القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

استفتاءات الحج

 

 

 الصفحه الاولى

[1 - 2 - 3 ]

الفهرس

 شرائط وجوب الحج

الحج النيابي

 أحكام المواقيت

العمرة المفردة

الاستطاعة:

عمل النائب:

التعدي من موضع المحاذاة:

استحباب الفصل بعشرة أيام:

الاستطاعة الجسمية:

الطواف النيابي قبل طوافه:

الإحرام من جدة:

العمرة الأولى في حياة الإنسان:

الزاد والراحلة:

إذا عجز عن إكمال الطواف:

إحرام المقيم في مكة:

 

الرجوع إلى الكفاف:

استنابة ذوي الأعذار:

الإحرام قبل الميقات بالنذر:

 

القرض:

نيابة الزوج عن زوجته في الطواف:

ميقات مسجد الشجرة:

 

الحج بالمال غير المخمس:

النيابة عن الحي القادر:

ميقات قرن المنازل:

 

تخلية السِرب:

النائب من الميقات:

الإحرام من المناطق المستحدثة:

 

إذن الزوج:

النائب والعمرة المفردة:

الدخول إلى مكة المكرمة من دون إحرام:

 

الحج البذلي:

 

 

 

حج الصبي:

     

شرائط وجوب الحج

الاستطاعة

المسألة 1: إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة، ولكنه لم يذهب إلى الحج، لمانع كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة.. فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا، أم لا ؟ وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا يستقر عليه الحج، ولا يلزم عليه الحج في السنين القابلة إذا لم يكن مستطيعاً، وعليه: فلا يجب التحفظ على ذلك المال.
المسألة 2: لو كان للمكلف مال في جمعية (بحيث يجتمع مجوعة أشخاص كل شخص يدفع مبلغاً محدد، ويقرع بينهم ليأخذ كل شهر فرد منهم مجموع المال، هكذا حتى يحصل الجميع على المال تباعاً) فهل اذا جاء دوره في الجمعية قبل شهر الحج والمبلغ كاف للاستطاعة، فتكون في ثلاثة فروض:
أ: فتارة يكون ما يأخذه مساوياً لما دفع في الأشهر السابقة.
ب: وتارة يكون ما يأخذه اكثر مما دفع في الاشهر السابقة.
ج: اذا لم يأت دوره، فاقترض للحج مع أن المبلغ الذي له في الجمعية يفي بقدر حجه؟ فما حكم هذه الفروض الثلاثة؟
الجواب:
أ: يجب الحج عليه مع اجتماع شرائط الاستطاعة الأخرى.
ب: لا يجب عليه الحج.
ج: يجب الحج عليه _ في الفرض المذكور _ على الاظهر.
المسألة 3: من عليه دين بالاقساط وعلى مدى طويل وفي يده ما يكفيه من مؤونة الحج، فاذا حج بتلك الاموال هل يجزيه عن حجة الاسلام؟
الجواب: ان كان قادراً على اداء الدين حين الاجل ولم يكن ما بيده من الدين فالاقوى وجوب الحج عليه.
المسألة 4: شخص استطاع الحج في عامه هذا، ولكنه طالب في الجامعة، أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه، وهذا يوجب ضياع سنة عليه، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية.. فهل يمنع ذلك من الاستطاعة ؟
الجواب: الاحوط وجوباً _ في فرض السؤال ونحوه _ ان يحج.
المسألة 5: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز.. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج، أم لا ؟
الجواب: يجوز له الخروج في مفروض السؤال، ولكن يجب عليه العود إليها للإتيان بالحج.
المسألة 6: رجل مستطيع لم يذهب للحج سابقاً، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب، وماذا لو استطاع في شهر رمضان فهل يعتمر ؟
الجواب: نعم يحق له اداء مناسك العمرة في رجب وفي شهر رمضان واذا استطاع في شهر رمضان للحج لا يجب عليه ابقاء الاستطاعة، ما لم يكن التهيء للحج فيه متعارفاً.
المسألة 7: شاب أعزب استطاع للحج متأخراً و يفكر بالزواج فلو سافر لأداء مناسك الحج، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم ؟
الجواب: يقدم الحج، إلا إذا كان بقاءه أعزب حرجاً له وشاقاً بحيث لا يتحمل عادة فحينئذٍ لا يجب عليه الحج اذا صرف المال في الزواج.
المسألة 8: فتاة مؤمنة تزوجت على مهر يكفيها لمؤونة الحج في تلك السنة، فهل يستقر الحج في ذمتها؟ ام لها الحق في صرف مهرها لجهاز امور زواجها مع العلم بان العرف يقضي ذلك؟
الجواب: ـ في فرض السؤال ـ اذا صرفت المهر في الجهاز فلا يجب الحج عليها.
المسألة 9: اذا خاف المكلف الوقوع في الحرام (لمجرد الخوف) إذا لم يتزوج، فمع استطاعته، هل يقدم الحج أو الزواج؟ ولو حج مع هذا الخوف فما حكم حجه الذي جاء به؟
الجواب: يقدم الحج _ في الفرض المذكور _ ويصحّ حجه.
المسألة 10: هل قولكم (يقدّم الحج) على نحو الوجوب أو الاستحباب؟
الجواب: على نحو الوجوب.
المسألة 11: لو حصلت له الاستطاعة وصرفها في الزواج أو أمور أخرى جهلاً بالحكم.. فهل يستقر الحج عليه ويحج ولو متسكعاً ويجب عليه الاستدانة ؟
الجواب: نعم يستقر عليه الحج _ في فرض السؤال _.
المسألة 12: هـل يسـتطيع من لم يكـن قـد حج حـجـة الإسلام، أن يـعـتـمـر في أشـهـر الحـج، لأنـه ليـس في نـيـتـه أن يـحـج في نفـس السـنة ؟
الجواب: اذا كان تكليفه حج التمتع لا يجوز له في اشهر الحج الا عمرة التمتع والحج بعدها، نعم يجوز له الاتيان بعمرة مفردة ناوياً الاتيان بعمرة التمتع بعدها وقبل الحج.
المسألة 13: هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده، بدون المعلم أو المرشد، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية؟
الجواب: نعم على الأظهر.
المسألة 14: لقد تشرفت بالحج والعمرة لعدة سنوات، ولكن تصيبني بعض الشكوك أحياناً في الأعمال، لدرجة التهرب من الذهاب للعمرة أحياناً. وأكثر الشك يكون في مناسك الحج، لارتباطه بالإحرام، مثل الشك مراراً في عدد الأشواط، وفي ركعتي الطواف وغيرها.. فهل اعتبر نفسي كثير الشك، واذهب دون مبالاة لما اشك فيه، لا سيما أنني أحارب ذلك من فترة، وموسم الحج قادم، وأنا ناوي الذهاب ؟
الجواب: _ في الفرض المذكور _ تعتبر انت كثير الشك، فتبني على اتيان ما شككت في اتيانه، من شوط أو ركعة أو غيرهما.
المسألة 15: هل يشترط في حج المرأة وجود المحرم، وماذا لو تعذر وجوده لأسباب مهنية أو أسباب تتعلق بالأنظمة والقوانين، وهل يمكن ذهابها بدون محرم مع مجموعة من نساء ( الحملة ) ؟
الجواب: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة.
المسألة 16: إذا أقدم الأب على الذهاب إلى الحج عند الاستطاعة، ولكن النوبة لم تصله ووافاه الأجل.. فهل يجب الحج عنه ؟
الجواب: اذا لم يكن مستقراً عليه من السنوات السابقة ولم يمكنه الحج من طريق آخر عند الاستطاعة فلا يجب الحج عنه.
المسألة 17: إذا أراد أحد السفر للحج عندما توفرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة وطلب منه والده مبلغاً من المال فأخذ ما كان بحوزة الابن من المال والذي كان من المقرر أن يذهب به إلى الحج فبذلك استلزم عليه عدم الذهاب إلى الحج، والسؤال: ماهو حكم فعل الابن تجاه والده بمعنى هل كان على الابن أن لا يعطي أباه ذلك المبلغ لأنه كان عازماً على الحج وتوفرت شروط الاستطاعة من باب (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أو أنه من باب دواران الأمر بين الأهم والمهم ؟ وفيما لو أعلم أباه بذلك (أمر الحج) والأب أمر من باب الولاية على الابن واخذ المال فما حكم الابن، هل يستقر عليه الحج من قابل؟
الجواب: إذا كان الأب محتاجاً لضرورة معاشه لم يستقر الحج على الابن، وإلا أستقر عليه الحج، وكان يجب عليه تقديم الحج، ويجب عليه الحج من قابل.
المسألة 18: هل تجتمع الاستطاعة مع الاستحقاق للخمس والزكاة، أم أنهما لا يجتمعان ؟
الجواب: الاستطاعة لا تجتمع مع الاستحقاق للخمس لأن الأحوط عدم إعطاء مستحقه أكثر من مؤنة سنته، كيما يستطيع للحج، بخلاف الزكاة حيث يجوز إعطاء مستحقيها أكثر من مؤنة السنة بحيث تتحقق له الاستطاعة.
المسألة 19: إذا كان من يتقوت من الوجوه الشرعية، مثل الصدقة أو الخمس والزكاة، فإذا تجمع له مال بمقدار الحج فهل يحج به؟
الجواب: نعم.
المسألة 20: ايهما يقدم الحج أم الحق الشرعي، في ثلاثة فروض:
أ: استقرار الحج عليه سابقاً.
ب: عدم استقرار الحج عليه سابقاً.
ج: فلو كان الجواب بتقديم الحق الشرعي على الحج، لكنه حج عصيانا فما حكم حجه؟
الجواب: يقدم الحج في الفرض الأول، والحق الشرعي في الفرض الثاني، ولو حج عصياناً صح ولكن لا تكون حجة الاسلام.

الرجوع للاعلى

الاستطاعة الجسمية

المسألة 21: شخص أطرش لا يسمع شيئاً كتب لولده لينوب عنه في الحج لعدم استطاعته السفر لوحده, فهل إذا ملك مقدار الاستطاعة يجب عليه الحج وهل يجزيه النيابة ؟
الجواب: _ في الفرض المذكور _ استطاعته التمكن من الحج مع شخص آخر _ ولو بأجرة _ فان كان له ذلك استطاع ويجب عليه الحج فان لم يحج وكان آيساً من نفسه استناب، والا حج عنه بعد الموت.
المسألة 22: المستطيع إذا عجز عن الذهاب إلى الحج، لكبر سن وكهولة.. فهل يجب عليه الاستنابة، أم لا ؟
الجواب: يجب عليه الاستنابة.
المسألة 23: هل يستطيع العاجز عن الحج لأسباب صحية تكليف شخص آخر للحج نيابة عنه؟
الجواب: يجب عليه الاستنابة مع اليأس عن تمكنه بشخصه في المستقبل.
المسألة 24: يوجد الآن نظام يمنع أن يذهب المواطن إلى الحج إلا بعد خمس سنوات أى ليس له أن يحج إلا حجة واحدة بعد كل خمس سنوات.
1. فهل يجوز أن اذهب باسم غير اسمي. ولو خالف فهل حجه صحيح ؟
2. هل يجوز أن اذهب باسم شخص آخر دون علمه علماً بأنه سوف لا يستطيع الحج إلا بعد خمس سنوات ؟ ولو ذهب باسمه فهل يصح منه الحج أم لا ؟
الجواب:
1: نعم يجوز، والحج صحيح.
2: الظاهر جواز ذلك ومع الذهاب يصح منه الحج.
المسألة 25: الآن الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلا بتصريح، ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك، فهل يجب عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعا ؟ ولو كان ذهابه للحج مستحباً فهل يجوز له أن يذهب ؟ وكيف يصنع في نزع المخيط هل ينزعه للأسفل أو للأعلى ؟
الجواب: يجب عليه ذلك في الواجب، ويستحب له الحج مع عدم الوجوب واذا اضطر لذلك فعليه ان يحرم من الميقات ثم يلبس ملابسه العادية لكن عليه ان يكفر للبس المخيط بشاة.

الرجوع للاعلى

الزاد والراحلة

المسألة 26: إذا لم يكن لدي مسكن أو متجر أو أي شيء أملكه سوى بعض المال القليل الذي يكفيني للحج ما هو الأوجب أن أحج أم يكون لدي مسكن؟
الجواب: يجب الحج الا اذا كان عدم المسكن حرجاً عليه بحيث لا يتحمل عادة.
المسألة 27: لو حصلت المرأة على المبلغ الذي يكفي لاستطاعتها في غير أشهر الحج، فهل يجب عليها الحج حتى لو تخلصت منه قبل أشهر الحج بأن تهبه لآخر مثلاً فراراً من وجوب الحج عليها ؟
الجواب: لا يجب الحج عليها، ولكن الاحوط وجوباً عليها الاتيان بعمرة مفردة.

الرجوع للاعلى

الرجوع إلى الكفاف:

المسألة 28: زوجة حصلت على مهر في شهر ذي الحجة، وأنفقته على زوجها وبيتها كمساعدة لزوجها، وبامكان زوجها أن يقوم بالنفقة الواجبة.. هل أن الحج استقر في ذمتها باعتبار أنها استطاعت الحجة ؟
الجواب: نعم استقر الحج في ذمتها، الا اذا كان الانفاق المذكور من مؤونتها عرفاً.
المسألة 29: شخص كان عنده أموالاً، يتمكن بها من الحج، ولكنه كان بحاجة إلى بيت لنفسه، فهل يجب عليه الحج، مع حاجته إلى ما ذكر ؟
الجواب: لا يتوقف تحقق الاستطاعة على امتلاك البيت، فيجب تقديم الحج عليه.
المسألة 30: امرأة ورثت أرضا من أبيها، ولكنها لم تكن من القيمة بحيث تسد نفقاتها في الحج ونفقة المرافق لها، والآن هي وولدها يعملان فيها لتأمين مصارفهم.. فهل الحج مستقر في ذمتها ؟
الجواب: ليس الحج مستقراً في ذمتها مع حاجتها الى المرافق _ في فرض السؤال_.
المسألة 31: إذا استطاعت البنت للحج، ولكنها أخرت الذهاب حتى تزوجت، والآن لا تتمكن من الذهاب إلى الحج.. فما هو حكمها ؟
الجواب: يجب عليها الحج.
المسألة 32: إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج.. فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل، ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود.. فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا، ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة، إذا لم تلبسها ؟
الجواب: إذا عُد هذا المقدار من المؤؤنة عرفاً فلا يجب بيعه للحج، وأما امتلاكها للنقود، فان كانت بقية الشرائط الأخرى للاستطاعة متوفرة وجب عليها الحج.
المسألة 33: هل ينظر في تحقق الاستطاعة للمرأة ما تملكه من المجوهرات والحلي، بحيث إذا بيعت تمكنت من الحج؟
الجواب: لا ينظر في تحقق الاستطاعة إلى ما يناسب شأنها من المجوهرات.
المسألة 34: بعت مزرعة وحصلت على أموال، ولم أكن ملتفتاً إلى مسألة الحج، والآن وحينما علمت بالواجب لا مال عندي ولا قدرة على الذهاب، وإذا كان الحج مستقراً في ذمتي فلا بد لي من بيع بيتي الذي اسكن فيه لأذهب إلى الحج..فماذا يجب عليَّ ؟
الجواب: الحج مستقر في الذمة _ في فرض السؤال _.
المسألة 35: الممتلكات المستثناة في تحقق الاستطاعة هل هي بمقدار الشأن، أم بمقدار الضرورة ؟
الجواب: بمقدار الشأن اللائق بالمكلف.
المسألة 36: إذا كان له من المال ما يكفيه للحج دون الهدي وكان يمكنه الصوم بدل الهدي فهل يعتبر مستطيعاً؟
الجواب: نعم.

الرجوع للاعلى

القرض:

المسألة 37: استدان شخص مبلغاً من المال إلى اجل، وجاء وقت الحج وأراد الحج، فلو أعطاه شيكاً على أن يستلم المبلغ في الخامس من شهر ذي الحجة مثلاً أو قبله أو بعده.. فهل يجوز لمثله الذهاب للحج أم لا ؟
الجواب: ان كان لديه مال غير هذا الدين يفي بالحج، وجب عليه، والا فلا.
المسألة 38: من استقر عليه الحج هل يجب عليه الاقتراض وان كان حرجياً, وهل يجب عليه ترك عمله إذا كان مانعاً من الحج وان كان ذلك يستلزم وقوعه في الحرج؟
الجواب: الحج مستقر في ذمته، ويجب عليه تعجيل الحج ولو باقتراض ونحوه، الا اذا اوجب الحرج الشديد عليه، فيجوز له التأخير، وان مات وجب الحج في اصل تركته.
المسألة 39: ما هو حكم الاستقراض للذهاب للحج الاستحبابي؟
الجواب: جائز، بل مستحب.
المسألة 40: لو أن لدي ثلاثة أرباع المبلغ الذي أستطيع الحج به، والباقي أستطيع الحصول عليه، بعد عودتي من الحج.. ماهو الحكم لو اقترضت باقي المبلغ، على أن أرجعه بعد الحج بشهر؟
الجواب: جائز، بل مستحب، لكنه ليس حجة الاسلام.
المسألة 41: هل يجوز أن اذهب إلى الحج، وأنا مدين لوالدي بمبلغ من المال.. وما هو الحل، هل أقوم بالاستئذان منه للذهاب إلى الحج ؟
الجواب: يجب الحج مع القدرة على اداء الدين عند اجله، ان كان حجة الاسلام، والا كان الحج جائزاً بل مستحباً.
المسألة 42: هل يجوز لي الحج بالمال المشترك وأنا على اختلاف مع شريكي، وكلما حاولت أن اتفق معه فلم اُوفق لذلك ؟
الجواب: لا يجوز التصرف بالمال المشترك الا مع اذن الشريك، او فصل حاكم الشرع.
المسألة 43: هل يجوز لشخص أن يحج وذمته مشغولة بأموال لأناس عمل عندهم، وقد أخذها أثناء العمل وكان من نيته أن يرجعها، ولكنه أصبح عاطلا عن العمل ولم يرجع المال ولم يخبرهم بذلك، ولا يستطيع تسديد المبلغ أو إخبارهم خوفا على سمعته، علما بأنه مازال في نيته أن يعيد المبلغ متى ما استطاع ؟
الجواب: _ في فرض السؤال _ يجب عليه اداء الديون، فان كان الحج مستقراً في ذمته من قبل وجب عليه الحج ايضاً، والا جاز.
المسألة 44: شخص لا يملك المال الكافي لتغطية تكاليف الحملة، ومصاريف الحج هناك.. فهل يجوزان يقترض المال من البنك، على أن يستقطع من راتبه شهريا لتسديد هذا القرض، ومن ثم الذهاب إلى الحج ؟
الجواب: لا يجوز القرض واعطاء الربا، الا لضرورة، ولو فعل كان حجه صحيحاً ولكن لا يعتبر حجة الاسلام.
المسألة 45: إذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مصارف الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج؟
الجواب: اذا كان متمكناً من ادائه ويؤديه مع المطالبة ولم تكن المطالبة خلاف شأن الزوجة فالاحوط وجوباً المطالبة والحج.
المسألة 46: من حج قبل أن يدفع الكفارات التي عليه، وكانت بحيث لو دفعها، لما كان مستطيعاً للحج جهلاً.. هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟
الجواب: نعم يجزيه اذا كان يمكنه دفعها بعد ذلك، ولم يكن التأخير اهمالاً، والا فليس حجه حجة الاسلام وان كان صحيحاً.
المسألة 47: يوجد لدي مبلغ من المال في احد البنوك، وهذا المبلغ لشراء منزل، ويوجد هناك أشخاص أخذت منهم قرضاً بسيطا في حدود 7000 ريال، وأنا مخمس جميع ما أملك، والآن أحاول جمع مبلغ من المال من راتبي للحج، ورأس السنة لي في بداية السنة الهجرية، وان اتفق مع الوكيل الشرعي بسداد الخمس أقساطا أو كل ما توفر مبلغ من المال أسدده.. هل يجوز لي الحج ؟ وإذا حججت به.. هل يعتبر حجة الإسلام ؟
الجواب: نعم جائز بل واجب ويعتبر حجة الاسلام.
المسألة 48: هل يزاحم الدين وجوب الحج، سواء كان قريباً أم مؤجلاً؟
الجواب: إذا لم يكن صرف المال في الحج منافياً لأداء الدين في وقته الواجب، زاحم الدين، ولا فرق بين الحال والمؤجل.
المسألة 49: إذا حج المديون وكان الحج يزاحم أداء الدين فهل يكفيه عن حجة الإسلام، سواء حج بمال نفسه متسكعاً أو غير متسكع، أم حج بمال الدين؟
الجواب: في مثل الصورة في المسألة الأولى، تكون حجة الإسلام وإلا فلا مطلقاً، إلا إذا كان مستطيعاً من قبل، فأنها حجة الإسلام مطلقاً أيضاً.
المسألة 50: هل يجوز أداء الحج بنقود استلمها من جمعية اشترك فيها مع آخرين مع العلم بأنه لم يمض عليها سوى عشرة أشهر وهو لمدة أربع سنوات غير أنه قادر على أدائها طوال الفترة المتبقية؟
الجواب: الحج صحيح ولا يجزيه عن حجة الإسلام لعدم تحققها بالدين فلو استطاع في السنين القادمة وجب عليه الحج.

الرجوع للاعلى

الحج بالمال غير المخمس:

المسألة 51: أود إرسال زوجتي إلى الحج على نفقتي علماً أنني لا أخمس أموالي.. فهل يجب عليها تخميس المبلغ المقدم لها ؟
الجواب: نعم يجب التخميس.
المسألة 52: إذا باعت الزوجة حليها لتحج بثمنها.. فهل يجب تخميسه مع العلم أن المصاغ بعضه من مهرها والبعض الأخر هدايا من زوجها وغيره ؟
الجواب: لا يجب التخميس اذا حجت قبل رأس السنة الخمسية.
المسألة 53: أمتلك داراً مساحتها كبيرة بعتها واشتريت داراً اصغر منها، والآن فاض عندي من ثمنها شيء.. فهل يجب الخمس في هذا الثمن ؟.. وهل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي؟
الجواب: لا يجب التخميس اذا حججت قبل رأس السنة الخمسية.
المسألة 54: هل يجوز الذهاب إلى الحج، بمال غير مخمس؟.. وهل يجوز لامي أن تذهب إلى الحج، من مالي الغير مخمس، علماً بأنها لم تحج سابقا ؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة 55: هل يجب الخمس فيما يودعه الإنسان للحج ؟
الجواب: لا يجب الخمس اذا كان له سنة خمسية ويخمّس، وحج في سنة الايداع قبل رأس سنته الخمسية، والا ففيه الخمس.
المسألة 56: إنسان لا يخمّس، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة.. فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره، سواء كانت العمرة واجبة أم مستحبة ؟ وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمّس، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه أداء العمرة مرة اُخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك ؟
الجواب: نعم يتعلق بالجميع، واذا ذهب يبطل الطواف وصلاته اذا كان عن علم وعمد بخلاف الجهل والنسيان نعم لا يبعد صحتهما حتى في صورة العلم والعمد اذا حصل قصد القربة منه واجاز مرجع تقليده او وكيله.
المسألة 57: هل يجوز لي أن أقصد حج بيت الله الحرام مع أن عليّ بعض الديون والحقوق الشرعية ؟ والحال أن عملي لا يمكن لي أن اُصفي ما عليّ من ديون.. لأن عملي يتطلب أن تكون المعاملات دائن ومدين مثل أخذ البضائع بالآجل وتسديد قيمتها على دفعات ؟
الجواب: نعم جائز مع اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
المسألة 58: هل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس ؟
الجواب: لا يصح من العاصي بخلاف الجاهل.
المسألة 59: هل يجب الحج على الشخص، بوجود ما يحج به من الحقوق الشرعية، المجاز بأخذها ؟
الجواب: نعم يجب الحج.
المسألة 60: شاب عراقي يعمل في اليمن ولم يذهب إلى العراق منذ ثلاث سنين ولم يخرج الخمس والزكاة وهذه فرصة لأداء مناسك حج بيت الله الحرام..فهل يصح حجه علماً أن نيته إخراجهما عند عودته إلى بلاده ؟
الجواب: ان امكنه وجب اخراجهما قبل الحج، والا صح الحج باذن الحاكم الشرعي في التأخير.
المسألة 61: شخص تبرع باجرة باص إلى الحج أي سيتحمل أجرة الباص فقط، وهنالك احتمال بان أموال هذا الشخص قد تكون من مال حرام.. فهل يجوز لي الذهاب معه إلى الحج؟
الجواب: نعم جاز مع عدم العلم.
المسألة 62: ذهبت إلى أداء فريضة الحج قبل سنوات، وكان المبلغ الذي حججت به من جمعية عملتها مع مجموعة أفراد، ولما جاء دوري استلمت المبلغ وحججت به، ولم أخمس أبدا وكان ذلك جهلاً.. هل هذه الحجة صحيحة أم أعيدها، أم ماذا ؟
الجواب: صحيحة باجازة الحاكم الشرعي، ويخمّس.
المسألة 63: من حج ولم يدفع الخمس إلا بعد أداء مناسك الحج فهل يصح حجه، واجباً كان أو ندباً؟
الجواب: الظاهر صحة الحج إذا كان إحرامه وهديه حلالاً، ولكن القبول متوقف على الأداء قبلاً، أو إجازة ولي الخمس.
المسألة 64: كانت قيمة فيش الحج (26) ألف تومان، والآن أصبحت قيمته مليون ونصف تومان وربما أكثر، فهل يخمس مع حلول الحول حسب القيمة القديمة أم حسب القيمة الجديدة؟
الجواب: حسب قيمة اليوم.
المسألة 65: هل يجوز بيع وشراء قسائم الحج ( فيش الحج)؟
الجواب: نعم لا بأس به.
المسألة 66: من راجع شخصاً يثق بفقاهته فأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب، فما حكم حجه؟
الجواب: يراجع مرجع تقليده أو وكيله.
المسألة 67: من أتم مناسك العمرة والحج بأموال غير مخمسة، فما حكم أعماله في صورة العلم والعمد، أو الجهل والنسيان؟
الجواب: لا بأس بأعماله في صورتي الجهل القصوري والنسيان، وأما مع العلم والعمد فيبطل طوافه وصلاة الطواف، إلا إذا تمكن من تحصيل إجازة لاحقة لجميع تصرفاته الفضولية السابقة، ولتأخيره الخمس، من قبل المرجع، أو وكيله المخول في ذلك، فانه لا يبعد الحكم بالصحة حينئذٍ.

الرجوع للاعلى

تخلية السِرب:

المسألة 68: شخص استطاع الحج ولكن لم يكن مخلّى بالسّرب آنذاك والآن جاء دوره للذهاب إلى الحج ولكنه عاجز بدنياً ومالياً عن مباشرة الحج, فهل يحق له أن يهب دوره لولده ليذهب إلى الحج ؟
الجواب: نعم يحق له ذلك.
المسألة 69: إذا تلاعب في البطاقة الشخصية أو جواز السفر ليتمكن من الذهاب إلى الحج.. فهل يضر ذلك بحجه ؟
الجواب: كلا.
المسألة 70: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية، فإذا حج.. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يواري ليحج حجة الإسلام، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الجواب: حجه صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام.
المسألة 71: إذا لم يسمح لمستطيع الحج، السفر إلى الحج في سنته.. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى، أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا تجب المحافظة، ويحج في العام القابل إن بقيت تلك الاستطاعة، أو صار مستطيعاً في حينه.

الرجوع للاعلى

إذن الزوج:

المسألة 72: أنا موظفة بالغة رشيدة، أتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة، وفي هذه الأيام تهيأت لي الظروف المادية للذهاب لتأدية فريضة الحج.. فهل يوجد لإذن ولي الأمر اعتبار في حالة عدم موافقته، خوفا من مخاطر السفر يعني إذا رفض ذهابي لتأدية فريضة الحج، خوفا من مخاطر السفر.. فهل أطيعه أم أذهب للحج ؟
الجواب: يجب الحج اذا كنت مأمونة على نفسك.
المسألة 73: هل يجوز أن تحج زوجتي لوحدها دون أن تستأذن مني ؟
الجواب: في الحج الواجب نعم، وفي غيره لا.
المسألة 74: إذا سافرت الزوجة دون إذن الزوج وكسب رضاه إلى مكة المكرمة، للقيام بأعمال العمرة والحج المستحبان، فما حكم سفرها هذا، وأعمالها التي تؤديها خلاله؟
الجواب: لا تصح عمرتها، ولا حجها، ويكون سفرها هذا سفر معصية تتم صلاتها فيه.

الرجوع للاعلى

الحج البذلي:

المسألة 75: هل يجب على الزوج المستطيع مالياً بذل المال لزوجته من أجل الحج الواجب؟
الجواب: لا يجب ذلك.
المسألة 76: هل يجوز أن أقترض من البنك لأداء فريضة الحج، وهل يجزي ذلك بالنسبة لي علماً بأنني لن أسدد القرض بل زوجتي هي التي ستقوم بالتسديد لأني غير قادر على ذلك. مع ملاحظة أنني لا أخمس بسبب ظروفي المادية؟
الجواب: يمكن أن يكون الاقتراض للزوجة ــ وإن كان ذلك باسم الزوج ــ ثم إن الزوجة تهبه للزوج ليحج به، فيكون بذلاً مجزياً له.
المسألة 77: إذا تكفل زوجي مصاريف الحج ولكنني أعلم بأنه لا يخمس ماله وأنا لا املك نفقة الحج من مالي الخاص, فما هو تكليفي بالنسبة إلى ما يرتبط بتكاليف الحج من الذهاب والإياب وتهيئة العملة الصعبة ولباس الإحرام والهدي ؟
الجواب: يصح حجك وعليك تخميس التكاليف المترتبط بك.
المسألة 78: هل أن الموظف في الحملة مستطيع، والمرشد و الطبيب كذلك ؟
الجواب: نعم مستطيع اذا لم تكن وظيفته منافية لاعمال الحج.
المسألة 79: نويت هذه السنة القيام بفريضة الحج، ولكن لم أتمكن من جمع المبلغ المناسب، وذلك لضيق الوقت، لذا فقد عرض عليّ والدي، دفع تكاليف الحج عني كهدية، ولكن لوالدي حسابين في البنك، الأول حساب ثابت، بحيث أنه أودع مبلغا معينا، وهو لا يسحب من ذلك المبلغ، وفي نفس الوقت هو لا يخمسه أيضاً.
أما الحساب الثاني، فهو الحساب الذي يدخل فيه راتبه الشهري، ويصرف منه على البيت، لكني رفضت عرضه بحجة أنه لا يخمس أمواله، والحج من المال غير المخمس، يعتبر باطلا، ولكنه عرض عليّ قبول هديته، وهو دفع تكاليف الحج من الحساب الآخر الذي لا يجب فيه التخميس، وهو بأن يقوم بجمع راتب شهرين، وإعطاءه لي هديةً.. فهل يجوز الحج من هذا المال ؟
الجواب: يجب عليك الحج.
المسألة 80: إذا بذل له الحج بشرط العمل في الحملة.. فهل يستطيع بذلك ؟
الجواب: نعم يستطيع اذا لم يكن العمل حرجاً عليه ولا منافياً لشأنه.
المسألة 81: إذا بذل له بعض مصارف الحج وكان عنده ما يتمم مصاريف الحج.. فهل هو مستطيع؟
الجواب: نعم مستطيع.
المسألة 82: أيهما أفضل: أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه، أو أن يبذل لأحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لأداء حجة الإسلام، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت، أو حي لا يقدر؟
الجواب: لعل الأفضل البذل، والكل فيه فضل عظيم.
المسألة 83: شخص عليه ديون، بعضها إلى الناس وبعضها إلى البنوك، والسؤال لو بذل له مال ليحج به. هل يجوز له الذهاب لأداء فريضة الحج أم لا ؟.. وهل تجزي عن حجة الإسلام أم لا ؟
الجواب: يجب عليه القبول وتحسب له حجة الاسلام.
المسألة 84: القادم من بلده إلى المدينة المنورة بالقرض، لو بُذل له الحج من المدينة فصاعداً، هل يكفيه عن حجة الإسلام؟
الجواب: يكفيه إن شاء الله تعالى.

الرجوع للاعلى

حج الصبي:

المسألة 85: ‏لوان صبيا اُحرم به من الميقات، وأدى المناسك على الوجه الصحيح فهل يجب عليه قبل الزواج، أن يعيد طواف النساء في حالة إذا كان صبيا مميزا، أو‏ الصبي غير مميز ‏؟
الجواب: لا يحتاج الى الاعادة.
المسألة 86: إذا ذهب الصبي أو المجنون أو العبد إلى الحج استحباباً وكان ذهابهم صحيحاً ثم بلغ الصبي في الحج وأفاق المجنون واُعتق العبد، فهل تعتبر الاستطاعة فيهم لكي يكون حجهم مجزي عن حجة الإسلام, وإذا كان الجواب نعم فهل نشخص عنوان الاستطاعة قبل الحج وبعده أم فقط بعده ؟
الجواب: يجزي عن حجة الاسلام اذا ادرك المشعر وهو بالغ وعاقل وحر.
المسألة 87: هل يجوز إدخال الصبي المميز إلى مكة بلا إحرام؟
الجواب: جائز.
المسألة 88: ما هي أحكام الإحرام والعمرة بالطفل، أو الصبي الذي لا يجيد الوضوء أو لا يحسن النية ؟
الجواب: يلبسه ثوبي الاحرام ويلقنه التلبية وان لم يكن قابلاً يلبي عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل من افعال الحج يتمكن منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ويطوف ويسعى به ويقف به في عرفات ومنى ويرمي ويصلي عنه ان لم يقدر عليهما.
المسألة 89: أحرم رجل بطفلته ذات الثمان سنين، وهو مطمئن بعدم صحة وضوء طفلته للطواف تبعا لكون وضوئها العادي في المنزل غير صحيح، أو لا أقل يشك في صحة وضوئها.. فما هو تكليفه الآن في حالتي الشك في الصحة والاطمئنان بعدم الصحة من جهة الطواف وسائر الأعمال الأخرى ؟
الجواب: في صورة الاطمينان ببطلان وضوئها يعلمها الوضوء، وفي صورة الشك الاحوط وجوباً ذلك.
المسألة 90: أخذت أولادي إلى حج بيت الله الحرام بنية أني أريدهم أن يحجوا على نفقتي الخاصة هكذا فقط.. هل يجزي هذا عن حجة الإسلام لهم علماً أن فيهم البالغ وغيره ؟
الجواب: يجزي عن البالغ فقط.
المسألة 91: إذا اعتمر ولد عمره 7 سنوات، واخطأ في العمرة، مثلاً فعل شيئاً من محرمات الإحرام.. هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: ليس عليه شيء من الكفارات على الاظهر للصيد او غيره، وعلى الولي كفارة الصيد.
المسألة 92: أحد الصبيان المميزين أتى بالعمرة المفردة بشكل خاطئ، إذ واجه الكعبة بجسمه عمداً وقام بتقبيل الكعبة في طواف العمرة، وبعد أن أتم أداء العمرة رجع إلى بلاده دون أن يعلم بطلان طوافه، ثم رجع في السنة الأخرى واعتمر دون معرفة خطأه في السنة السابقة. والآن بعد أن بلغ يريد أن يعلم حكم تكليفه إذ هو الآن على وشك التوجه إلى العمرة، وهل الحكم يتغير لو أبطل احد أعمال العمرة الأخرى كالسعي مثلا ؟
الجواب: لا شيء عليه لما سبق حال صغره.
المسألة 93: يستحب للولي إحرام الطفل غير المميز. فهل الحكم كذلك بالنسبة للمجنون أيضا؟
الجواب: لا بأس برجاء المطلوبية.

الرجوع للاعلى

الحج النيابي

 المسألة 94: لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات.. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها.. هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين، فماذا يفعل ؟
الجواب: عليه إعادة الطواف وصلاته لكل حج أو عمرة طاف وصلى فيها بوضوء باطل، وإن لم يمكنه الإعادة بنفسه استناب، وبذلك يصح الحج والعمرة وحينئذٍ لا يجب عليه إرجاع الأجرة.
المسألة 95: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لإصابته بالشلل النصفي مثلا )، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج.. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة.. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه، أم لا ؟
الجواب: يستنيب من يحج عنه إن بقيت الاستطاعة للسنة القادمة، ومع عدم بقاء الاستطاعة في مفروض السؤال لا يكون ممن استقر عليه الحج.
المسألة 96: هل تجب الاستنابة على من استطاع مالاً ولكن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض؟
الجواب: إن كان مأيوساً من الشفاء والقدرة فيما بعد تجب الاستنابة.
المسألة 97: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز.. فما هو الحل لأخذ الأجرة إذن؟
الجواب: يجوز ذلك على الأظهر وإن كان الأفضل أخذها على تعليم المستحبات ـ مثلاً.
المسألة 98: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة، نيابة عن شخص طلب منه، وأخذ أجرا على هذه.. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة، بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب: إذا لم يشترط المؤجر على النائب مكاناً بالخصوص للإحرام، أمكنه الإحرام من أي واحد من المواقيت، ولو من أدنى الحل، دون مكة المكرمة.
المسألة 99:إذا حج نيابة عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه.. فهل يكفيه عن نفسه أيضا ؟
الجواب: لا يكفي.
المسألة 100: إذا أدى أعمال عمرة التمتع بقصد الاستحباب ثم استنيب للحج، فجاء بعمرة التمتع وحج التمتع عن غيره.. فهل يجزي المنوب عنه ؟
الجواب: نعم يجزي عنه.
المسألة 101: من دخل بعمرة مفردة نيابة، هل له أن يدخل في نفس الشهر مكة بدون إحرام ؟
الجواب: نعم.
المسألة 102: إذا لم يكن النائب صرورة ولكن المنوب عنه كان صرورة.. فهل يجب الحلق ؟
الجواب: لا يجب.

المسألة 103: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به، بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين فقط فهل يجوز له النيابة في الحج؟
الجواب: في اللحن القطعي لا يجوز على الاحوط.
المسألة 104: ما يقول سيدنا المرجع أطال الله بقاءه في جواز أن يحج الحاج حجاً مستحباً عن نفسه وكذا ينوب عن غيره في آن واحد ؟
الجواب: لا يجوز، ولكن يجوز ان يشرك غيره في ثواب حجه ولو من اول الامر.
المسألة 105: ما تقولون سيدنا المرجع أطال الله بقائكم في جواز أن ينوب الإنسان في الحج الواحد عن أكثر من شخص؟
الجواب: لا يجوز في الواجب، ويجوز في المستحب.
المسألة 106: هل يجب على الأجير في الحج عن الميت، زيارة قبر النبي (ص) وقبور الأئمة عليهم السلام في البقيع، وكذا زيارة المشاهد والمساجد في مكة والمدينة ؟
الجواب: لا يجب اذا لم يشترط عليه ذلك ولو ارتكازاً.
المسألة 107: إذا عقد الحاج إحرام العمرة أو الحج عن نفسه، فهل يجوز له بعد ذلك أن يغير نيته إلى النيابة عن الغير؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة 108: إذا كان نائباً عن غيره ولكن نسي في الإحرام أو بعض الأعمال نية النيابة, فما حكمه ؟
الجواب: لا يحتاج الى الإخطار بل يكفي الداعي.
المسألة 109: النائب عن غيره هل يحق له أن يستنيب للحج عن نفسه مستحباً لدرك الثواب ؟
الجواب: نعم جائز.
المسألة 110: ورد في بعض الروايات ما يدل على إشراك الآخرين في الحج والعمرة المستحبين.. فهل معنى ذلك أنه ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه، ثم يدعو الله بأن يشركهم في ثواب العمل ؟.. وكيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين ؟
الجواب: كلا هما جائز، وامكان النيابة عن متعددين دل عليه الدليل الشرعي، كما دل في غير ذلك، مثل اشتراك جماعة الاضحية المستحبة، بل الهدي الواجب مع عدم تمكن كل واحد مستقلاً، وغير ذلك.
المسألة 111: إذا استنيب شخص للحج فهل يكفي في ذلك حج الإفراد مع عدم تعين المؤجر؟
الجواب: الاستنابة تابعة لعقد الاجارة في الاطلاق والتقليد.
المسألة 112: من استؤجر لحج التمتع وبعد تمام عمرة التمتع توفي فهل يستحق تمام الأجرة وهل تبرأ ذمة المستأجر عنه ؟
الجواب: يستحق تما الاجرة وتبرأ ذمة المستأجر عنه، الا اذا كانت الاجرة _ ولو ارتكازاً _ لنسبة الاعمال، فيستحق الاجرة بتلك النسبة.
المسألة 113: إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى أم لا ؟
الجواب: نعم يصح ذلك.
المسألة 114: شخص جاء بالطواف عن امرأة في العمرة المفردة وبعد أن جاءت بالسعي والتقصير تبين بطلان طواف النائب فما هو الحكم في حال وجودها في مكة وفي حال خروجها منها؟
الجواب: تعيد الطواف بنفسها إن أمكنها ذلك، وإلا استنابت له ثانياً.
المسألة 115: هل النيابة عن الغير في العمرة أفضل أم إهداء ثواب العمرة له؟
الجواب: لا يبعد أفضلية النيابة.
المسألة 116: في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي النيابة قبل طواف النساء أم لا بد أن يكون ضمنها. أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة أم فقط واجب على النائب؟
الجواب: هو جزء من النيابة على الأظهر.
المسألة 117: هل يصح الحج النيابي المستحب عن مجموعة أشخاص كأن ينوي الأئمة المعصومين عليهم السلام بأجمعهم، أو عن والديه معاً، أو عن أمواته جميعاً؟
الجواب: يمكنه أن ينوب في الحج المستحب عن أكثر من واحد، ويمكنه أن يحج لنفسه ويطلب من الله تعالى أن يجعل ثوابه للمجموع.
المسألة 118: من أستنيب لطواف الزيارة أو طواف النساء فهل يجب أن يؤدي ذلك بالإحرام، أم يصح أداءه وهو محل؟
الجواب: يصح الطواف وهو محل.
المسألة 119: إذا مات النائب بعد الإحرام، ودخول الحرم هل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب: يجزئ ولا يحتاج إلى حج آخر.
المسألة 120: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي ببقية أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الإسلام أو تجب النيابة عنه؟
الجواب: تكفيه ولا تجب النيابة عنه.
المسألة 121: هل يجب تسمية المنوب عنه عند القيام بالإعمال أم تكفي النية العامة؟
الجواب: يجب تعيينه ولو بالإشارة الذهنية، كأن ينوي عمن بذل عنه المال.

الرجوع للاعلى

عمل النائب:

المسألة 122: عمل النائب في الحج.. هل هو على تقليد نفسه، أم تقليد المنوب عنه؟
الجواب: يعمل النائب على تقليد نفسه.
المسألة 123: هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن ( حجة الإسلام)؟
الجواب: يشترط ذلك، نعم يجوز لغير المستطيع ـ إذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ـ أن يصير نائباً.
المسألة 124: هل يجب على النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه كتعيين الطريق مثلاً؟
الجواب: نعم يجب.
المسألة 125: هل يجوز للنائب أن يستنيب غيره في بعض أعمال الحج ؟
الجواب: لا يجوز الا فيما يجوز لكل حاج في مواقع الضرورة.
المسألة 126: هل يجوز لمن وظيفته الاستنابة أن يستنيب شخصاً للطواف وآخر للصلاة ؟
الجواب: مشكل.
المسألة 127: إذا أدى النائب بعض أعماله رياءً.. فهل تفرغ ذمة المنوب عنه ؟..وهل يستحق الاُجرة ؟
الجواب: لا تفرغ ذمة المنوب عنه ولا يستحق الاجرة، إذا كان ذلك موجباً لبطلان الحج، والا تفرغ الذمة بالنسبة، ويستحق الاجرة بالنسبة، وعليه التكميل.
المسألة 128: الوضوء لطواف الحج، وصلاته بالنسبة إلى النائب.. هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه ؟
الجواب: يتوضأ لنفسه ويطوف عن المنوب عنه.

الرجوع للاعلى

الطواف النيابي قبل طوافه:

المسألة 129: شخص ينوب عن زوجته لطواف الزيارة والنساء، فهل له أن يأتي بطوافها قبل أن يأتي هو بالطواف عن نفسه؟
الجواب: لا بأس.

الرجوع للاعلى

إذا عجز عن إكمال الطواف:

المسألة 130: إذا عجزت امرأة كبيرة في السن عن إكمال طوافها بنفسها فاستنابوا عنها شخصاً ليكمل الطواف، فهل يكفي ذلك أم يجب أن يستأجروا من يحملها في الطواف؟
الجواب: إبتداءً يجب حملها، أو استئجار من يحملها، فان لم يمكن استنابوا عنها.

الرجوع للاعلى

استنابة ذوي الأعذار:

المسألة 131: ذووا الأعذار لا يستنابون من أحد فيما يتعذر عليهم على الأحوط لكن لو أصبح ذو العذر نائباً في العمرة أو الحج أو فيهما، فهل يصح له أن يستنيب فيما لا يقدر هو عليه كالرمي؟
الجواب: نعم.
المسألة 132: هل يكفي أن يحج الولد عن والده المريض المقعد دون أن يبذل الوالد المال لولده ودون أن يوكله للحج؟
الجواب: نعم يكفي.
المسألة 133: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل، لا يجوز استيجاره على الاحوط وجوباً، بل لو تبرع المعذور، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم.. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا.. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته.. هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولوكان عالما بالحكم.. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا.. فهل يجوز مطالبته ؟
الجواب: إذا كان ترك بعض الأعمال أو عدم إتيانها على الوجه الكامل مخلاً بالحج، لا تبرأ ذمة المنوب عنه، هذا في صورة كونهما جاهلين، أو كون المنوب عنه جاهلا، ويحق للمنوب عنه استرجاع الأجرة إن كان جاهلاً بالحكم مع كون النائب عالماً.
المسألة 134: هل يجوز للمرأة أن تنوب عن رجل في حج واجب في هذه الصور التالية:
1. أنها تخرج من المشعر الحرام ليلة العاشر، وترمي بالليل ؟
الجواب: لا بأس بذلك.
2. لو كانت تؤدي بعض الأعمال الاضطرارية مثل تقديم أعمال الحج على الوقوفين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
3. وهل يفرق ذلك بين نيابة تبرعية وغيرها ؟
الجواب: لا فرق بينهما.

الرجوع للاعلى

نيابة الزوج عن زوجته في الطواف:

المسألة 135: هل يجوز للرجل أن يطوف بدلاً عن زوجته؟
الجواب: يجوز الطواف بدلاً عنها إذا كانت معذورة في ذلك، كما إذا أدركتها العادة قبل أو في أثناء الطواف ولا تستطيع البقاء حتى تطهر.

الرجوع للاعلى

النيابة عن الحي القادر:

المسألة 136: لا تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج الواجب، لكن لو استنيب شخص للحج عن الحي القادر جهلاً بالمسألة، ودفع له المبلغ وقام النائب بعمرة التمتع وأتمها، ثم جاء المنوب عنه واسترد أمواله وقال إني لم أكن أعرف أنه لا يصح النيابة عن الحي القادر، فما هو حكم هذا النائب الذي أتى بعمرة التمتع فقط؟
الجواب: يترك باقي الأعمال ويحتاط وجوباً بطواف النساء ويرجع في أجرة المثل في كل ما تضرره إلى من استنابه.

الرجوع للاعلى

النائب من الميقات:

المسألة 137: هل يجوز أخذ النائب من الميقات؟
الجواب: يجوز ذلك، إلا إذا اشترط كونه من البلد على الأقرب.

الرجوع للاعلى

النائب والعمرة المفردة:

المسألة 138: هل يجوز للنائب بعد إتمام الأعمال أن يأتي بالعمرة المفردة لنفسه أو لغيره؟
الجواب: يجوز ذلك.

الرجوع للاعلى

أحكام المواقيت

التعدي من موضع المحاذاة:

المسألة 139: اذا مر الحاج بمحاذاة ميقات، وكان هدفه أن يصل الى ميقات ثان، فهل يجزيه الاحرام من محل الميقات الثاني ام لا؟ بعبارة الاخرى... اذا وصلنا الى مدينة جدة واردنا من جدة الذهاب الى الطائف والاحرام من هناك، وفي الطريق مررنا بمحاذاة مسجد الجحفة على بعد اميال كثيرة من مسجد الجحفة، فهل يجزيء احرامنا من الطائف ام لا؟
الجواب: لا يجوز تعدّي موضع المحاذاة العرفية الا بالاحرام.

الرجوع للاعلى

الإحرام من جدة:

المسألة 140: هل يجوز الاحرام بالنذر من مطار جدة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك على الاظهر.
المسألة 141: هل الاحرام من جدّة يجب ان يكون بالنذر أم مطلقا؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن يكون بالنذر.
المسألة 142: أردت الذهاب إلى مكة ولكن الطائرة ستهبط في مطار جدة.. فكيف ومن أين اعقد نية الإحرام ؟
الجواب: يحرم امّا من احدى المواقيت او محاذاتها او ينذر الاحرام من جدّة، ولا يبعد كفاية الاحرام من ادنى الحل لمثله.
المسألة 143: أعمل في مدينة جدة منذ 4 سنوات وزوجتي معي في جدة منذ سنتين.. فهل تعدّ في الحج من أهل جدة ؟
الجواب: نعم.
المسألة 144: نويت الحج هذا العام بإذن الله، وعندي بعض الأمور التي تحتم علي الذهاب من الكويت إلى الرياض أولا ثم سأتوجه إلى جدة بالطائرة ليلا ومنها إلى مكة.. فهل أستطيع الإحرام من مدينة الرياض بالنذر ( لله عليّ أن أحرم من مدينة الرياض ) ثم أركب الطائرة متوجها إلى جدة أم انه يتوجب عليّ الذهاب إلى ميقات الجحفة ؟ وهل هناك كفارة إذا أحرمت بالنذر ولم أذهب إلى الميقات.. وهل هناك طريقة أخرى أستطيع أن أحرم بها للحج من مدينة الرياض ؟
الجواب: يجوز الاحرام من الرياض بالنذر ولا يلزم الذهاب الى الجحفة ولا تجب الكفارة _ في الفرض المذكور _ ويتعين النذر للاحرام من الرياض.
المسألة 145: أخي مقيم في مدينة جدة، منذ سنوات عدة، وسكنه يبعد 56 ميل من الحرم المكي الشريف، ويرغب في تأدية حج التمتع، ولا يتوفر لديه سكن في مكة المكرمة، إذا قام بتأدية مناسك عمرة التمتع في شهر ذي القعدة، هل يصح له الخروج من مكة المكرمة ليعود إلى بيته في جدة، إلى أن يأتي وقت الحج، ثم يحرم من بيته للحج ؟
الجواب: الاظهر جواز ذلك.
المسألة 146: المقيم في جدة ثلاث سنوات والآن يريد الحج فهل عليه حج التمتع أم الإفراد، علماً بأن المسافة بين حدود مكة وحدود جدة 80 كيلومتراً، فمن أين يحرم، من نفس جدة أم من الميقات؟
الجواب: من كان لا يبعد منزله عن مكة المكرمة 16 فرسخاً أي 88 كيلومتراً فعليه حج الإفراد أو القران، ويكون إحرامه من الميقات أو من منزله إذا كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فالعبرة احتساب المسافة المذكورة بين منزله وحدود مكة لا بينها وبين حدود مدينته، نعم الأحوط استحبابا لمن كان أول بلده أقل من 16 فرسخاً ومحل سكناه أكثر، الإتيان بحج التمتع.
المسألة 147: نحن مقيمون في مدينة جدة، نشتاق أحيانا لزيارة بيت الله الحرام، للصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة.. فهل يجوز ذلك من دون تأدية العمرة ؟
الجواب: لكل شهر عمرة، فاذا لم يمر على العمرة السابقة شهر كامل، جاز الدخول بدون احرام وعمرة والا فلا.
المسألة 148: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من الميقات، إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم ؟
الجواب: لا يختص بالإحرام لأنفسهم.
المسألة 149: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدة، أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته ؟
الجواب: صح إذا كان جاهلاً.

الرجوع للاعلى

إحرام المقيم في مكة:

المسألة 150: نحن طلاب في الجامعة في مكة المكرمة وقد يستغرق بقاؤبا فيها أكثر من خمسة سنوات, فهل علينا تجديد الإحرام في كل شهر.. وإذا ما سافرنا إلى وطننا الأصلي في خلال هذه الفترة وأردنا الرجوع إليها, فهل نجدد الإحرام أيضا , وما هو الحكم إذا أردنا الذهاب إليها في غير أوقات الدراسة ؟
الجواب: لكل شهر عمرة، فاذا لم يمر على العمرة السابقة شهر كامل، جاز الدخول بدون احرام وعمرة والا فلا.
المسألة 151: من يتخذ مكة المكرمة مكاناً لدارسته ولكنه بين فترة وأخرى يسافر إلى المدينة المنورة حيث موطن أهله وسكنه هناك ؟ هل تجب عليه العمرة في كل شهر أو ماذا ؟
الجواب: يعرف من الجواب السابق.
المسألة 152: أنا من مواليد مكة المكرمة واسكن بعيداً عنها بمسافة أقل من عشرة كيلومترات ( من مسجد الميقات المعروف بالتنعيم ) وسؤالي حول العمرة.. فهل لأهل مكة عمرة شهرية مثل باقي الناس لكي يحل لهم البقاء بها ؟ وبالنسبة لي أنا وكما أشرت أنني أسكن بعيداً عنها بأقل من عشرة كيلومتراً.. فما هو وضعي، هل أنا ملزم بعمل العمرة الشهرية أم لا، لكي يحل لي الدخول لمكة ؟ علما بأن أعمالنا بمكة حيث أنه لا يمر يوم تقريبا إلا ونذهب لها، وكذلك أن منطقة سكني تعتبر من مكة باعتبار أنه لا يوجد فاصل من حيث المساكن والمتاجر... الخ. إذا كان الجواب نعم.. فما العمل بالنسبة للشهور الماضية حيث أنني لم أكن أعلم ؟.. وهل أنا ملزم بأخبار والدي مثلا وأهل بيتي والمؤمنين الذين أعرفهم من سكان مكة أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا.. فما هي المدة التي يجب عندها عمل العمرة عند الغياب عن مكة للسفر أو الزيارة مثلا ؟ نحن نعتقد أنها 40 يوم.. فهل هذا صحيح ؟
الجواب: يعرف من الجواب السابق.
المسألة 153: المتوطن بمكة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو أكثر فما هي وظيفته ؟
الجواب: كالسابق.
المسألة 154: طالب في الكلية الصحية انتدب وزملاءه للتدرب والخدمة الصحية في مكة المكرمة في موسم الحج.. سافروا بالطيران إلى جدة، ومن ثم بالباص إلى مكة، ودخلوا مكة بدون إحرام، ثم أحرموا من داخل مكة وأدوا العمرة.. فماهي الأحكام الشرعية المترتبة عليه ؟
الجواب: صحّت العمره اذا كان الجهل عن قصور لا عن تقصير على الاحوط، وفي كلا الحالين لا شيء عليه الا الاستغفار.
المسألة 155: طالب يدرس في مكة المكرمة من المفترض أن تستمر دراسته ما يزيد على أربع سنوات، وسكنه خارج منطقة الحرم، والجامعة التي يدرس فيها داخل منطقة الحرم، وهو يدخل إلى منطقة الحرم كل يوم، فهل يحتاج في دخوله إلى الإتيان بالعمرة أم أن حكمه يكون حكم الحطاب وجالب الميرة حيث لا عمرة عليهم حتى بعد مضي شهر على دخولهم السابق؟
الجواب: حكمه حكم الحطاب وجالب الميرة.

الرجوع للاعلى

الإحرام قبل الميقات بالنذر:

المسألة 156: أيهما أفضل: الإحرام للحج أو العمرة من الميقات، أم من غيره بالنذر؟
الجواب: لعل الأفضل: الإحرام من الميقات.
المسألة 157: هل يجوز عقد الإحرام من البلد بالنذر، ثم ركوب الطائرة؟
الجواب: نعم.
المسألة 158: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة، أو الواجبة، علم أن إحرامه ليس من الميقات.. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج.. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟
الجواب: يعود إلى الميقات لتجديد الإحرام، وإلا فإلى ما أمكنه من الطريق، وان لم يمكنه ذلك أيضا جدد إحرامه في مكان التفاته.
المسألة 159: ما حكم من لم يحرم في الميقات جهلاً أو نسياناً، ولم يعرف أو لم يتذكر إلا في مكة المكرمة أو المسجد الحرام، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة؟
الجواب: يجب عليه الرجوع الى حدود الحرم والإحرام خارج الحرم من التنعيم مثلاً، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا أحرم من موضعه.
المسألة 160: من كان يريد الدخول إلى مكة ليأتي بالعمرة المفردة فهل يمكنه أن يعقد الإحرام من مسجد التنعيم، علماً بأنه قدم من جدة؟
الجواب: الاقرب انه يجوز له ان يحرم من جدة بالنذر، او يؤخره الى التنعيم، وان كان الاحوط له ان يحرم من الجحفة.
المسألة 161: من يأتي بالطائرة إلى جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا، وهل الأمر كذلك لو مر على الكعبة المشرفة بالطائرة؟
الجواب: يجوز الإحرام من الجحفة بل ومن أدني الحل على الأظهر كما يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر وكذا يحرم مما ذكر لو مر على الكعبة المشرفة بالطائرة على الأقرب.
المسألة 162: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع ؟
الجواب: يحكم بصحة إحرامه.
المسألة 163: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه أنه الميقات وأتى بأعمال العمرة كاملة وتحلل منه ورجع إلى بلده فهل يجزيه في الحج الواجب؟
الجواب: يكفي إن شاء الله.

الرجوع للاعلى

ميقات مسجد الشجرة:

المسألة 164: إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر وتحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟
الجواب: لا يجوز لها الدخول إلى المسجد إلا إذا كانت مجتازة بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر فتحرم في طريقها وتنوي وتلبي، ويجوز لها أن تحرم خارج المسجد قريباً منه.
المسألة 165: إذا ارادت المرأة الحائض الإحرام في حال العبور من المسجد فأحرمت بمجرد أن دخلت المسجد بلا فصل وجاءت بالتلبية ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه فوجدته مغلقاً ولا يمكنها الخروج منه فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها؟
الجواب: صح إحرامها.
المسألة 166: الذي أتى بعمرة مفردة ثم ذهب إلى المدينة المنورة وأراد الحج، فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة لعمرة التمتع، فهل يجوز له تأخير الإحرام إلى التنعيم اختياراً؟
الجواب: في فرض السؤال: لا يجوز له العبور عن مسجد الشجرة بدون إحرام.
المسألة 167: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياءً.. فما حكم إحرامها ؟
الجواب: يصح إحرامها وان كانت آثمة في بعض الصور.
المسألة 168: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد عصياناً بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها؟
الجواب: لا يصح إحرامها في فرض السؤال، وإن كان ذلك عن جهل أو حياء صح إحرامها.
المسألة 169: إذا اعتقدت المرأة أن الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام ثم التفتت إلى خطئها عند وصولها مكة فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجب عليها الرجوع إلى الميقات إن أمكن بلا حرج، وإلا فإلى ما يمكنها في الطريق إلى الميقات وإلا أحرمت من أدنى الحل، وإلا ففي كله نفسها.
المسألة 170: النساء اللواتي طرقتهن العادة هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
الجواب: نعم.
المسألة 171: إذا أحرمت الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
الجواب: لا يلزم ذلك.
المسألة 172: ميقات اليمن كما تعلمون هو يلملم فإذا كانت نيتنا زيارة الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » أولاً وثم المرور على يلملم..فهل يجب علينا الإحرام من يلملم أو الإحرام من المدينة ( مسجد الشجرة ) ؟
الجواب: يحرم من مسجد الشجرة.
المسألة 173: هل يختص الإحرام بمسجد الشجرة أم الوادي؟
الجواب: لا يختص بمسجد الشجرة على الأظهر.
المسألة 174: المحرم من مسجد الشجرة، هل يجب عليه الإحرام من المسجد نفسه وفي كل توسعاته الحديثة، أم يجوز من خارجه بالمحاذاة؟
الجواب: يجوز الإحرام من خارج المسجد مع مراعاة المحاذاة الشرعية، وهي بحيث إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير والأحوط استحبابا مع الامكان أن يحرم من داخل المسجد.
المسألة 175: توسيع مسجد الشجرة أدى إلى محو معالم المسجد القديم والآن ما هي كيفية عقد الإحرام والتلبية؟
الجواب: يجوز الإحرام فيما أضيف إلى المسجد، وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت.
المسألة 176: هل يجب على المستحاضة، الإحرام من داخل مسجد الشجرة ؟ وهل يجب عليها الغسل، لدخول المسجد ؟
الجواب: اذا كان وضيفتها الغسل فعليها ان تغتسل لدخول المسجد.

الرجوع للاعلى

ميقات قرن المنازل:

المسألة 177: وقع الخلاف بين المحققين في تشخيص ميقات قرن المنازل بين كونه السيل الكبير أو الهدا وكان ذلك منشأ لاحتياط بعض الفقهاء بالإحرام بين المكانين، مما يوجب شيئاً من المشقة، فهل يجوز الإحرام بالنذر من أحد الموضعين تخلصاً من تلك المشقة، أي هل يصح النذر بالإحرام من نفس الميقات؟
الجواب: نعم، في السابق منهما.
المسألة 178: على فرض جواز النذر للإحرام من نفس الميقات هل يصح النذر من الهدا مع كونه أقرب إلى مكة من السيل الكبير؟
الجواب: يعرف من السؤال السابق.
المسألة 179: المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما اختياراً، أم لا بد من الإحرام من الأبعد منهما نذراً؟
الجواب: يكفيه الإحرام بالنذر من أبعدهما عن مكة؟
المسألة 180: ما هو تكليف من أراد الإحرام من جهة الطائف، علماً بأن بعض المسلمين يُحرِم من قرن المنازل المعروف بالهدا، والبعض يُحرِم من وادي السيل، وآخرون يقولون أن كل الوادي محرم، فيجوز الإحرام من ايهما، والبعض يُحرِم من الهدا ويجدد في وادي السيل؟
الجواب: يحرم بالنذر من ابعدهما عن مكّة.
المسألة 181: ما حكم من أحرم للعمرة من مسجد ميقات وادي السيل ثم رجع بعكس اتجاه مكة المكرمة مسافة 500 متر تقريباً بحكم التنظيم الجديد وطبيعة الطرق ثم اتجه إلى مكة؟
الجواب: لا بأس به _ في الفرض المذكور _.

الرجوع للاعلى

الإحرام من المناطق المستحدثة:

المسألة 182: نظراً للتوسع العمراني في مكة المكرمة أحدثت عدة مناطق فهل يجوز نية إحرام الحج من منطقة العزيزية أو من حدود الحرم القديمة؟
الجواب: يجوز من مكة الحديثة أيضاً.

الرجوع للاعلى

الدخول إلى مكة المكرمة من دون إحرام:

المسألة 183: في الآونة الأخيرة لا يسمح للمقيم في السعودية أن يذهب للحج إلا بعد مضي خمس سنوات على حجه السابق، فإذا أراد شخص أن يحرم ويدخل مكة يمنع من الحج، فهل يجوز أن يدخل مكة من دون إحرام ويحرم من التنعيم مثلاً، وهكذا الأمر بالنسبة لركوب السيارة المكشوفة، حيث لا يمكنه أن يركبها؟
الجواب: إذا أضطر لذلك فعليه أن يحرم من الميقات إذا مر عليه ثم يلبس ملابسه العادية، ويجوز حينئذٍ أن يركب السيارة المسقفة، لكن عليه أن يكفر للبس المخيط شاة وللتظليل بشاة أخرى، أما إذا مر على طريق ليس فيه ميقات ولا محاذاة ميقات فيمكنه الإحرام من أدنى الحل حتى لا يضطر إلى لبس المخيط والتظليل.
المسألة 184: لو دخل شخص مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ما ذا يتوجب عليه أن يفعل؟
الجواب: صحت عمرته على الأقرب.

الرجوع للاعلى

العمرة المفردة

المسألة 185: ذهبت للعمرة، ولم أكن حينها مقلداً لأحد المراجع، فهل العمرة مقبولة؟
الجواب: تقلد من الآن، والعمرة مقبولة إن شاء الله تعالى.
المسألة 186: امرأة ذهبت إلى العمرة المفردة وطرقها الدم، فاعتقدت أنه دم حيض فنوبت في الطوافين والصلاتين وسعت وقصرت وبعد الانتهاء من العمل انكشف انه دم استحاضة فما هو الحكم؟
الجواب: تطوف بنفسها وتصلي له، وان لم يمكنها ذلك استنابت ثانياً.
المسألة 187: شخص جاء بالطواف عن امرأة في العمرة المفردة وبعد أن جاءت بالسعي والتقصير تبين بطلان طواف النائب، فما هو الحكم في حال وجودها في مكة وفي حال خروجها منها؟
الجواب: تعيد الطواف والصلاة له بنفسها إن أمكنها ذلك، والا استنابت لهما ثانياً.
المسألة 188: هل يصح الإتيان بالعمرة المفردة المستحبة نيابة عن الأحياء سواء كان المنوب عنه في مكة أم لا؟
الجواب: نعم يصح على الأظهر.
المسألة 189: إذا ركبنا الطائرة متوجهين إلى مطار جدة.. فهل يجب علينا الإحرام للعمرة المفردة حتى مع عدم عقد النية للذهاب إلى مكة ؟
الجواب: لا يجب _ في الفرض المذكور _.
المسألة 190: امرأة ذهبت إلى العمرة ثلاث مرات، وكذلك ذهبت إلى الحج، ثم تزوجت وأنجبت أطفالا، فاكتشفت بعد ذلك أن العمرة قد وقعت دون طهارة ـ كالطواف وصلاته. فما هو الحكم الواجب عليها الآن ؟.. وكذلك ما هو الحكم لو كانت العمرة الثانية والثالثة بنفس الصورة، أي من دون طهارة ؟.. وماهو الحكم لو كانت مشككة في حصول الطهارة منها آنذاك، لا أنها متيقنة كما في الصورة الأولى ؟
الجواب: ان علمت بوقوع الطواف وصلاته أو احدهما بلا طهارة اعادتهما بنفسها وان لم تتمكن استنابت لهما وفي صور الشك تبني على وقوعهما صحيحاً.
المسألة 191: منتسب في جامعة، وعندما انتهى من الامتحانات احرم من السكن وذهب إلى العمرة بالنذر.. فهل يصح ذلك منه ؟
الجواب: نعم.
المسألة 192: أتيت بعمرة مفردة نيابة عن صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف وبعد رجوعي إلى البلد علمت بان الطواف لم يكن صحيحا فكلفت من يطوف ويصلي نيابة عني, فهل ذلك صحيحاً ؟
الجواب: نعم، صحيح ان لم تتمكن من الطواف والصلاة بنفسك.
المسألة 193: من أحرم للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة، وبعد التوبة أو الالتفات أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك, فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ؟
الجواب: يستنيب من يؤدي عنه الاعمال _ في الفرض المذكور _.
المسألة 194: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة، ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا، بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟
الجواب: رجع وأعاد الطواف وصلاة الطواف إن تمكن، وإلا استناب لهما، وعمرته تامة على الأظهر.
المسألة 195: لو أديت العمرة بوضوء باطل ثم أديت أخرى بوضوء صحيح ولم أكن أعلم ببطلان الوضوء هل أكون متحللاً ويبقى عليّ أن اقصر لأنني تذكرت أنني لم أقصر في الثانية ذات الوضوء الصحيح؟
الجواب: عليك أن تقضي طواف الزيارة وطواف النساء وصلاتيهما للعمرة الأولى بنفسك أو تستنيب إن لم تتمكن، مضافاً إلى التقصير الذي عليك للعمرة الثانية، ولا تحل النساء عليك ما دمت لم تقض طواف النساء الفائت بنفسك أو بالاستنابة.
المسألة 196: لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية، ثم خرج من مكة، وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة، خلال شهر من القيام بالعمرة.. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الجواب: قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية، والمراد بالشهر: الهلالي الكامل، أو ثلاثين يوماً في الملفق من الشهرين.
المسألة 197: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية.. فهل يستطيع أن يدخل مكة، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الجواب: يمكنه الإحرام من مسجد التنعيم أو الحديبية.
المسألة 198: من دخل مكة مرارا، من دون أن يعتمر عمرة مفردة، ولم يكن مختونا، كل هذا عن علم وعمد.. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به، أم أنه مذنب فحسب ؟
الجواب: إن دخل مكة المكرمة بلا إحرام ولا أداء مناسك، كان آثماً فعليه التوبة الاستغفار وعدم العود، لكن ليس عليه قضاء.
المسألة 199: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة، وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة.. فهل يجب عليه الإحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة، وأكمل عمرته في ذي الحجة.. فهل يجب عليه الإحرام، لو أراد الدخول في ذي الحجة ؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء.. فما الحكم ؟
الجواب: يجوز دخول مكة بلا إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر، أو ثلاثين يوماً ـ في الملفق ـ وأدى العمرة صحيحة.
المسألة 200: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها ـ لعود الوفد قبل انقطاعه ـ ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته.. فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟
الجواب: عليها الاستنابة لما تركته، وتجتنب محرمات الاحرام حتى يأتي النائب عنها بما تركته من الأعمال.
المسألة 201: أراد أحد الأشخاص الذهاب إلى مكة في زيارة رسمية ممثلاً لجهة معينة، هل يجوز له الدخول دون أن يعتمر ؟
الجواب: لا يجوز _ في الفرض المذكور _.
المسألة 202: إذا قصد شخص العمرة المفردة وهو يعلم أنه سيرتكب بعض محرمات الإحرام عدا الجماع والاستمناء، و كما ـ هو المتعارف عندنا ـ أن يقصد العمرة ويحرم بالنذر من البلد أو من داخل الطائرة، أو يذهب بسيارته الخاصة مما يستوجب التظليل:
1. فهل يصح إحرامه ويكون آثماً؟
الجواب: نعم، يصح احرامه ويأثم لما ارتكبه من المحرمات.
2. وهل هذا الحكم يجري في إحرام الحج أيضا ؟
الجواب: نعم.
3. إذا كان الجواب(نعم) فهل معناه أن قصد القربة في الإحرام لا تضره
نية ارتكاب محرمات الإحرام؟
الجواب: نعم، لا تضرّه.
المسألة 203: اُصيب شخص بالناسور، وعمل له عملية للتخلص من هذه المشكلة وقد شوفي ولكن بسبب العملية لاحظ خروج بعض القذر القليل بدون تحكم، ولهذا دائما قبيل كل صلاة يتأكد من طهارة ملابسه الداخلية ويطهرها إذا لزم ذلك, فما هو الحكم المترتب عليه في مثل هذه الحالة ؟
الجواب: ما دام لم يكن مطمئناً بخروج القذر منه فلا يلزم الفحص وان كان احوط.
المسألة 204: ما هو مقدار التيقن من الطهارة المطلوب إحرازه، في الفرض السابق وهو يعتزم الذهاب للعمرة ولديه تردد بسبب مشكلته هذه وهو كونه على الطهارة حال الطواف للعمرة وطواف النساء إذ لن يكون متأكداً تماماً من طهارته فماذا يعمل في هذه الحالة..مع العلم بأن بعض الأحيان لا يرى أي قذارة في ملابسه قبيل الصلاة وإنما غالباً ما يرى ذلك ؟
الجواب: يعرف مما سبق.
المسألة 205: هل يجب في الطواف وركعتيه أن يكونا بطهور واحد للحال السابقة أم يمكن الطواف ثم التأكد من الطهارة ثم الإتيان بالركعتين؟ وفي حالة وجود نجاسة هل يجب إعادة الطواف مرة اُخرى ؟
الجواب: لا يلزم في الطواف وركعتيه ان يكونا بطهارة واحدة، ولا يلزم اعادة الطواف أو الصلاة له اذا علم بالنجاسة بعد الفراغ منهما.
المسألة 206: هل يمكن جعل العمرة المفردة نيابة عن أحد المتوفين أو الأحياء؟
الجواب: نعم.
المسألة 207: هل يجوز للمُقعد، أن يأتي بعمرة مفردة ؟.. وكيف يأتي بأعماله في هذه الحالة؟ هل يجزي أن يأتي بالطواف والسعي محمولاً، ثم يستنيب لهما، ويأتي هو بالصلاة بعد النائب ـ مرة أخرى ـ ثم يأتي بطواف النساء وصلاته، ثم يستنيب له ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
المسألة 208: ماذا لو طرق الحيض امرأة وهي لم تتم مناسك العمرة المفردة كأن بقي عليها طواف النساء، أو لم تكمل الطواف ؟
الجواب: تطوف بنفسها بعد انقطاع الدم والاّ استنابت له.
المسألة 209: ذهبت إلى العمرة منذ سنوات و أثناء الطواف لم أستطع أن أحافظ على وضوئي، لأني أعاني من القولون العصبي والذي لا يسمح لي بالحفاظ على الوضوء أثناء الطواف، فقمت بعمره ثانية فأخطأت فيها بالطواف بأن لمست الكعبة و لم أتدارك ذلك بالطواف، ثم في أثناء طواف النساء أدرت وجهي للخلف، ولكن ظل كتفي الأيسر مواجه الكعبة وسرت بعض الخطوات ولم أتدارك ذلك أيضاً، فسؤالي هو: هل أعتمر عمرة لما في الذمة عن العمرتين ؟
الجواب: تطوف وتصلي له، او تستنيب لهما، بالنسبة للعمرة الاولى، والعمرة الثانية صحيحة انشاءالله تعالى.
المسألة 210: نعلم أن الصيام في شهر رمضان واجب والعمرة في هذا الشهر مستحبة.فهل للعمرة فضل في هذا الشهر يفوق فضل الصيام إلى درجة أن الكثير منا يذهب للعمرة قبل عدة أيام من العيد لأداء العمرة ويفوت على نفسه فضل الصيام، الذي قال فيه الجليل الأعلى الصوم لي وأنا أجزي به ؟ نرجو من سماحتكم بيان ما إذا كان للعمرة في هذا الوقت بالذات فضل خاص يستحق من المسلم التضحية بصيام عدة أيام من الشهر الفضيل ؟
الجواب: يمكن الجمع باقامة عشرة الايام في مكة المكرمة والصيام هناك واتيان العمرة في شهر رمضان.
المسألة 211: أيهما أفضل العمرة الرجبية، أم العمرة الرمضانية ؟
الجواب: العمرة الرجبية أفضل.
المسألة 212: اعتمرت في بداية بلوغي ولم أكن أعرف الغسل فما حكم عمرتي تلك ؟ وما هو الواجب عليّ عمله مع أني اعتمرت بعد ذلك عدة مرات صحيحة إن شاء الله بعد أن تعلمت الغسل والأحكام الفقهية المتعلقة بالعمرة. فما العمل الآن ؟
الجواب: عليك اعادة ما يشترط فيه الطهارة كالطواف وصلاته للعمرة التي اعتمرتها ان كنت فيها على حالة الجنابة.
المسألة 213: هل يجوز للمرأة أن تذهب للعمرة المفردة في أيام عادتها وتستنيب في طوافها وصلاتها وتؤدي السعي والتقصير بنفسها أم لا، لأنها لا يسعها الانتظار للطهارة ؟
الجواب: يجوز ذلك، على الاظهر.
المسألة 214: إذا أتى بعمرة مفردة آخر ذي العقدة وأخر طواف النساء.. فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج وأراد دخول مكة أول ذي الحجة ؟
الجواب: لا يجب.
المسألة 215: شخص أصابت يده مادة لاصقة ( غراء ) تحول دون وصول الماء إلى البشرة، وأزالها حتى اطمأن من خلو الجلد من آثارها، وبعد عشرين يوماً رأى آثارها على يده بحيث اطمأن أنها عين تلك المادة وأزالها.
1. ما حكم صلواته في هذه الفترة ؟
2. هذا الشخص اعتمر في هذه الفترة.. فما حكم عمرته.. وهل تترتب عليه أحكام المحرم ؟.. وما الذي يتوجب عليه ؟
الجواب:
1: يعيد الصلوات.
2: يعيد الطواف والصلاة له بنفسه ان تمكن والاّ استناب لهما.
المسألة 216: من كان مخالفاً فاستبصر، ويعيش حالة التقية معهم، ويضطر لدخول مكة المشرفة لحضور بعض حالات الوفاة لأهله، أو أصدقائهم، أو مناسبات الزواج، ويحرج من عدم الحضور، ولم يقم بأداء العمرة، فمثلاً يبلغونه لحضور جنازة، أو فرح، أوغيرهما، وهو يعيش في حرج باعتبار أنهم لا يشترطون ذلك في دخولهم إلى مكة المشرفة.. فهل يجوز له الدخول في الحالة الحرجية دون العمرة، خاصة إذا كان الوقت لا يتسع لأداء العمرة ؟
الجواب: يجوز مع الضرورة.
المسألة 217: إذا أتى الشخص بالعمرة المفردة لنفسه في شهر ذي الحجة، ثم عزم على الحج لنفسه، فهل يكفيه ذلك عن عمرة التمتع أم يلزم أن يحرم لعمرة جديدة للحج؟
الجواب: يكفيه ذلك عن عمرة التمتع مادام لم يكن من اول الامر عازماً على الحج.
المسألة 218: هل يجوز تأخير طواف النساء في العمرة المفردة لغد أو بعد غد مثلاً؟
الجواب: نعم يجوز على الأظهر.

الرجوع للاعلى

استحباب الفصل بعشرة أيام:

المسألة 219: هل توجبون فاصلة معينة بين العمرة والأخرى؟
الجواب: المستفاد من الأدلة أن العمرتين المفردتين لشخص واحد ـ مباشرة أو نيابة ـ إذا كان الفصل بينهما عشرة أيام أفضل منهما بفصل أقل، والكل فيه فضل عظيم. أما إذا كانا لشخصين فلا يعتبر الفصل.
المسألة 220: ما هو مقدار الفصل بين العمرتين ؟ وهل يجوز الإتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل رجاءاً ؟
الجواب: يعرف مما سبق.
المسألة 221: هل يجوز للشخص أن يعتمر ثلاث عمرات عي يوم واحد؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً فصل عشرة أيام بين كل عمرة إن كانت عن نفسه أو عن شخص واحد، وأما عن أفراد فله أن يأتي بالعمرة قدر ما يمكن، نيابة عن الآخرين.
المسألة 222: العمرة الثانية فما فوق هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه وغيره، أم عن نفسه أو غيره؟
الجواب: كلها جائز وصحيح، إلا إذا استؤجر لأداء العمرة فيؤديها حسب عقد الإجارة.
المسألة 223: العمرة عن الغير هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و...) أم يكفي فيها الإجمال (أهلي، أساتذتي، أولادي، و...) وإن لم تذكر الأسماء؟
الجواب: كلها صحيح.
المسألة 224: إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له:
1. أن يعتمر عن نفسه مباشرة؟
2. أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة؟
3. أن يعتمر عن غيره مباشرة؟
الجواب: كله جائز، إذا لم تكن عمرته تلك عمرة التمتع، وإلا فلا يجوز الاعتمار بين عمرة التمتع وحج التمتع.

الرجوع للاعلى

العمرة الأولى في حياة الإنسان:

المسألة 225: العمرة الأولى في حياة الإنسان سواء كانت مع الحج الواجب أم لوحدها، وسوء كانت في أشهر الحج أم في غيرها، هل يجوز للمعتمر بها أن ينويها عن:
1. غيره؟
2. نفسه وغيره؟
3. عدة أشخاص غير نفسه؟
الجواب: العمرة المفردة الأولى إن كان مستطيعاً لها، وجب أن يؤديها عن نفسه لا غير سواء كانت مع الحج الواجب إذا كان مستطيعاً له أيضاً، أم لوحدها على الأحوط.
المسألة 226: العمرة الواجبة هل هي أول عمرة للإنسان أم أول عمرة مع الحج الواجب؟
الجواب: أول عمرة مع الحج الواجب لو كان مستطيعاً له أو أول عمرة مفردة على فرض الاستطاعة لها دون الحج الواجب على الأحوط.
المسألة 227: الذي يذهب للعمرة المفردة لأول مرة وهو غير مستطيع للحج، فهل يصبح عمرته واجبة؟
الجواب: نعم تجب عليه على الأحوط.

الرجوع للاعلى

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه