي ؟
3. ماذا يفعل من اضطر للخروج للذهاب إلى الحمام في أثناء السعي، وبالأخص من كان معه طفل، أو المبتلى بداء السكري ؟
الجواب: لا يفسد بالمذكورات ونحوها.
المسألة 538: في السعي بين الصفا والمروة. إذا اعتقد وجوب الهرولة بين المنارتين خطأً وبعد فراغه من السعي « علم » أنه لم يأتي بالهرولة في أحد الأشواط ( للغفلة مثلاً ) عند ذلك بدأ يهرول فيه فأراد أن يتلافى الخطأ الذي صدر منه حسب اعتقاده. فعالجه هكذا«جاء بشوط بدأ بالصفا وانتهى بها», فهنا هل يصح سعيه و « حجه » لو كان معتقداً عندها صحة ما أتى به من الشوطين الزائدين ؟
الجواب: الظاهر صحة سعيه _في الفرض المذكور_.
المسألة 539: شخص أحل بعد صلاة الطواف في عمرة التمتع فما الذي عليه أن يعمل إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: لا يخرج من إحرامه بذلك سواء كان عامداً أو جاهلا أو ناسياً، وعليه أن يكمل عمرته بالسعي ثم التقصير.
المسألة 540: امرأة تخيلت أنها طهرت من عادتها الشهرية فطافت وسعت وفي أثناء السعي توجهت إلى أنها لم تطهر هل أن طوافها باطل، وان كانت قد توجهت بعد السعي فما حكمها ؟
الجواب: عليها اعادة الطواف وصلاته بنفسها ان تمكنت والاّ استنابت لهما.
المسألة 541: هل يجوز أثناء السعي أن يستخدم الحاج التليفون المحمول او ان يرد على المكالمات ؟
الجواب: نعم.
المسألة 542: ما هو أقل مقدار يجب الوصول إليه عند جبل الصفا والمروة، فهناك ثلاث مواقع: الانحدار ثم السطح المستوي ثم الجبل. فهل يكفي عند الانحدار؟
الجواب: لا يلزم الصاق عقبي القدمين عند الابتداء ولا رؤوس اصابعهما عند الانتهاء بالصخور.
المسألة 543: ما هو الحكم لو انحرف بمقاديم بدنه في السعي وذلك لخطوات قليلة؟
الجواب: يتدراك تلك الخطوات على الأحوط

الرجوع للاعلى

إذا نسي العدد:

المسألة 544: إذا نسي العدد في السعي وقطع مسافة قصيرة يسترجع فيها ذاكرته حتى تذكر العدد، فهل يجب عليه إعادة ما قطعه من المسافة، حيث لم يتوقف عندما كان شاكاً؟
الجواب: إذا قصد في سيره السعي فلا بأس.

الرجوع للاعلى

تأخير السعي:

المسألة 545: لو طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا، وصلى ركعتي الطواف، وأخر السعي إلى يوم الجمعة صباحا.. فهل يكتفي بذلك، أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، وان أخره آثم ولا يعيد طوافه، نعم يجوز تأخيره إلى الليل ـ مثلاً ـ على الأظهر.
المسألة 546: هل يجوز الطواف في الليل، وتأخير السعي إلى النهار؟
الجواب: يعرف من الجواب السابق.
المسألة 547: إذا طاف المكلف في آخر الليل، وصلى ركعتين.. فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا، من دون ضرورة لهذا التأخير؟
الجواب: يجوز تأخير السعي عن الطواف بالمقدار المذكور في السؤال بل بأكثر من ذلك لكن الاحوط الأولى عدم الفصل المعتد به بينهما إلا لضرورة.
المسألة 548: هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي، وإذا كان الجواب نعم فهل يختلف المعذور عن غيره؟
الجواب: يجوز ذلك للمعذور، والأحوط تركه للمختار.

الرجوع للاعلى

السعي بالعربة:

المسألة 549: من كان لديه مريضة بحيث أنها تستطيع أن تطوف، ولكن السعي شاق عليها، فيستطيع أن يسعى بها بالعربة، ولكنه استناب عنها أو في السعي.. فهل يجوز ذلك اختياراً أم لا ؟ وعلى فرض الجواز.. هل يستطيع أن يسعى عنها بملابسه الخاصة، حيث انه قد اعتمر سابقاً ؟
الجواب: الاستنابة _ بغير الحرج _ لا تجوز على الاقرب، ويجوز السعي بالملابس الخاصة _في الفرض المذكور_.
المسألة 550: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى ـ اختيارا ـ مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر، والساعي جالس فقط؟
الجواب: يجوز له ذلك حتى اختياراً.

الرجوع للاعلى

السعي في الطابق الثاني:

المسألة 551: هل يجوز السعي في الطابق العلوي ؟
الجواب: نعم، حتى اختياراً على الأظهر.

الرجوع للاعلى

اضطرار الحائض والنفساء:

المسألة 552: في بعض الأحيان تضطر الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
الجواب: لا يجوز لهما العبور من المسجد الحرام وإذا لم يمكنهما السعي بدون هذا العبور، تستنيبان للسعي أيضاً.
المسألة 553: هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
الجواب: تسعيان بأنفسهما مع الإمكان وعدم الحرج، ومعهما تستنيبان.

الرجوع للاعلى

أحكام التقصير

المسألة 554: هل أن قرض الأظافر بالفم يعد تقصيراً أم لا ؟
الجواب: التقريض حكمه حكم التقليم ـ على الأظهر ـ ويتحقق به التقصير.
المسألة 555: هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الجواب: لا تجب المباشرة في ذلك، ولكن يجب أن يكون بإذنه.
المسألة 556: هل يكره للحاج أو المعتمر أن يقصر لنفسه؟
الجواب: لا يكره.
المسألة 557: لو ترك التقصير في الحج، وقام بالأعمال كلها.. فهل يجب عليه إعادة الأعمال، أم يجب التقصير فقط ؟
الجواب: إذا كان ناسياً أو جاهلا صحت عمرته، ولا يجب عليه إلا التقصير فقط.
المسألة 558: ما حكم من نسي التقصير ورجع إلى البلد، وماذا يترتب عليه، هل عليه أن يقصر؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع إلى منى لتقصير الحج، وإلى مكة لتقصير العمرة فعل، وإلا قصر في مكانه.
المسألة 559: إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين لصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟
الجواب: لا شي عليه.
المسألة 560: شخص قصر لآخر قبل أن يقصر لنفسه فعلى القول بحرمة الفعل هل يتحلل بهذا التقصير؟
الجواب: نعم يتحلل.
المسألة 561: امرأة سعت وهي لم تكمل الأشواط لجهلها فقصرت فماذا يجب عليها أن تفعل ؟
الجواب: تكمل السعي ثم تعيد التقصير احتياطاً.
المسألة 562: انتهى المحرم من السعي في العمرة.. هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الجواب: نعم، يجوز له ذلك.
المسألة 563: إمرأة قصرت بعد الانتهاء من السعي لطواف الحج، بناء منها على أن ذلك من أركان الحج فما هو حكمها؟
الجواب: إن كانت جاهلة فلا شي عليها.
المسألة 564: هل تجب المبادرة إلى التقصير بعد الفراغ من السعي؟
الجواب: لا تجب المبادرة.
المسألة 565: ما حكم الناسي الذي لم يقصر في العمرة المفردة، وما حكم الجاهل كذلك؟
الجواب: إذا ترك التقصير في العمرة المفردة نسياناً أو جهلاً، لم يكن عليه شي، ووجب عليه التقصير حيث كان.

الرجوع للاعلى

إحرام الحج

المسألة 566: هل أن لبس ثوبي الإحرام ركن يبطل الحج بتركه ولو نسياناً أو جهلاً ؟
الجواب: كلا، ولكن التلبية ركن يبطل الحج بتركها مطلقا.

المسألة 567: شخص أحرم لعمرة التمتع " نيابة عن الغير" وجوباً أو استحباباً فهل له أن يحرم للحج عن نفسه ؟
الجواب: كلا.

الرجوع للاعلى

الوقوف بعرفات

المسألة 568: إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة.. متى يكون هذا الوقوف، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟
الجواب: يكون الوقوف في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم.
المسألة 569: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في عمله باعتقاد صحته، ولم ينو العمرة المفردة.. هل تصح أعماله بعنوان العمرة، كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما، وتحل له النساء، أم لا ؟
الجواب: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، فالأشهر صحة الحج، نعم لو أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط بطل حجه وعليه أن ينوي العمرة المفردة ويخرج من حرامه، فلو لم ينو العمرة المفردة وأدى كل أعمال الحج حتى طواف النساء خرج عن إحرامه، ولكن لم يكفه عن حجه.
المسألة 570: ما حكم من كان موقفه فاسدا، ظنا منه بوجوب التقية، أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف، كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم، وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الجواب: لو لم يدرك الوقوف بعرفات ولا المشعر الحرام مطلقاً، أو أدرك اضطراري عرفات فقط، فقد بطل حجه، وعليه الحج في السنة القابلة، وفي غير هذه الصورة حجه صحيح.
المسألة 571: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات.. فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا ترك عمداً وبلا عذر اصل الوقوف حتى بمقدار المرور على جزء من أرض عرفات إلى أن خرج وقت الموقف وغربت الشمس بطل حجه.
المسألة 572: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة، وعيدهم في تاريخ المخالفين.. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من يحج صرورة ؟
الجواب: في مفروض السؤال الحج صحيح على الأظهر ولا يلزم الإعادة.
المسألة 573: هل يجوز للحاج أن يذهب من عرفة بعد غروب التاسع من ذي الحجة إلى مكة، ثم يدخل إلى المزدلفة قبل الوقوف الاختياري، ثم بعد الشروق يذهب من طريق مكة كذلك، ثم يعود إلى رمي الجمار، وذلك لسهولة المسير من ذلك الطريق ؟
الجواب: لا بأس به على الاظهر.

الرجوع للاعلى

الخروج من عرفات قبل الغروب:

المسألة 574: ما حكم من خرج من عرفات بعد زوال الشمس وقبل غروبها إذا كان متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً؟
الجواب: يرجع إليها، أما العالم فإن تاب ورجع فلا كفارة عليه وإذا لم يتب ولم يرجع فعليه الكفارة وهي بُدنة، وإذا لم يتمكن من البُدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله ويصومها على التوالي ولا يفصل بينها، وأما الناسي والجاهل فلا شي عليهما.

الرجوع للاعلى

كفاية المرور والوقوف خارج عرفات:

المسألة 575: إذا كان الازدحام كثيراً في الحج بحيث لم يتمكن الحاج من الوقوف في عرفات والمشعر الحرام، فهل يكفي المرور في بعض وقت الموقف، والسكن خارجها؟
الجواب: في مفروض السؤال يكفي ذلك، ويتحرى الأقرب فالأقرب منها.

الرجوع للاعلى

المشعر الحرام

المسألة 576: النساء اللاتي يبتن في المشعر ويخرجن نفس الليلة إلى منى، كيف ينوين المبيت؟
الجواب: يجب عليهن أن ينوين الوقوف، ويقلن: أقف في المشعر الحرام قربة إلى الله تعالى.
المسألة 577: المرأة وكل من يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر الحرام والذهاب إلى منى للرمي ليلاً، هل يجب عليهم أن يعودوا لدرك الوقوف الاختياري في المشعر؟
الجواب: لا يجب.
المسألة 578: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الأصلية لمزدلفة ؟
الجواب: هي ما بين المأزمين الى الحياض والى وادي محسّر. والظاهر جواز الرجوع الى العلامات الموضوعة لتحديد ذلك.
المسألة 579: هل يعتمد على الحدود المعلمة للمشاعر ؟
الجواب: نعم ما لم يعلم الخلاف.
المسألة 580: كنت في المزدلفة على أحد الجبال فتبولت ولم يكن معي ماء فاستنجيت بحجر فهل صلاة الصبح صحيحة ؟
الجواب: لا يطهر موضع البول بذلك. وتصح الصلاة اذا لم تجد ماء لتطهيره.

الرجوع للاعلى

النفر إلى منى عن طريق مكة المكرمة:

المسألة 581: عند النفر من المشعر الحرام إلى منى هل يجوز أن يسلك الحاج طريقاً آخر، بمعنى أن يذهب من داخل مكة ومن ثم إلى منى لرمي الجمرات؟
الجواب: لا بأس به.

الرجوع للاعلى

كفاية مسمى الوقوف:

المسألة 582: هل يكفي العبور من المزدلفة وعدم المبيت فيها للحملدار وعمال الحملة حتى يستطيعوا إعداد وجبة الإفطار للحجاج وغيرها من الحاجات الأخرى المترتبة على الحملدار؟
الجواب: نعم، الظاهر كفاية مسمى الوقوف لمثلهم.
المسألة 583: نخرج بالنساء من عرفات ونمر بهن بمزدلفة مروراً فيعقدن نية الوقوف الاضطراري الأول منذُ أول وصولنا حدود المشعر الحرام متوجهين لرمي جمرة العقبة في منى، حيث إننا لا نستطيع الوقوف في مواقف السيارات، إذا لا نقدر على الخروج منها أصلاً، فهل هذا المقدار كافٍ في مسمى الوقوف الاضطراري؟ وما حكم المرافقين لهن مثل المرشد وكادر الحملة والسائق؟ وهل عليهم إذا وسعهم أن يرجعوا لمزدلفة للوقوف الاختياري ؟ وهل لهم الرمي ليلاً معهن أم يجب عليهم الرمي صبح يوم العاشر؟
الجواب: يكفي ذلك إذا صدق عليه مسمى الوقوف عرفاً، وأما المرافقون فحكمهم حكم النساء ولا يجب عليهم الرجوع لدرك الوقوف الاختياري ولهم الرمي ليلاً كالنساء.

الرجوع للاعلى

الرجوع إلى المشعر:

المسألة 584: المضطر الذي يقف في المشعر ليلة العيد ثم يذهب إلى منى للرمي ليلاً، هل يجب عليه الرجوع إلى المشعر ليدرك الوقوف بين الطلوعين أم يكفيه ذلك الوقوف الاضطراري؟
الجواب: إذا عرض له العذر فوقف ليلاً ثم ارتفع العذر فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري، فان لم يمكنه أو تعسر عليه فلا شي عليه، أما المرأة والشيخ الكبير والمريض والحملدار ومن يرافق هؤلاء فأنهم يكتفون بالوقوف ليلاً وإن أمكنهم العود.

الرجوع للاعلى

الإتيان بأعمال الحج ليلة العاشر

المسألة 585: لقد أفتيتم بأن مرافق النساء يمكنه أن يذهب ليلاً إلى منى ويرمي ثم يقصر بعد التوكيل للذبح، ثم يذهب ليلاً إلى المسجد الحرام للطوافين والسعي كالنساء تماماً.
والسؤال كالتالي:
1. إذا كانت المرأة في حملة تتكفل بأخذها وأداء الأعمال تماماً، هل يجوز للزوج أن يرافقها إن لم يكن ضرورة لمرافقته لها؟
الجواب: لا يجوز.
2. إذا خاف على زوجته؟
الجواب: يجوز.
3. إذا كان غير مرتاح البال على زوجته؟
الجواب: يجوز في العسر والحرج.
4. إذا طلبت الزوجة أن يرافقها وذلك لأنها ترتاح معه أكثر؟
الجواب: يجوز في حدود الحرج.
5. إذا لم يكن هناك حملة تتكفل بالمرأة وأعمالها، وجاء شخص وقال أنا أتكفل بأخذها إلى الرمي وما أشبه، فهل يجب على الزوج أن يترك زوجته لتذهب مع هذا الشخص، أو يمكنه أن لا يقبل فيذهب معها؟
الجواب: يمكنه أن لا يقبل.
6. إذا كان مع المرأة زوجها وأخوها، فطلب الأخ من الزوج أن يرافقها لكي يسهل عليه الأعمال، فيذهب معها ليلاً للرمي والطوافين، فهل يلزم على الزوج القبول؟
الجواب: لا يلزمه القبول.
المسألة 586: مرافق النساء الذي وقف معهن بالوقوف الاضطراري ليلة العيد في المشعر الحرام ثم ذهب معهن للرمي ليلاً ورمى أيضا، إذا رجع إلى المشعر الحرام فبقي إلى طلوع الشمس هل عليه أن يعيد الرمي في يوم العيد؟
الجواب: يعيد على الأحوط استحباباً.
المسألة 587: هل يجوز للمرأة أو الشيخ الكبير أو المعذور _ الذي يقف بالمشعر الحرام وقوفا اضطرارياً ثم يذهب إلى منى للرمي ليلاً ثم يذهب إلى مكة للطوافين والسعي _ أن يستنيب في الحج عن غيره؟
الجواب: في الأمثلة المذكورة ونحوها يجوز، وأن المعذور مثل المسلوس والمبطون والناقص اليد أو الرجل ونحو ذلك، والأحوط الترك.
المسألة 588: النساء ومن أشبه ممن يرمون ليلاً هل يجب عليهم الانتظار في منى حتى تطلع الشمس من يوم العيد ثم يقصرون أم يجوز لهم التقصير ليلاً والخروج إلى مكة لأداء الأعمال؟
الجواب: يجوز لهن ولمن يرافقهن التقصير ليلاً في منى بعد أن يوكلن من يذبح عنهن غداً ثم الذهاب إلى مكة المكرمة والإتيان بالطوافين والسعي ليلاً، ثم يذبح عنهن في يوم العيد.

أحكام مِنى

الترتيب في إعمال مِنى:

المسألة 589: هل يجب عندكم الترتيب في أعمال منى يوم العيد (الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير) أم هو مستحب؟
الجواب: الأحوط وجوباً مراعاة الترتيب، وسقوطه مع العسر هو الأصح.
المسألة 590: هل يجوز تقديم التقصير أو الحلق على الذبح اختياراً أو اضطراراً، وما حكم تقديم الطوافين على الذبح علماً أن الذبح قد يتأخر يوم أو يومين، وما هو حد تأخير الذبح اختياراً واضطراراً؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترتيب للمختار دون المضطر، ويوكل المضطر والنساء للذبح، ثم التقصير، ثم الطواف.
ويجوزـ على الأقرب ـ تأخير الذبح اختياراً إلى أخر أيام التشريق.
المسألة 591: في حالة تقديم الحلق على الذبح مع العسر والحرج هل يتحلل من إحرامه أم لا؟
الجواب: نعم يحل على الأقرب.
المسألة 592: في اليوم الأول من العيد وبعد رمي الجمرات، هل يجوز الحلق أوالتقصير مباشرة قبل الذبح إذا كانت الذبائح لحجاج الحملة قد اشتريت وحجزت في أحد الحظائر استعداداً لذبحها ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط، الا في صورة الحرج.
المسألة 593: هل يلزم الترتيب في أعمال منى، وكيف يكون ذلك؟
الجواب: لا يجوز تقديم الهدي ولا الحلق أو التقصير على الرمي على الأقرب، نعم مع العسر يجوز فقط تقديم التقصير أو الحلق على الهدي وبذلك يخرج من الإحرام، فتحل عليه محرماته إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع الشجر.

الرجوع للاعلى

الإتيان بعمرة مفردة قبل إتمام أعمال مِنى:

المسألة 594: الذي يحج تمتعاً وقد قصر أو حلق في اليوم العاشر ثم ذهب إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي عليه البيتوته في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والرمي في نهارهما، فهل يجوز له حينئذٍ أن يحرم للعمرة المفردة؟
الجواب: الأحوط عدم الاعتمار قبل إتمام بقية أعمال منى.

الرجوع للاعلى

الذهاب إلى مكة قبل الذبح والتقصير:

المسألة 595: ما حكم من رمى جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول أي العاشر، وبعدها ذهب إلى مكة ليستريح ومن ثم عاد إلى منى قبل الغروب وأكمل بقية الأعمال وهي الذبح ثم التقصير؟
الجواب: لا شيء عليه.

الرجوع للاعلى

الرمي:

المسألة 596: هل يجوز لمن يريد أن يذبح لمجموعة أو يكون مشرفاً على الذبح أن يرمي ليلاً حتى يذهب أول الصبح إلى المذبح؟
الجواب: بمجرد ذلك لا يجوز على الأحوط.
المسألة 597: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمدا ؟
الجواب: لم يبطل حجه وكان آثما ولا كفارة عليه ويجب عليه قضاؤه.
المسألة 598: شخص رمى الجمرة الكبرى، نيابة عن شخص آخر. وبعد الرمي، صار عنده شك للحظة، ثم صار عنده يقين، وخرج. وبعد العودة، صار عنده تزلزل في اليقين.. فما هو تكليفه ؟
الجواب: لا يعتنى بشكه.
المسألة 599: أثناء رمي الجمرات لحجة الإسلام سقط ردائي بسبب الزحام الشديد فرميت بدونه, فهل ذلك مجزئ؟
الجواب: نعم، مجز انشاء الله تعالى.
المسألة 600: ما حكم الجبل الواقع على يسار القادم من عرفات إلى المزدلفة، هل يُعد من الحرم ؟ وإن لم يكن كذلك.. فما حكم رمي من التقط جماره منه في الحج، ولم يعلم بذلك إلا بعد رجوعه إلى بلده ؟.. وهل يؤثر ذلك في حجّه ؟
الجواب: اذا كان قبل العلامات فلم يكن من الحرم وعليه قضاؤه في العام المقبل وان لم يتمكن استناب.
المسألة 601: امرأة حاولت أن ترمي جمرة العقبة الكبرى ولكنها لم تستطع أبداً فلو نوبت زوجها بالرمي فرمى عنها، فهل هذا يكفي أم يجب أن تذهب إلى أعلى في الطابق الثاني وتحاول فان لم تستطع تستنيب حينئذ ؟ وعلى كل حال هل يجزيها الآن ما فعلت وقد سافرت إلى بلدها ؟
الجواب: نعم.
المسألة 602: ما حكم إصابة الجمرة (العمود) بالحصيات هل يكفي مجرد الرمي أم يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بإصابة العمود؟
الجواب: تجب الإصابة ويلزم الاطمئنان الشخصي، أو يخبر بها ثقة على الأظهر.
المسألة 603: لو أخطأ في الإصابة رغم اجتهاده في ذلك وربما تيقن أنها أصابت فرداً وأوجعته ولكن لا يعرفه، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: عليه أن يجتهد أكثر بحيث يطمئن إلى عدم إصابة الآخرين، ويستغفر الله لمن أصابه، وعليه الدية لذلك.
المسألة 604: هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلى أذية الغير؟
الجواب: إذا أحتمل بذلك إصابة الآخرين فلا يجوز.
المسألة 605: هل تجوز الاستراحة القليلة أثناء الرمي؟
الجواب: لا بأس بها.
المسألة 606: إذا احتملت المرأة أن الرمي يسبب نزول العادة الشهرية فهل يجوز لها أن تستنيب في الرمي؟
الجواب: ترمي بنفسها وليس ذلك عذراً شرعاً إلا إذا كان الرمي نفسه موجباً للضرر عليها، أو كانت المباشرة حرجية فتستنيب.

الرجوع للاعلى

الترتيب في الرمي:

المسألة 607: شخص رمى في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى وفي اليوم الثاني عشر رمى بالترتيب الصحيح، وفي اليوم الثالث عشر تذكر بأن اليوم الحادي عشر كان رميه خطأ، فما هو حكمه؟
الجواب: إن كان عن جهل ونحوه فالأحوط استحباباً إعادة الرمي بالترتيب عندما علم بخطائه، أو يستنيب لذلك إن لم يقدر هو.
المسألة 608: هل يشترط في الرمي تعدد الفعل والرمي، فلو رمى حصاتين على الجمرة ووقعتا متعاقبتين بقصد الرمي.. فهل يجزي أم لابد لكل حصاة فعلا مستقلا ؟
الجواب: لابد لكل حصاة فعلاً مستقلاً.
المسألة 609: هل ترتب طواف الحج على رمي جمرة العقبة شرط واقعي ام لا؟ فلو لم يترتب بأن انكشف بطلان الرمي بعد الطواف والسعي؟
الجواب: ليس شرطاً واقعياً لجواز تقدم الطواف على حتى مثل الوقوفين لذوي الاعذار، فلو انكشف بطلان الرمي بعد الطواف يعيد الرمي فقط.

الرجوع للاعلى

الرمي من جميع الجهات:

المسألة 610: هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

الرجوع للاعلى

الرمي بأكثر من سبع:

المسألة 611: شخص رمى الجمرة الوسطى بأكثر من سبع حصيات وأتم الأعمال إلى اليوم الثالث عشر، فما حكمه؟
الجواب: ليس عليه شئ.
المسألة 612: امرأة رجمت الجمرة، وأصابتها بأكثر من سبع حصيات متعمدة الرجم بالأكثر.. فما حكمها ؟
الجواب: ليس عليها شيء.

الرجوع للاعلى

الازدحام عند الرمي:

المسألة 613: هناك ازدحام كثير جداً في رمي الجمرات بحيث يصعب الدنو من الجمرات، ولذلك يصعب أن يرى الحاج الحصيات التي يرميها أنها أصابت الحمرة أم لا، فعندئذٍ هل يكفي الرمي إلى جهة الجمرة أم لا؟
الجواب: لا يكفي الرمي إلى الجهة، نعم لا يلزم رؤية الإصابة بل الاطمئنان كافٍ، ولو شك في الإصابة أعاد، نعم لا يعتني بالشك الطارئ بعد إتمام الرمي سواء شك في الإصابة أم في العدد.

الرجوع للاعلى

الشك في الرمي:

المسألة 614: من يرمي الجمرة الكبرى ويشك في إصابة الجمرة الوسطى أو الصغرى، فهل يعول على هذا الشك؟
الجواب: لا يعتني بشكه هذا.

الرجوع للاعلى

الرمي من الطابق الثاني:

المسألة 615: هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي ؟
الجواب: نعم يجوز مطلقاً حتى اختياراً على الأظهر.

الرجوع للاعلى

وقت الرمي للمختار:

المسألة 616: ما هو ابتداء الوقت الذي يمكن للمختار الرمي فيه؟
الجواب: وقت الرمي نهاراً من طلوع الشمس إلى غروبها، والأفضل عند الزوال.
المسألة 617: هل يجوز للنساء الرمي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من دون خوف الزحام؟
الجواب: نعم يجوز وإن كان الأحوط استحباباً مع عدم العسر الرمي نهاراً.

الرجوع للاعلى

مباشرة الرمي باليد:

المسألة 618: هل يجب رمي الجمار باليد أو يجوز بأي أدوات أخرى؟
الجواب: الأحوط الالتزام بالرمي باليد مباشرة.

الرجوع للاعلى

كسر الحصى:

المسألة 619: هل يجوز كسر الحجرة الكبيرة لأخذ حصيات منها للرمي؟
الجواب: الظاهر كراهة الرمي بالمكسورة, وكراهة أن تكسر للرمي.
المسألة 620: هل يجوز أخذ الجمار بقصد الاحتفاظ بها للذكرى... وما مدى صحة القول: أن من أخذ معه جماراً وعاد إلى بلده فإنه تحصل له مصائب مثل الحرائق والموت الكثير في الأهل... وعلى فرض الصحة فهل هناك دعاء لدفع هذا الأثر؟
الجواب: يجوز أخذها، ولا صحة في ما ذكر.

الرجوع للاعلى

النائب في الرمي:

المسألة 621: لو أراد الزوج أن ينوب عن زوجته في رمي الجمار فهل يعمل على طبق فتوى مرجعه أم فتوى مرجع زوجته؟
الجواب: يعمل على طبق فتوى مرجعه.
المسألة 622: هل يشترط حضور الحاج عند الجمرات في حال إعطائه نيابة للرمي عنه؟
الجواب: الأظهر أنه مستحب، وكذا يستحب للنائب وضع الحصى في يد المنوب عنه ثم أخذه والرمي عنه.
المسألة 623: في رمي الجمرات للنساء أو للمعذورين إذا دار الأمر بين الرمي ليلاً بسبب الزحام نهاراً، أو الاستنابة نهاراً فأيهما يقدم، وفي حالة جواز الاستنابة هل يتعين على المرأة مرافقة النائب للجمرات ومشاهدة الرمي بنفسها أم تجوز الاستنابة من دون ذلك؟
الجواب: رمي الليل بأنفسهم مع الامكان مقدم على الاستنابة ومع عدمه تستنيب، ولا يجب مرافقة النائب.
المسألة 624: إذا أوكل أحداً ليرمي عنه نهاراً، هل عليه شيء عامداً كان أو جاهلاً؟
الجواب: مع عدم امكان الرمي في الليل بنفسه لا شيء عليه عامداً كان أو جاهلاً، نعم مع الإمكان والعمد وعدم الحرج والضرر يعيد بنفسه ليلاً.
المسألة 625: ما الحكم لو كان يظن أنه يستطيع الرمي بنفسه نهار اليوم التالي؟
الجواب: يؤخر الرمي إلى اليوم التالي.

الرجوع للاعلى

إلتقاط الحصى من الحرم:

المسألة 626: هل يجوز جمع الحصيات من خارج مزدلفة مثل مكة أو عرفات؟
الجواب: يشترط أن يكون من الحرم فيكفي التقاطها من مكة المكرمة دون عرفات.
المسألة 627: هل يجوز التقاط الجمار قبل الوقوف بعدة أيام من المشعر وغيرها من الأماكن الأخرى من الحرم ؟
الجواب: نعم، يجوز.
المسألة 628: هل يجوز للكادر جمع الحصيات للحجاج؟
الجواب: نعم، يجوز.

الرجوع للاعلى

الذبح:

المسألة 629: إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشك الوكيل أولا بالذبح له، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات، لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، ومع ذلك لم يذبح ثانية، وأكمل حجه من طواف وسعي وغيره، ورجع إلى بلده، ويريد الآن أن يتدارك ما مضى.. فماذا عليه أن يفعل ؟.. هل يذهب إلى الحج، فيعتمر ويحج كمن لم يكن قد حج أصلا، ويكتفي بذلك، أم أن عليه شيئا آخر غير ذلك أو مع ذلك ؟.. ثم هل له أن لا يذهب بنفسه، ويستنيب شخصا هذه السنة بخصوص الذبح والطواف وغيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح ؟
الجواب: لا شئ عليه بعد إخبار الوكيل بالذبح عنه وصح حجه.
المسألة 630: هل يجزي إعطاء ذبيحة كاملة للفقير وذلك بدل ثلث الهدي الذي لم يستطع الحاج التصدق به في الحج ؟
الجواب: لا بأس به.
المسألة 631: شخص لم يؤد ثلث الفقراء من الهدي في الحج.. فهل يضمنه ؟
الجواب: كلاّ، لانه امر مستحب، على الاظهر.
المسألة 632: أديت جميع أعمال حج التمتع ثم تبين لي لاحقاً أن من وكلته للذبح عني لم يذبح إلا في اليوم الثاني عشر، مع انه اخبرنا بالهاتف أنه قد قام بالذبح عنا يوم العيد، وبالتالي وقعت أعمال الحج مني قبل الذبح.. فهل تجب إعادة أعمال الحج في هذه الحالة ؟.. وهل علي شيء آخر ؟
الجواب: لا شيء عليك، على الاظهر.
المسألة 633: من اخبر انه ذبح عنه وقصر ولبس المخيط، ثم انكشف له انه لم يذبح عنه، فهل يكون ممن قدم جهلاً ويعذر أم لا؟
الجواب: هو معذور وعليه الذبح.
المسألة 634: من المعروف انه يجب على الحاج تخميس مال الهدي، فإذا كان المال هدية من شخص.. فهل عليه خمس أيضا ؟
الجواب: لا خمس فيه الا اذا حال الحول عليه او تعلق به الخمس من قبل.
المسألة 635: ما حكم من تبين عجزه عن الهدي في يوم العيد ؟
الجواب: يصوم بعد رجوعه من منى في مكة المكرمة، ولا يؤخره من دون عذر، واذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى، صام في الطريق او صامها في بلده ايضا، فان لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم، سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.

الرجوع للاعلى

واجبات الهدي:

المسألة 636: الهدي الذي لا خصية له خلقة هل يكفي أم لا؟
الجواب: لا يكفي على الأحوط.
المسألة 637: من شروط الهدي أن لا يكون مخصيا فهل يدخل تحت هذا المورد ما يفعل بالغنم من ربط خصية الضأن أو المعز في صغره لكي يسمن فتضمر وتصبح صغيرة اقل من الحجم الطبيعي بكثير أم انه المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين ؟
الجواب: المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين ولا مرضوضهما، ولا إشكال في كونها صغيرة إذا كانت سالمة.
المسألة 638: ما هي أنواع الهدي للنحر في أول يوم العيد، وهل تعتبر النعجة من الهدي؟
الجواب: نعم، وأنواعه: الإبل، البقر، الغنم بقسميه: الكبش والنعجة، المعز.
المسألة 639: شخص اشترط على صاحب الحملة أن تكون الأضحية ذكراً، فقام صاحب الحملة بذبح انثى فهل تكون الأضحية صحيحة؟
الجواب: صحيحة، والذكورة ليست شرطاً للهدي.
المسألة 640: عند معاينة الهدي ووسم عدد كبير من الأضاحي يصل إلى 400 هدي أو أكثر، قد يفوتني شيئاً من الشروط الواجبة في الأضحية واكتشفه أثناء الذبح مع صعوبة تغير هذا الهدي.. ما حكم الهدي وكيفية تدارك الموقف.. وهل يجب أن تكون مواصفات الهدي كاملة أم من باب الاستحباب فقط ؟
الجواب: نعم، يجب أن تكون المواصفات المذكورة في الهدي كاملة.
المسألة 641: بعد ذبح الهدي و تدقيقي في المواصفات شككت في توفرها جميعاً لمعرفتي انه توجد صفات آخر لم ادققها فما الحكم ؟
الجواب: لا يعتني بهذا الشك، بل يبني على الصحة.

الرجوع للاعلى

آلة الذبح:

المسألة 642: هل يجوز الذبح بسكين مصنوعة من مادة ستانلس ستيل وهو معدن يحتوي على 72% من الحديد، والبقية من عناصر اُخرى ؟
الجواب: نعم، يجوز.

الرجوع للاعلى

الذبح خارج مِنى:

المسألة 643: هناك مذبح في مكة ومسافته عن منى ربما تكون أقرب من المذابح الجديدة قليلاً التي يقال بأنها خارج منى، أو نفس المسافة أو أبعد قليلاً، فهل يجوز الذبح في مذبح مكة بشكل اختياري وحسب الشروط؟
الجواب: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال.
المسألة 644: ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للذبح في المسالخ الجديدة، وفيما لو منعت الحكومة الذبح في مكة؟
الجواب: يجوز ذلك إن لم يتمكن من الأقرب بلا عسر.
المسألة 645: هل المناط الأقرب فالأقرب إلى منى أم أن يكون الذبح داخل حدود الحرم؟
الجواب: يراعي الأقرب فالأقرب عرفاً ولا اعتبار للحرم في الذبح.
المسألة 646: نظراً لوجود المذابح خارج حدود منى فهل يجوز الذبح فيه علماً بأننا لا نستطيع أن نخرج الهدي من المذبح إلا أن يكون مذبوحاً؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة 647: لا يوجد مكان للذبح في منى ولا بوادي محسِر، ولقد لاقى الحجاج صعوبة في الذبح في مكة المكرمة، حيث إنه مخالف الأنظمة المتبعة، فهل ترون جواز الذبح في البلاد مؤجلاً، أم يجب في منى أو ما قرب منها.
الجواب: لا يكفي الذبح في البلاد، بل يراعي الأقرب فالأقرب إلى منى عرفاً.
المسألة 648: هل تعتبر العزيزية من منى، ويجوز الذبح فيها ؟
الجواب: لا تعتبر من منى ولكن يجوز مع العسر.
المسألة 649: هل تجوزون الذبح في البلد مع عدم الاستفادة من الذبيحة في مكة؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة 650: هل التوكيل في ذبح هدي الكفارة في الوطن جائز كالتوكيل في ذبح الهدي في منى ؟
الجواب: نعم.
المسألة 651: أكثر الحجاج يذبحون الهدي خارج منى أي في المشعر.. فهل هذا صحيح ؟ وفي الآونة الأخيرة، الحكومة قررت الشراء للهدي بالشيكات وهي تذبحها.. فهل هذا جائز؟
الجواب: مع مراعاة الاقرب فالاقرب ووجود العسر، صحيح، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال: اذا حصل الأطمئنان بمراعاة الشروط،

الرجوع للاعلى

 جاز.

التلفظ بالنية لكل ذبيحة:

المسألة 652: هل يشترط التلفظ بالنية لكل ذبيحة عن الحجاج، أم تكفي نية الذبح لجميع الحجاج الذين وكلوا صاحب الحملة أو الذابح للذبح عنهم مطلقاً، والتصرف بثلث الحاج وثلث أخيه المؤمن؟
الجواب: يلزم في مفروض السؤال تجديد النية عن كل واحد من المنوب عنهم عند ذبح هديه، ويستحب التلفظ بها.
المسألة 653: هل أن الوكيل في الذبح، يذبح عن النائب أو عن المنوب عنه بالنسبة للحج النيابي ؟
الجواب: يذبح _ في مفروض السؤال _ عن المنوب عنه.
المسألة 654: إذا اشتري عشرة رؤوس من الغنم، لعشرة حجاج، وعند الذبح، ذبح شاتين لشخص اشتباهاً، ثم علم بذلك بعد انتهاء الذبح، فهل يكفيه هذا الذبح، بناءاً على كفاية نية المنوب عنه؟
الجواب: لا تكفي، بل عليه ان يذبح شاة اخرى.
المسألة 655: في الذبح يتوكل شخص عن جماعة كثيرة في الحملة ليذبح عنهم، ثم هو لا يباشر الذبح في المجزرة، وإنما قد يقوم به الأشخاص المتواجدين هناك للذبح، واخذ اللحم وما أشبه.. فمن الذي يجب أن يتولى النية ؟
الجواب: الذابح او الوكيل يتولى النية.

الرجوع للاعلى

لو تأخر الذبح:

المسألة 656: لو تأخر الذبح حتى الغروب لظروف ما فهل يحل من إحرامه أم يبقى عليه، ومتى يكون الذبح؟
الجواب: يلزم مراعاة الترتيب على الاحوط، والاحلال بالتقصير بعد الذبح إن لم يوجب العسر، ويكون الذبح في النهار لا في الليل إلا لضرورة.
المسألة 657: ما هو الحكم لو تأخر الذبح إلى قبيل المغرب؟
الجواب: يذبح قبل دخول الليل، وإلا أخره إلى غد أو بعد غد من أيام التشريق.
المسألة 658: لو تأخر ذبح الهدي في يوم العيد، فهل يجوز له الحلق أو التقصير ليلاً إذا ذبح، وإذا لم يذبح حتى صباح يوم الحادي عشر، فهل يبدأ برمي الجمرات أم الذبح والحلق؟
الجواب: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير في نهار الحادي عشر ويتخير فيه بين تقديم رمي الحادي عشر وبين الذبح والحلق أو التقصير الباقيان من مناسك يوم العيد.

الرجوع للاعلى

بيع الهدي:

المسألة 659: هل يجوز بيع الهدي بعد الذبح في منى إلى بعض المطاعم في مكة وإعطاء قيمته إلى الفقراء إذا كان لا يستفاد من الهدي بعد ذبحه؟
الجواب: الظاهر جواز بيع حصتي الفقير والمؤمن وأخذ القيمة وتوزيعها على الفقراء بعد الوكالة عنهما في ذلك كله، ويوكل الحجاج ثلث أنفسهم إلى صاحب المطعم ويصح أن يصالح صاحب المطعم بحمل الهدي إليه وتسليمه إياه ـ في فرض السؤال ـ مقابل ما يؤخذ منه للفقراء.
المسألة 660: هل يجوز استخدام اضاحي الحج التي وصلت إلى المناطق في مأتم أبي عبدالله الحسين عليه السلام كما تعلمون أن المآتم في كل سنة تطبخ وتوزع على المستمعين بعد القراءة وتوزع على الفقراء أيضاً؟
الجواب: لا بأس بذلك.
المسألة 661: ما حكم شراء ثلث ذبائح الهدي المعين للفقير ومن ثم دفع مال عوضا عنه لأحدى الجمعيات الخيرية في المنطقة (الشرقية والمدينة المنورة)؟ علما بأن ذلك الثلث المشترى سيعاد تهيئته وبيعه فيما بعد للمستهلكين؟
الجواب: يلزم تحصيل الوكالة عن الفقراء ثم شراء سهم الفقراء وبيعه للمستهلكين فيما بعد.
المسألة 662: ما حكم ضم ثلث الذبيحة المعين للحاج نفسه مع موافقته لثلث الفقير وبيعها معاً؟
الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الجواب السابق لا بأس به.
المسألة 663: هل يجوز لنا كجمعية للخدمات الاجتماعية استلام عوض مالي عن ثلث الذبائح المعين للفقراء وصرف ذلك المال على احتياجات الفقراء المسجلين على لوائح الجمعية؟
الجواب: مع تحصيل الوكالة، يجوز.

الرجوع للاعلى

الحلق والتقصير:

المسألة 664: الحلق للصرورة.. هل هو احتياط وجوبي، أو استحبابي ؟
الجواب: احتياط استحبابي مؤكد.
المسألة 665: إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر.. هل يكفي في الحلق، أم لا بد أن يكون بالموسى ؟
الجواب: يكفي بالماكنة الناعمة على الأظهر.
المسألة 666: ما حكم من حلق أو قصر يوم العيد خارج منى؟
الجواب: يجب عليه _ مع الامكان _ أن يعود إلى منى ليقصر هناك.
المسألة 667: ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى، عمدا أو غير عمد ؟
الجواب: إذا كان قد قصر خارج منى جهلا كفاه ـ في مفروض السؤال ـ ولا حاجة إلى تقصيره ثانياً، وبعثُ الشعر إلى منى مستحب.
المسألة 668: وهل تبقى عليه محظورات الإحرام، إذا علم ولم يقصر ؟
الجواب: يعرف من الجواب السابق، نعم لو لم يكن قد قصر أصلا بقيت عليه محظورات الإحرام.
المسألة 669: ما حكم من نسي التقصير ورجع إلى بلده وماذا يترتب عليه، هل عليه أن يقصر؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع إلى منى لتقصير الحج، وإلى مكة المكرمة لتقصير العمرة فعل، وإلا قصر في مكانه ولا شي عليه.
المسألة 670: من رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق قبل أن يأتي خبر الوكيل في الذبح جاهلاً أو ناسياً ثم رجع إلى منى، ولما علم بالذبح قصر من لحيته فهل هذا يكفيه ؟ وما الحكم لو لم يرجع إلى منى ؟
الجواب: نعم كفاه، وعيله الرجوع ان تمكن والا قصر في مكانه.
المسألة 671: من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ورجع إلى الجهة المقابلة وخرج عن حدود اللوحة التي تقول ( بداية منى ) ظناً منه أن منى تبدأ من بداية جسر الجمرات وقد أوجدت الحكومة في بداية جسر الجمرات مؤسسة للحلاقة أي مجموعة محلات للحلاقة فبعض المؤمنين حلقوا في تلك المحلات جهلاً منهم إنها خارج منى أي خارج حدود اللوحة، وبعضهم قصر عند الاسطوانة المقابلة للجمرة الملونة باللون الأحمر وتقدر بمقدار 5 ـ 7 أمتار من الجمرة وهي خارج حدود اللوحة بقليل وبعضهم أكثر من ذلك هل حدود منى تبدأ مع بداية اللوحة المنصوبة أي مع الجمرة الكبرى أم من بداية جسر الجمرات أم غيرها ؟
الجواب: يسئل اهل الخبرة من نفس المنطقة، وان كان خارج منى رجعوا وقصروا فيه ثانية.
المسألة 672: ما حكم من قصر أو حلق في مؤسسة الحلاقة المعروفة والمشروحة أعلاه أنها خارج حدود اللوحة ثم لبسوا المخيط ولما علموا نزعوا المخيط مباشرة ولبسوا الإحرام وعادوا إلى داخل منى وقصروا وحلقوا ؟
الجواب: لا شيء عليهم _ في مفروض السؤال_.
المسألة 673: هل في لبسهم المخيط أو استخدامهم الطيب جهلاً وباعتقادهم أنهم حلّوا بالتقصير الخاطئ موجب للكفارة مع الجهل ؟
الجواب: نعم عليه الكفارة، على الاقرب.
المسألة 674: إذا وصل خبر الذبح مع أذان المغرب عند الآخرين مع العلم أن الذبيحة قد ذبحت قبل ذلك فهل يجوز للحاج أن يقصر أو يحلق قبل حلول الأذان الشرعي ؟
الجواب: نعم يجوز، ويكفي ان يكون ذلك قبل دخول الليل.

الرجوع للاعلى

التقصير في الليل:

المسألة 675: من أتم الذبح ولكن منعه الزحام من وصوله إلى منى نهاراً فوصلها ليلاً، فهل يقصر فيها ليلاً، أم ينتظر؟
الجواب: يكفيه أن يقصر أو يحلق يوم العيد نهاراً أو ليلاً والأحوط التأخير إلى النهار التالي إذا فاته نهار العيد.
المسألة 676: إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة.. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر، أم لا ؟ ومن حلق، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا.. هل يلزمه إعادة الحلق، أو التقصير في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة ؟
الجواب: يجوز الحلق أو التقصير ليلاً إذا كان مضطراً، ولا يلزم الإعادة عليه ولا على الجاهل الذي قصر ليلا على الأظهر فيهما، وأما المرأة فيجوز لها التقصير ليلا اختياراً أيضاً.
المسألة 677: ما حكم الحلق أو التقصير ليلة العاشر من ذي الحجة، وهل يجب عليه إعادته يوم العاشر، وهل عليه كفارة، أم لا؟
الجواب: لا كفارة على الجاهل، ولكن الاحوط الإعادة يوم العيد أو بعده نهاراً.

الرجوع للاعلى

المبيت بمِنى:

المسألة 678: هل يجوز للحاج أن يقضي نهار العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة ويبيت في منِى؟
الجواب: أما العاشر والحادي عشر فنعم، أما الثاني عشر فيجب أن يكون في منِى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال.
المسألة 679: هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر، من حيث المبيت بمنى ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك، ولكن الأفضل المبيت تمام الليل إلى الفجر.
المسألة 680: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة، أو الثانية عشرة من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إما لكونه مرشدا، ويريد إكمال أعمال الباقين، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك.. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب: في مفروض السؤال لا شيء عليه على الأظهر.
المسألة 681: من اراد ان يقضي ليلته في العباده في المسجد الحرام، هل يلزم ان يكون على وضوء دائم، ويجدد وضوءه ان بطل ؟
الجواب: لا يلزم وان كان افضل.
المسألة 682: ما المقصود من قضاء الليلة بالعباده في المسجد الحرام او في مكة، هل هي الاستمرار في العباده دائما ؟ وهل يكفي وجوده في المسجد الحرام حتى مع عدم الوضوء ؟ والنظر الى الكعبة مثلا او الانشغال بالذكر؟
الجواب: المراد من الاشتغال بالعبادة _ في المسجد الحرام _ كالصلاة وقراءة القرآن والادعية والاستغفار ونحوها ولا يكفى مجرد الوجود والنظر الى الكعبه و لا يكفي البقاء خارج المسجد الحرام وان كان مشتغلاً بالعبادة.

الرجوع للاعلى

لو خرج من منِى:

المسألة 683: إذا خرج من منى قبل الغروب، وانتهى من أعماله قبيل منتصف الليل، ورجع إلى منى ولم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل، ما الحكم إذا كان سبب التأخير هو ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف ؟
الجواب: عليه كفارة شاة احتياطاً وجوبيا مع التقصير واستحبابياً مع القصور.
المسألة 684: إذا خرج الحاج من مسكنه في منى قبل الغروب وذهب إلى مسكنه في مكة لقضاء بعض شؤونه الخاصة (مثل تبديل ملابسه والاستحمام 00)، ثم ذهب بعد الغروب لأداء الأعمال في المسجد الحرام ولم ينته إلا بعد منتصف الليل..ما الحكم إذا انعكس الفرض ( بأن أدى الأعمال ثم ذهب إلى مسكنه في مكة ثم رجع إلى منى بعد منتصف الليل )؟
الجواب: اذا كان ذهابه بعد الغروب قليلا كدقائق مثلا كفاه على الاقرب وكذا في الفرض الثاني واما اكثر من ذلك فالاحوط وجوباً ان عليه الكفارة.
المسألة 685: لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة، وعاد في النصف الأول.. هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الجواب: نعم، يجب البقاء في النصف الثاني.
المسألة 686: إذا دخل عليه أول الليل وهو في منى، وخرج منها قاصداً لمسجد الحرام لأداء أعمال مكة المكرمة ( طواف الزيارة وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته)، ولم ينته من أعماله إلا بعد منتصف الليل ثم رجع إلى منى ووصل إليها قبل الفجر. فهل عليه شيء ?
الجواب: نعم عليه كفارة شاة، على الاحوط.
المسألة 687: نفس الفرض السابق لكنّه خرج من منى قبل الغروب ؟
الجواب: اذا وصل المسجد الحرام مع غروب الشمس وبقي الى منتصف الليل وهو متشغلاً بالعبادة، كفاه والا كالجواب السابق.
المسألة 688: من عزم المبيت بمنى في النصف الأول من الليل، ولكن أتفق له أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد فما حكمه، وكذا الكلام في النصف الثاني؟
الجواب: إذا خرج في النصف الثاني مضطراً ثم عاد فلا شيء عليه، ولكن في النصف الأول، عليه أن يبقى النصف الثاني إلى الفجر أيضاً على الأحوط إلا إذا كان الخروج لمدة قصيرة ومضطراً.
المسألة 689: في ثالث أيام التشريق ( ثالث أيام العيد ) هل يجوز رمي الجمرات الثلاث بعد شروق الشمس والخروج من منى ثم العودة إليها قبل الزوال؟
الجواب: في اليوم الثاني عشر لا يبعد جواز الخروج من منى والرجوع إليها قبل الزوال ليتسنى النفر بعد الزوال، وفي الثالث عشر يجوز أن يرمي ويخرج قبل الزوال.
المسألة 690: ما حكم من رمى جمرات اليوم الثاني عشر بعد طلوع الشمس ومن ثم خرج إلى مكة وبعدها رجع إلى منى قبل الزوال بفترة قصيرة؟
الجواب: الأقرب جواز ذلك.

الرجوع للاعلى

لو فاتته البيتوته:

المسألة 691: لم أذهب إلى منى لعارض صحي وحاولت بكل جهدي أن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم؟
الجواب: لا شيء عليك إذا كان المانع الأصلي هو المرض.

الرجوع للاعلى

المبيت خارج مِنى:

المسألة 692: المذبح الذي كان نصفه في وادي محسر، نصبت الحكومة فيه الخيام للمبيت في منى، فهل يكفي المبيت فيها أم لا؟
الجواب: ما كان خارج حدود منى يراعى فيه الاضطرار العرفي.
المسألة 693: هل يجوز المبيت قبل العلامات الموجودة بخطوات، أي خارج منى بقليل؟
الجواب: لو كان يزعم أنها من منى صح، وكذا لو كان مضطرا في البقاء قبل منى، وإلا فعليه كفارة شاة.
المسألة 694: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة جلسنا تحت جسر الجمرات في منى حتى ما بعد الزوال وفي أثناء توجهنا إلى مكة تبين أن مكان جلوسنا كان خارج حدود منى, فما الحكم في ذلك مع العلم بأننا لم نرجع إلى منى حتى غادرنا إلى موطننا، علما بأن أحدنا حجه نيابة ?
الجواب: لا شيء عليكم اذا كان عن جهل بدون تقصير.

الرجوع للاعلى

احتساب منتصف الليل:

المسألة 695: كيف يمكن حساب منتصف الليل؟
الجواب: يحسب من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر وينصف.
المسألة 696: في المبيت بمنى هل يحتسب المبيت في النصف الأول من الليل من غروب الشمس إلى منتصف الليل، أو من غياب الحمرة المشرقية..وإذا أراد الحاج أن يبيت بمنى النصف الأول من الليل, فهل يجزئه أن يدخل منى بعد الغروب وغياب الحمرة المشرقية بربع ساعة أو أقل مثلاً ويبيت بمنى إلى منتصف الليل ؟
الجواب: مبدأ النصف الاول من غروب الشمس، ولا يجزئه بعد الغروب، فاذا دخل بعد الغروب فلابد له ان بيقى النصف الثاني.

الرجوع للاعلى

لو تأخر عن المبيت:

المسألة 697: يكفي في المبيت بمنى النصف من الليل، فلو اختار النصف الأول، لكنه وصلها متأخراً عن المغرب بقليل كعشر دقائق أو أقل، أو أكثر بقليل، هل يكفيه ذلك أم لا؟
الجواب: الأحوط عدم الكفاية، والأحوط التعويض لذلك بأن يبقى النصف الثاني، ولو خرج مكتفياً بالنصف الأول فعليه كفارة شاة على الأحوط استحباباً في غير المقصر.
المسألة 698: من تأخر عن منتصف الليل في منى خمس دقائق أو أقل أو أزيد قليلاً لازدحام أو تساهل أو غير ذلك، فهل عليه الكفارة؟
الجواب: عليه كفارة شاة احتياطاً استحبابياً مع القصور، ووجوبياً مع التقصير.
المسألة 699: إذا خرجت من منى صباحاً وأردت العودة لها قبل الغروب للمبيت، وحصل طارئ أخرنا عن الدخول إلى منى قبل الغروب كزحمة السيارات وما أشبه فما العمل، وما هي حدود منى؟
الجواب: عليك اختيار النصف الثاني إذا كان التأخير كثيراً، وحدود منى يرجع فيها إلى العلامات المعروفة التي وضعها أهل الخبرة.

الرجوع للاعلى

الاشتغال بالعبادة في مكة:

المسألة 700: قد أفتيتم بجواز البقاء في مكة المكرمة ليلاً مشتغلاً بالعبادة بدلاً عن المبيت بمنى، فهل يجب الاشتغال بالعبادة تمام الليل أم يكفي نصفه؟
الجواب: يكفي نصفه على الأقرب مشتغلاً بالعبادة في خصوص المسجد الحرام أو المسعى دون غيرهما وإن كان الأحوط التمام.
المسألة 701: من لا يريد المبيت في منى وأراد المبيت في الحرم، ما هو الوقت الشرعي... وهل يعتبر النوم في الحرم من العبادة... وهل يمكنه الخروج والعودة لقضاء الحاجة أو تناول الأكل؟
الجواب: يجوز الاشتغال في المسجد الحرام والمسعى بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمنى، ولا يبعد كفاية نصف الليل، مخيراً بين النصف الأول: من غروب الشمس إلى منتصف الليل، وبين النصف الثاني: من منتصف الليل حتى الفجر، ولا يكفي النوم، وله أن يخرج ليتناول الأكل وقضاء الحاجة بمقدار الضرورة.
المسألة 702: لو اختار نصف الليل للإحياء بالعبادة في مكة بدل البيتوتة بمنى فنام خلالها مدة قليلة فهل يجزيه أم لا؟
الجواب: إذا كان نومه قليلاً جداً بحيث لا يضر بصدق الاشتغال بالعبادة عرفاً صح على الأظهر.
المسألة 703: هل يجوز لمن اختار التعبد في الحرم طوال الليل _على المبيت في منى_ النوم قليلاً ؟.. وما حكم من نام وهو يعتقد بجواز ذلك ؟ وإذا كان عليه كفارة.. فما هي ؟
الجواب: اذا لم ينم في احد النصفين من الليل، وان نام في النصف الآخر، لا يضر، وكذا في النوم القليل الذي لا يضر بصدق الاشتغال بالعبادة، والا عليه الكفارة.
المسألة 704: هل النظر إلى الكعبة المشرفة يُعدُ من الاشتغال بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمنى أم لا؟
الجواب: لا يُعدُ منها على الأحوط.

الرجوع للاعلى

لو اخطأ المرشد:

المسألة 705: إذا قال المرشد بجواز النوم في مكة بدلاً عن المبيت بمنى باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو على من عمل بقوله؟
الجواب: يستغفر الله كلاهما، وعلى الحاج الذي عمل بذلك كفارة شاة على الأحوط وجوباً في الجاهل المقصر واستحباباً في القاصر.
المسألة 706: جرت عندنا العادة في حملات الخليج أن يكون في الحملة مرشد وهو يتولى عملية التنسيق الديني ومعه معلمين بعنوان مساعدين ويكون هو لهم المرجع في الاختلاف أو في المسائل التي تخفى عليهم ولكن بعضهم قد يخالف المرشد في أجوبته للحجاج ويتهم المرشد بالخطأ رغم تعدد المراجع في الحملة، ويحتمل كثيراً أن جواب المرشد للحاج على رأي مرجع نفس الحاج والمعلم لا يعرف سوى رأي مرجع واحد فقط، فهل يحق له أن يخطأ المرشد ويطعن في معرفته رغم أن المسألة خلافية واحتمال جواب المرشد طبقا لرأي مرجع الحاج مما قد يسبب الإرباك للحاج ونظام الحملة ؟
الجواب: إذا اطمئن السائل بصحة مصدر الفتوى من قبل المرجع فيجوز له العمل وفقها، ومع احتمال صواب رأي مرجع واحد فقط لا يحق له أن يخطأ المرشد ولا الطعن في علميته.

الرجوع للاعلى

توسعة منِى:

المسألة 707: هل يجوز توسعة منى وتغيير العلامات التي تحدد منى وذلك للازدحام الموجود، ولكي تستوعب منى عدداً أكبر من الحجاج؟
الجواب: يلزم أن تكون التوسعة بإنشاء بنايات ذات طوابق في نفس محدودة منى ومع الضرورة يصح الكون والمبيت في أطراف منى على الأظهر، ولكن لا يغيرون العلامات.
المسألة 708: قد قامت الجهات المسؤولة بتخصيص أرض خارج حدود منى حسب التوسعة الجديدة والتي وصلت إلى حدود مزدلفة وبناءاً على ذلك إذا بقي الحجاج داخل منى ( في الشارع ) فسأكون أنا الحملدار مسئولاً قانونياً بسبب تواجد الحجاج في الشارع، فهل يجوز المبيت في التوسعة الجديدة بأراضي منى وفي حال عدم الجواز ماهو التكليف؟
الجواب: إذا كان تحصيل المكان المناسب داخل منى في مفروض السؤال متعذراً أو متعسراً فلا بأس بالمبيت في التوسعة الجديدة.

الرجوع للاعلى

النفر قبل الزوال:

المسألة 709: هل يجوز النفر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل الزوال من منى للنساء والأطفال والمرافقين لهم ثم يجوز لكل من عنده بنت أو زوجة أن يخرج معها أو يتركها مع رفقة الحملة ويبقى هو إلى الزوال؟
الجواب: نعم يجوز لهم ذلك، ويجوز لكل من عنده بنت أو زوجة ذلك إن لم يكن لها رفقة مطمئنة يرسلها معهن.
المسألة 710: هل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر متعمداً قبل الزوال يوجب بطلان الحج أو كفارة أو ماذا يترتب عليه ؟
الجواب: كان آثما، وحج صحيح، وعليه الرجوع لينفر بعده.
المسألة 711: ماذا على من نفر من منى قبل الزوال في ثالث أيام العيد عمداً؟
الجواب: لم يكن آثماً إذا رجع قبل الزوال لينفر بعده.

الرجوع للاعلى

أحكام المصدود والمحصور

المسألة 712: إذا صُد عن الدخول إلى مكة بعد أن أحرم من الميقات لعمرة التمتع ولم يجد الهدي في محل الصد، فماذا يجب عليه ؟
الجواب: إذا لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي، وعجز عن ثمنه فيتحلل تلقائياً مصدوداً كان أو محصوراً ولا شيء عليه.
المسألة 713: هل ثبت استحباب الاشتراط (بالتحلل مع الصد أو الحصر) في إحرام العمرة المفردة.. وماذا يترتب عليه، هل التحلل بمجرده؟
الجواب: نعم، يستحب ذلك، ويتحلل تلقائياً بمجرده إن حصر أو صد.

الرجوع للاعلى

مسائل متفرقة

المسألة 714: لو اشتريت بعض الملابس في نهاية شهر ذي القعدة للبسها يوم العيد في عاشر ذي الحجة وكان رأس سنتي يوم واحد من ذي الحجة والمعلوم أن كل ما يوجد لديك ولم تستخدمه حتى حلّ عليه الحول يجب فيه الخمس، فهل يتعلق بها الخمس ؟
الجواب: في الاشياء اليسيرة كما _ في مفروض السؤال _ لا خمس فيه على الاقرب.

المسألة 715: أيام الحج أو العمرة تختلط أحذية المصلين والطائفين بحيث لا نميزها أو يقوم عمال النظافة في الحرم بإخراج الأحذية إلى الخارج، هل يجوز أخذ أي حذاء لأنها سوف ترمى في النهاية ؟
الجواب: الاحوط وجوبا استنئذان الحاكم الشرعي للتصرف فيها.
المسألة 716: ما هي حدود مكة المكرمة ؟
الجواب: حدود مكة: آخر بيوتها الجديدة، فان مكة تتسع باتساع مناطقها.

الرجوع للاعلى

مسائل في الصلاة:

المسألة 717: نحن نعلم بأن مجموع بقائنا في مكة وعرفات والمشعر ومنى عشرة أيام أو أكثر ولكن لم ننو الإقامة في نفس مكة عشرة ايام، فهل نصلي قصراً أم تماماً؟
الجواب: تجب الصلاة قصراً باعتبار عدم الإقامة في مكة كل العشرة، بسبب خروجه إلى عرفات ومنى خلال العشرة، نعم يجوز للمسافر أن يصلي تماماً ما دام هو في مكة المكرمة مطلقاً.
المسألة 718: لو قصد الحاج الإقامة في مكة وخرج لعرفات ومن عرفات إلى المشعر الحرام ومنه إلى منى ثم إلى مكة، وعند رجوعه تقل المسافة عن المسافة الشرعية فكيف يكون صلاته؟
الجواب: يكون بحكم المسافر في جميع المواطن ولا تتحقق الإقامة أبداً، الا اذا قصد إقامة عشرة أيام في نفس مكة وصلى رباعية ثم خرج الى ما دون المسافة ومن دون أن يستغرق خروجه من مكة ليلاً كاملاً، أو نهاراً كاملاً وكان قاصداً الرجوع إلى مكة والبقاء فيها ولو يوماً واحداً فانه يتم في خصوص ذلك.
المسألة 719: بعض المؤمنين حينما رأى أن الآخرين يسجدون على السجاد ظناً منهم بصحة ذلك سجد هو أيضاً فما حكم صلاته؟
الجواب: لا تجب الإعادة مع القصور أو التقية.
المسألة 720: هل تجوز إقامة صلاة الجماعة في سكن الحملة مع أنه في نفس الوقت تقام صلاة الجماعة في المسجد الحرام. أو يجب التريث حتى انتهاء الصلاة في المسجد الحرام ثم إقامة الصلاة في السكن؟
الجواب: لا يجب التريث، بل الأفضل إقامة الصلاة في أول وقتها.
المسألة 721: هل الصلاة في السكن أفضل من الصلاة في المسجد الحرام إذا كانت فرادى؟
الجواب: الجماعة مع اجتماع شرائطها أفضل من الفرادى.
المسألة 722: ما حكم المقيم في مكة المكرمة أكثر من خمسة عشر يوماً الذي يذهب إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى مع العلم أنه ليس بين مكة وعرفات مسافة شرعية، وما حكم صلاته بعد الرجوع من عرفات، هل يتم أم يقصر؟
الجواب: في فرض السؤال يتم في مكة المكرمة والمشاعر الثلاثة، وعند عودته إلى مكة أيضاً، إذا كان يبقى في مكة عند العودة ولو أقل من عشرة أيام، أما إذا قصد العبور من مكة في عودته، صلى قصراً في المشاعر وأما في مكة المكرمة فهو (مخير بينه وبين التمام).
المسألة 723: من قصد الإقامة في مكة وأطرافها ثم خرج لعرفات ومن عرفات ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم إلى مكة، والمجموع لا يكون ثمانية فراسخ ـ كما يقال ـ فكيف يصلي في المشعر وعرفات ومنى قصراً أم تماماً؟
الجواب: يصلي فيها قصراً مطلقاً، إلا إذا نوى الإقامة في نفس مكة عشرة أيام ثم خرج بعد نية العشرة أو بعد ما صلى رباعية إلى ما دون المسافة وأراد أن يرجع ـ نفس اليوم بدون مبيت على الأحوط ـ إلى مكة ويبقى فيها ولو يوماً واحداً فإنه يتم في خصوص ذلك.
المسألة 724: ما حكم صلاة المسافر في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟
الجواب: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجدين الشريفين، بل يجوز له الإتمام في جميع مكة المكرمة والمدينة المنورة من دون فرق بين الجديد والقديم منهما وإن كان الأحوط في غير المسجدين القصر.
المسألة 725: إذا سجد الحاج في الحرم المكي على ظهر كفيه دون الرخام جهلاً بالمسألة، فهل تصح صلاته. وكذا صلاة الطواف؟
الجواب: في فرض السؤال صلواته مطلقاً حتى صلاة الطواف صحيحة.

الرجوع للاعلى

النذورات للمسجد النبوي الشريف:

المسألة 726: ما حكم النذورات التي تنذر للمسجد النبوي الشريف، وماذا يصنع بها وما هو مورد صرفها؟
الجواب: إن أمكن صرفها في مصلحة المسجد النبوي الشريف بشكل عام طبقاً للموازين الشرعية وجب ذلك وإلا تصرف على الزائرين.

الرجوع للاعلى

 

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه