القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

استفتاءات الحج

 

 

الصفحه الثانية

[1 - 2 - 3 ]

الفهرس

عمرة التمتع

تروك الإحرام

الادهان:

حمل النجاسة في الطواف:

العدول إلى العمرة المفردة:

التظليل للرجال:

استعمال الطيب:

الشك في الطواف:

الخروج من مكة بعد عمرة التمتع:

التظليل من مسجد التنعيم:

سد الأنف:

الطواف في الطابق الثاني:

حج التمتع

التظليل بين الطلوعين:

الصيد:

عمل طوق للطواف وصلاته:

حج الإفراد

لا عدول بعد الرجوع:

النظر إلى المرآة:

البدء بالحجر الأسود والانتهاء به:

الإحرام

التظليل في المنزل بالشمسية:

إخراج الدم:

قطع الطواف:

نية ثوبي الإحرام:

التظليل الجانبي:

إزالة الشعر:

القران بين الطوافين:

التلفظ بصيغة النذر:

لبس الجورب الطبي:

الكفارات

لمس جدار الكعبة والشاذروان:

أحكام الحائض:

تغطية الرجل رأسه:

كفارة التظليل:

الموالاة بين أشواط الطواف:

عقد الإحرام بعضه ببعض:

لبس الكمام:

مصرف الكفارات:

الموالاة بين الطواف وصلاته:

لبس الهميان والمنطقة:

تغطية المرأة وجهها:

الكفارات وتعيينها:

الاختلاط بالرجال للوصول للحجر الأسود:

إحرام الخنثى:

لبس المخيط:

دفع قيمة الكفارات:

السر في عدد سبعة:

النية والتلبية:

التزين:

أحكام الطواف وصلاته

 

قطع التلبية:

عقد النكاح:

تقديم أعمال مكة لذوي الأعذار:

 

تكرار النية والتلبية:

تقبيل النساء:

الطهارة من الحدث:

 

عمرة التمتع

المسألة 228: من المعروف انه لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد أداء أعمال عمرة التمتع ولكن هل توجد استثناءات كأن تكون العمرة المفردة مهداة لأحد من حضرات أهل البيت المعصومين عليهم السلام؟
الجواب: لا استثناء.
المسألة 229: إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا، ولم يعرف ببطلانها، إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟
الجواب: طاف بنفسه وصلى صلاة الطواف بعده، وان لم يتمكن استناب لهما.
المسألة 230: شخص دخل مكة بالعمرة المفردة في اشهر الحج فهل يجوز له أن يجعلها عمرة تمتع ويأتي بالحج في صورة بقائه في مكة، وفي صورة خروجه إلى منى ومزدلفة ـ أي في حدود الحرم ـ ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك مادام لم يكن من اول الامر عازماً على الحج.
المسألة 231: لو دخل في عمرة مفردة، وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع.. فهل يجب عليه طواف النساء ؟
الجواب: إذا كان العدول صحيحاً فلا يجب عليه طواف النساء.
المسألة 232: من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا.. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الجواب: حتى الخامس والعشرين منه.
المسألة 233: إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بعمرة التمتع، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجيء به إلى بلدته.. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الجواب: إن كان قد اشترط في إحرامه حينما احرم أن يحله الله تعالى حيث حبسه، فانه يتحلل من إحرامه وان لم يكن قد اشترط ذلك يبقى على إحرامه ويرسل بهديه على الاحوط، فإذا بلغ الهدي محله ومضى زمان اطمأن بذبحه أو نحره قصر وحل، ولا يبعد جواز ذبحه في موضع الحصر.
المسألة 234: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع.. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع.. فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت، أم يجوز له الإحرام من أدنى الحل ؟
الجواب: في مفروض السؤال إن كانت عمرته في اشهر الحج، جاز أن يجعلها عمرة تمتع، ولا يعتمر ثانية. وإن كانت قبل اشهر الحج ـ كشهر رمضان مثلا ـ فعليه أن يخرج من الحرم ويحرم من إحدى المواقيت أو من أدنى الحل.
المسألة 235: زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها.. فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟.. وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟
الجواب: نعم التخيير قائم، ويجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما.
المسألة 236: هل يصح الإتيان بعمرة مفردة قبل عمرة التمتع في شهر ذي القعدة، ثم الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لعمرة التمتع..علماً أن الحج صرورة وتمتع ؟
الجواب: نعم.
المسألة 237: إذا لم يصح ما جاء في السؤال السابق, هل يصح الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من حج التمتع في شهر ذي الحجة.. علماً أن عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ؟
الجواب: نعم يصح ذلك.
المسألة 238: هل يجوز عمل عمرة مفردة في شهر ذي الحجة ومن ثم عمل عمرة التمتع قبل الوقوف بعرفة، ومن أين يكون الإحرم إذا كان موجوداً في مكة المكرمة؟
الجواب: يجوز ذلك، وينبغي له أن يخرج إلى أحدى المواقيت للإحرام وإن كان جواز الإحرام من حدود الحرم كالتنعيم ليس بعيداً.

الرجوع للاعلى

العدول إلى العمرة المفردة:

المسألة 239: هل يصح قلب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة من غير اضطرار؟
الجواب: لا يصح على الأحوط.

الرجوع للاعلى

الخروج من مكة بعد عمرة التمتع:

المسألة 240: شخص احرم لعمرة التمتع، وجاء إلى المسجد الحرام ثم احتاج أن يرجع إلى الطائف أو إلى مسجد الشجرة لاستقبال حجاج.. هل يجوز له قبل أن يؤدي الأعمال أن يرجع إلى الطائف أوالى مسجد الشجرة ؟
الجواب: لا يجوز الا ان يؤدى الاعمال.
المسألة 241: هل تجيزون الخروج من مكة بشرط الرجوع إليها، أثناء عمرة التمتع، والعمرة المفردة, وهل يُفصّل في المسألة بين المسافة القريبة والبعيدة ؟
الجواب: لا يجوز الخروج من الحرم قبل اكمال الاعمال.
المسألة 242: احرم شخص في آخر ذي القعدة وأتى بأعمال العمرة في أول ذي الحجة وخرج من مكة.. فهل يجوز له الدخول بدون إحرام ؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة 243: هل يعتبر جبل النور(غار حراء ) وجبل الثور خارج حدود مكة المكرمة والحرم.. وهل يمكن زيارتهما بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع ؟
الجواب: الظاهر أنهما خارج بيوت مكة المكرمة، ولكنهما داخل الحرم وأما زيارتهما بعد العمرة فيجوز على كل حال.
المسألة 244: هل يجوز للحملدار والكادر أن يذهب من مكة إلى عرفات بعد عمرة التمتع لتجهيز المخيمات، ثم يعود إلى مكة.. وإلى أي مقدار ؟
الجواب: يجوز الخروج من مكة المكرمة إلى مسافة قريبة أو بعيدة على كراهية، وبشرط علمه بأنه يدرك الحج، من غير فرق بين مقدار مسافة الخروج.
المسألة 245: وهل يختلف الحكم لو كان الكادر والحملدار يحجان نيابة واجبة أو مستحبة عن الغير ؟
الجواب: يجوز ذلك في جميع ما ذكر.
المسألة 246: لو خرج المتحلل من العمرة المتمتع بها من مكة محلاً عامداً، لكن لغرض ضروري يتعلق بأمور الحجاج، فماذا يترتب عليه؟
الجواب: لا شئ عليه، وإذا طالت مدة خروجه ثلاثون يوماً، فعليه أن يدخل بإحرام جديد ويعتمر للتمتع من جديد أيضاً.
المسألة 247: إذا أحل الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلى منى أو عرفات أو جدة بقصد التنزه أو حب الاستطلاع فماذا عليه إذا كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: يجوز الخروج على الأقرب مع علمه بأن يدرك الحج.
المسألة 248: إذا أحل الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلى المزدلفة ليأخذ الجمرات فماذا عليه إذا كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: يعرف من السابق.
المسألة 249: لو خرج بعد عمرة التمتع إلى المدينة المنورة، فهل يحرم من مسجد الشجرة في الرجوع إلى مكة لعمرة تمتع جديدة، أم يحرم منها للحج؟
الجواب: إذا لم يستغرق خروجه ثلاثين يوماً، تخير عند العود بين الإحرام للحج من الميقات وبين الدخول إلى مكة محلاً ثم الإحرام للحج من داخل مكة، وان رجع بعد ثلاثين يوماً في إحرامه الأول وجب عليه الإحرام من الميقات بعمرة أخرى للتمتع على الأحوط، ويدخل مكة بها ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم من مكة للحج وتصبح العمرة التمتعية الأولى التي أتى بها قبل ثلاثين يوماً ملغية.
المسألة 250: هل يجوز الخروج من مكة إلى أطرفها بعد العمرة وقبل الحج؟
الجواب: يجوز ذلك مع ثقته بأنه لا يفوته الحج.
المسألة 251: لو جاء شخص في شهر شوال وهو من أشهر الحج، وأعتمر ثم عاد إلى وطنه ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل:
1. يمكن اعتبار العمرة عمرة تمتع؟
2. هل يحتاج إلى عمرة أخرى مع الحج، وهل تعتبر تمتع أم مفردة؟
الجواب: في مفروض السؤال حيث يكون العود بعد مضي ثلاثين يوماً تكون العمرة الأولى لاغية، وعليه أن يحرم لعمرة التمتع من جديد.

الرجوع للاعلى

حج التمتع

المسألة 252: لو أحرم للعمرة المفردة، فهل يحرم لعمرة التمتع من مكة أو من أدنى الحل، أو من الميقات؟
الجواب: يحرم من الميقات مع الامكان، أو من أدنى الحل كمسجد التنعيم.

الرجوع للاعلى

حج الإفراد

المسألة 253: ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج الإفراد، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: يأتي بما عليه ثانياً إن كانت حجة الإسلام.

المسألة 254: هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد، وإذا جاز ذلك هل يجوز الإحرام لحج الإفراد من مكة أم يلزم من الميقات ؟
الجواب: يجوز تقديمها، ويحرم للحج من أحدى المواقيت إن أمكن، أو من أدنى الحل.
المسألة 255: لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة.. فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحل ؟
الجواب: يرجع الى الميقات أن امكن ويجوز له الاحرام من أدنى الحل.
المسألة 256: العمرة واجبة على المكلف مرة واحدة في العمر إن استطاع، فلو حج، إفرادا لحجة الإسلام فعليه أن يأتي بعمرة بعدها وجوباً. هل يجوز له أن يقدم العمرة على الحج ؟
وهل مجرد إتيانه لهذه العمرة يسقط عنه فرض العمرة الواجبة عليه في العمر مرة واحدة ؟
الجواب: نعم يجوز تقديم العمرة ويسقط عنه فرض العمرة _ في مفروض السؤال _.
المسألة 257: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحل؟
الجواب: عليه أن يحرم من الميقات أو من أدنى الحل مثل التنعيم.

الرجوع للاعلى

الإحرام

المسألة 258: هل يجزي غسل لبس الإحرام عن الوضوء؟
الجواب: لا يكفي على الأظهر.
المسألة 259: هل تستطيع الحائض والنفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب: نعم.
المسألة 260: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة.. فهل يجري ذلك في الإزار أيضا ؟
الجواب: نعم، يجري ذلك في الإزار أيضا.
المسألة 261: المعوق الذي لا يتمكن من الحفاظ على بدنه وإحرامه عن التلوث بالنجاسة، كيف يصنع للطواف والصلاة ؟
الجواب: يرافقه من يعينه على ذلك أو يبدل احرامه اذا تلوث بالنجاسة.
المسألة 262: امرأة تشاجرت مع زوجها في موسم الحج في أيام الإحرام وقبل طواف القدوم حدث بينهما جدال وصراخ، فهل الحجة باطلة وتجب إعادتها ؟
الجواب: كلا وانما هي آثمة.
المسألة 263: شخص أصابه عارض صحي، بعد تلبسه بالإحرام، بحيث أصبح لا يدرك شيئاً فما هو حكمه وهو في مكة، ولازال في المستشفى ؟
الجواب: إن افاق وتمكن أتى بالاعمال وان لم يتمكن استناب لذلك، والا كان حكمه حكم المصدود فيحل من احرامه.
المسألة 264: امرأة محرمة نزعت ثوبها وقت النوم، ولبست ثوبا آخر.. فما حكم إحرامها ؟
الجواب: لا شيء عليها وهي بعد محرمة.
المسألة 265: إذا أحرم في لباس أشترى بمال لم يخمس أو لم تدفع زكاته, فهل الإحرام صحيح أم لا, وعلى فرض عدم الصحة فما هي الوظيفة لو أحرم به ؟
الجواب: يبطل في صورة العلم والعمد، وعليه اخراج خمس او زكاة ذلك، ولو اجازه الحاكم الشرعي لا يبعد صحته ايضاً.

الرجوع للاعلى

نية ثوبي الإحرام:

المسألة 266: هل يشترط على المرأة أن تنوي أن العباءة بمثابة الرداء والدشداشة بمثابة الإزار، أم يكفي أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين الإزار والرداء؟
الجواب: يكفيها أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين، ويستحب لها إضافة إلى ملابسها لبس رداء وإزار.
المسألة 267: ما حكم من نسي لبس الإزار عند عقد النية للإحرام؟
الجواب: يلبسه متى تذكر.

الرجوع للاعلى

التلفظ بصيغة النذر:

المسألة 268: هل يجب التلفظ بصيغة النذر لمن يحرم بالنذر، أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟
الجواب: يجب التلفظ بها ولا يكفي سماعها من المرشد دون ترديد معه.

الرجوع للاعلى

أحكام الحائض:

المسألة 269: إذا حاضت المرأة ولم تطهر قبل الموقف فهل تتخير بين التمتع والإفراد، وإذا كانت لا تطهر حتى يوم عرفة فهل هي مخيرة أيضا؟
الجواب: التخيير غير بعيد مطلقاً إذا كان الحيض بعد الإحرام، وان كان اختيار الإفراد أحوط خصوصاً إذا كان الحيض قبل الإحرام وكانت تعلم عدم طهرها حتى يوم عرفه فالأحوط وجوباً لها اختيار الإفراد.
المسألة 270: إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت أن طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنها حائض فما هو تكليفها؟
الجواب: إن طهرت قبل الذهاب إلى عرفات طافت وصلت، وإلا أخرت الطواف وصلاته إلى ما بعد مناسك منى وإن لم تتمكن استنابت وصحت عمرتها وصح حجها.
المسألة 271: المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرافات أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب: تكون مخيرة بين أن تحرم بنية حج الإفراد والإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج، ويبن أن تحرم بنية عمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير، ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
المسألة 272: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض، أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة.. فهل يمكنها الإحرام مع الاستنابة في المناسك، إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟
الجواب: نعم، تحرم للحج وتستنيب لطواف الزيارة وطواف النساء وصلاتهما، وتأتي بباقي الأعمال بنفسها، ثم تأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت.
المسألة 273: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع )، وانقلب حجها إلى الإفراد.. فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها، وتحج من قابل ؟
الجواب: يجب عليها الحج الافرادي، ولا يجوز لها تسويف الحج مع الاستطاعة.
المسألة 274: وعلى فرض الوجوب.. هل يجزئها عن حج الإسلام ؟
الجواب: نعم، يجزيها عن حجة الإسلام.
المسألة 275: إمرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام وأنها لا تستطيع أداء عمرة التمتع مع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
الجواب: لا يلزمها إلا تبديل نيتها إلى الإفراد، والإتيان بحج الإفراد كما مر تفصيله.
المسألة 276: إمرأة اعتمرت استحباباً وقبل الإحرام حاضت فتناولت حبوباً أوقفت الدورة الشهرية فقامت بأعمال العمرة المفردة وبعد العمرة بيوم عاد الدم إليها، فلا تدري هل هي استحاضة أم أن الدورة الشهرية لم تنقطع بل احتبست في باطن الرحم، فما هو تكليفها وقد غادرت مكة إلى مقر إقامتها؟
الجواب: عمرتها صحيحة ولا شيء عليها.
المسألة 277: إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء واحتملت كونه دماً ولأنها كانت في أيام حيضها كانت تشك أنه استحاضة أم لا ولم تكن قادرة على تشخيصه وتمييزه فبنت على أنها ليست بمستحاضة ولم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فهو استحاضة ـ والترشحات الصفراء بحكم الدم إن كانت في أيام العادة ـ فإن عملت بوظيفة المستحاضة صحت أعمالها، وإلا قضت الطواف وصلاته، أو استنابت فيهما مع عدم تمكنها.
المسألة 278: امرأة تستعمل أقراص منع الحمل في أيام الحج، لتمنع نزول الدم، فيصادف أيام عادتها أن ينزل عليها الدم، ولا تدري هل يستمر إلى ثلاثة أيام أولا، وتحتمل أن لا يستمر، ما هو حكمها ؟.. وهل يفرق ذلك بين أن يكون الدم بالصفات أم لا ؟
الجواب: عليها ان تحتاط بعدم دخول المسجد الحرام بلا فرق بين صفات الدم، فاذا لم يستمر الدم ثلاثة ايام، اتت باعمال المستحاضة ودخلت المسجد الحرام واتت بالطواف وصلاته.
المسألة 279: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الطهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟
الجواب: تصبر فأن لم تطهر إلى أن يبقى من الوقت بمقدار السعي والتقصير فحينئذٍ تكون مخيرة بين قلب نيتها إلى الإفراد وبين الإتيان بأعمال عمرة التمتع وتقضي الطواف.
المسألة 280: لو كانت تعلم المرأة الحائض بأنه لا يسعها الوقت لتطهر وتقوم بأعمال عمرتها المفردة، لذهاب الرفقة عنها، فهل يجوز لها الإحرام حينها؟
الجواب: نعم، وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها.
المسألة 281: امرأة رأت في اليوم الثامن من ذي الحجة دماً وتخيلت أنه حيض فبدلت حجها إلى إفراد وبعدما ذهبت إلى عرفات علمت بأن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض فما هي وظيفتها؟
الجواب: تتم حجها الافرادي ولا شيء عليها غير العمرة المفردة.
المسألة 282: إمرأة لم تأت بإعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة إما بسبب ازدحام المسير أو عدم وجود الرفقة أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة فما هي وظيفتها؟
الجواب: ينقلب حجها إفراداً.
المسألة 283: امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج وفي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى يحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو أن الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها، ثم ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر الحرام؟
الجواب: تحتاط في الصلاة ونحوها بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة حتى ينكشف الأمر، فأن تجاوز الدم العشرة كان حجها تمتعاً وعمرتها صحيحة، وإن لم يتجاوز كانت مخيرة بين أن تقلب نية الحج إلى الإفراد، ولا هدي عليها وتأتي بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تستمر على نية حج التمتع وعليها الهدي، وتقضي طواف العمرة بعد مناسك منى.

الرجوع للاعلى

عقد الإحرام بعضه ببعض:

المسألة 284: هل يجوز أن يشد طرفي الإحرام بمغرز أو بحجر يشده بالتكة ؟
الجواب: يجوز الغرز بإبرة ونحوها.
المسألة 285: ما حكم عقد الإحرام بعضه ببعض؟
الجواب: الأحوط استحباباً تركه.
المسألة 286: هل يجوز ربط الرداء أو وضع الدبوس ؟
الجواب: لا يبعد جواز عقد الإزار والرداء بعضه ببعض، وكذلك يجوز غرزه بإبرة ونحوها، والأحوط ترك ذلك كله.
المسألة 287: هناك لاصق كالأزرار تستخدم في الملابس فهل يجوز استعمالها في لباس الإحرام؟
الجواب: لا بأس به في نفسه إذا لم يشتمل على محذور آخر كالإدراع والخياط.

الرجوع للاعلى

لبس الهميان والمنطقة:

المسألة 288: الهميان المتخذ لغير حفظ النقود.. هل يسوغ استعماله ؟
الجواب: الهميان، والمنطقة، ورباط الفتق، والحقيبة الصغيرة، مستثناة من المخيط دون غيرها.
المسألة 289: ما حكم لبس المرأة الحزام، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الجواب: يجوز لها ذلك، وإذا كان شيئاً زائدا على لباسها قبل الإحرام فلا تظهره لغير زوجها.
المسألة 290: هل يجوز للمحرم لبس الكمر (الهميان) في وسطه لمنع الإزار من السقوط؟
الجواب: نعم.

الرجوع للاعلى

إحرام الخنثى:

المسألة 291: ما هو حكم الخنثى في الحج في مثل التقصير وما شابه، وفي حالة الإحرام.. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الجواب: الخنثى المشكل تحتاط فيما يمكن فيه الاحتياط، وفيما لا يمكن كستر الوجه أو الرأس تعمل بالقرعة، وإن كان لا يبعد أن تعمل بالقرعة مطلقاً، بل لا يستبعد أن تختار واحداً من تكليفي المرأة والرجل بدون القرعة.

الرجوع للاعلى

النية والتلبية:

المسألة 292: هل يجب الجهر في نية الإحرام للحج أو العمرة مع التلبيات الأربع ؟
الجواب: لا يجب الجهر في نيّة الاحرام بل لا يعتبر في النيّة التلفّظ ولا يعتبر الاخطار بالبال ايضاً فيكفي الداعي.
المسألة 293: هل جهر المرأة بالتلبية مبطل لإحرامها ؟
الجواب: لا يكون مبطلا.
المسألة 294: هل تحديد نوع العمرة المفردة من الوجوب أو الندب، واجب في نية الإحرام وبقية النيات أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجزي عن الواجب نية الندب قاصداً امتثال الأمر الفعلي، أو بدون قصده ؟
الجواب: لا تجب نية الوجه من وجوب او ندب، وتكفي نية امتثال الامر، ولا يتعمد في الوجوب الندب ولا العكس، وبقصد الامر الفعلي لا إشكال.
المسألة 295: في أحد السنين كنت قد أحرمت من أبيار علي إحرام عمرة التمتع، وقد لبست الإحرام وعقدت النية داخل المسجد، لكن كنت أجهل بأن النية واجبة لعقد الإحرام وقد لبيت بقصد الاستحباب.. هل الإحرام صحيح والحجة صحيحة ؟
الجواب: لا يضر قصد الاستحباب لانه من الخطأفي التطبيق.
المسألة 296: ما هي التلبيات الواجبة ـ عندكم ـ؟
الجواب: أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والأحوط استحباباً إن يضيف إلى أخرها قوله (ليبك).

الرجوع للاعلى

قطع التلبية:

المسألة 297: هل وجوب قطع التلبية للمحرم بإحرام عمرة التمتع يختص بمشاهدة بيوت مكة القديمة أم الجديدة؟
الجواب: حتى الجديدة أيضا على الأصح، وفي وجوب القطع تأمل وان كان أحوط وينبغي الالتزام به.

الرجوع للاعلى

تكرار النية والتلبية:

المسألة 298: إذا جاء بنية الإحرام مع التلبية ثم كررها وسواساً. فما حكم عمرته، وما هي وظيفته. وهل يحرم عليه مثلاً إيقاع عقد الزواج بناءً على فساد عمرته؟
الجواب: لا تفسد العمرة بذلك.

الرجوع للاعلى

تروك الإحرام

التظليل للرجال:

المسألة 299: ما هو حكم التظليل في الإحرام، هل يجوز ليلاً للرجال... البعض يقول بأن الأدلة منصرفة عن التظليل بمثل السيارة والطائرة والقطار مضافاً إلى ترتب الضرر بعدم التظليل في تلك الوسائط وهذا الضرر أكثر من عدم التظليل على الأنعام، وذلك لسرعة السير وقوة الهواء وما أشبه. يرجى بيان رأيكم الشريف؟
الجواب: إطلاق الأدلة يشمل الليل أيضاً، إذ في بعضها: " الظلال عن الشمس والمطر (الوسائل: كتاب الحج، أبواب بقية الكفارات، الباب 6 ح 6) وفي بعضها الآخر عن الحر والبرد" (الوسائل: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 63 ح 13). ويشمل وسائل النقل الحديثة أيضاً لإطلاق الأمر بالتكفير لكل عذر.
المسألة 300: ما هو حكم التظليل ليلاً، مع أن أجرة السيارات المكشوفة مرتفعة، وغير متوفرة دائماً، مضافاً إلى أن الحجاج يتأذون بالحر والبرد والهواء أكثر من المقدار الطبيعي، وقد أفتى بعض الفقهاء بجواز التظليل ليلاً، فما هو رأيكم الشريف؟
الجواب: لا يجوز التظليل ليلاً، نعم لو كان الأذى أو زيادة الأجرة إجحافاً وضرورياً ارتفعت الحرمة وبقيت الكفارة.
المسألة 301: عند من يجوز التظليل ليلاً، متى يبدأ الليل؟
الجواب: عند استتار قرص الشمس.
المسألة 302: إلى أي مقدار يجب الاضحاء حتى يقال أنه لم يتعرض للتظليل المحرم عليه؟
الجواب: ما لا يكون فوق رأسه والاحوط استحباباً اجتناب التظليل عن احد جانبيه.
المسألة 303: مشاكل وخطورة باصات الكشف كثيرة منها:
* كثير العطل.
* تغطي الجزء الجانبي للحجاج حتى الرأس (تظليل جانبي).
* تعرض الحاج إلى الدخان الكثيف والغبار من الباصات المتحركة الأخرى والذي يؤثر على الصحة.
* خطورة وضع ألواح خشب على كراسي الباصات المكشوفة ليكون الكشف كاملاً مما يسبب خطورة على الحاج والأذى البليغ لهم.
السؤال: هل يجوز ركوب الباصات المغطاة لأداء حج التمتع مع العلم بأن الخروج من المزدلفة والتوجه إلى منى للرمي في يوم العيد يكون نهاراً؟
الجواب: يجوز لذلك ولكن عليه الكفارة دم شاة على الأظهر.
المسألة 304: هل يجوز للمحرم بعد نزوله مكة، أن يذهب إلى المسجد الحرام في سيارة مسقوفة ؟
الجواب: نعم، يجوز.
المسألة 305: إذا احرم الحاج في مسجد الشجرة.. فهل يجوز له ركوب الطائرة، أو السيارة المظلة ليصل إلى مكة ؟
الجواب: لا يجوز للرجل، ويجوز للمرأة والصبي غير البالغ.
المسألة 306: هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟
الجواب: نعم يجوز، ذلك في المذكورات على الاظهر.
المسألة 307: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما.. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الجواب: لا يجوز التظليل في غير وقت الضرورة.
المسألة 308: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات، حال الإحرام ؟
الجواب: يجوز ذلك، ولا شئ عليه.
المسألة 309: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا.. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟.. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الجواب: يجوز ذلك على الأظهر، والممنوع هو الظل السائر معه كسقف سيارة أو شمسية أو نحوهما.
المسألة 310: هذه الأيام وفي موسم الحج يكون حجز وسائل النقل مكشوفة حرجياً لصاحب الحملة نتيجة بعض القوانين المرورية في السعودية، أو تخوفه من مرض الحجاج وتأثرهم بالبرد، في هذه الحالة هل يسقط إثم عدم استخدام الوسيلة المكشوفة وتسقط كفارة التظليل عن الحجاج ؟
الجواب: مع الحرج في تحصيل المكشوفة يسقط الاثم ولا تسقط الكفارة.
المسألة: هل يجب على صاحب الحملة بذل الوسع والجهد في سبيل توفير الوسيلة المكشوفة؟ أم يكفي علمه بحرجية الوسيلة المكشوفة حتى يسقط عنه تكليف الحصول على الوسيلة المكشوفة للحجاج ؟
الجواب: علمه بالحرج كاف ومسقط لتكليفه.
المسألة 311: لقد رزقني الله الاستطاعة وذهبت إلى الحج وذلك قبل عامين، وقد سافرت من المدينة المنورة إلى مكة بالباصات المسقوفة وكان ذلك ليلا، ثم انتقلت من مكة إلى عرفة أيضا بالباصات عند أذان المغرب، وبعد غروب الشمس من يوم عرفة توجهنا إلى مزدلفة بالباصات، وعند طلوع شمس يوم العاشر انتقلت إلى منى بالباصات.. وسؤالي هوما الذي يجب عليّ من أثر تنقلي بالباص ؟
الجواب: لكل احرام كفارة، فيجب كفارة لاحرام العمرة، وكفارة لاحرام الحج.
المسألة 312: إذا لم يجد الحاج الوسيلة المناسبة ( السيارة المكشوفة ) للتنقل من مكة إلى عرفات والمشعر ومنى.. فهل يجب عليه ركوب أسقف السيارات ويعرض حياته للخطر، خصوصاً لاسمح الله في حالة الاصطدام وهي غير مستبعدة، وقد لا يستطيع الحاج دفع الكفارة ؟
الجواب: في فرض السؤال لا يجب _ بل أحياناً لا يجوز _ ركوب سقف السيارة والكفارة لمن لا يستطيع، الاستغفار.
المسألة 313: في طريقنا إلى عرفات اختلفنا مع السائق وتركنا السيارة ولضعف مزاجي وكهولة سني لم أتمكن من مواصلة الطريق فالتمس مدير الحملة من صاحب سيارة أن يركبنا معه فركبت ثم تبين أن السيارة مظللة فهل يجب عليّ كفارة ؟ وهل يجوز صرف لحمها على الأقارب أو لابد من التصدق به على الفقراء, وهل يجوز لي إعطاء لحمها للحسينية ليطبخ في الموكب ؟
الجواب: تجب الكفارة ويجوز صرفها على الاقارب ان كانوا من الفقراء ويجوز اعطاء لحمها للحسينية للطبخ في الموكب ان كان معظم الآكلين من الفقراء.
المسألة 314: ما حكم تبعيض من يقلد سماحة السيد الراحل "أعلى الله مقامه" بإجازتكم في مسألة التضليل ليلاً، إذا كان قد عمل بالتبعيض في حياة السيد الراحل، وكيف إذا لم يعمل بالتبعيض؟
الجواب: لا يبعد الجواز للباقي على التقليد مطلقاً.
المسألة 315: ما حكم تظليل المراهق الذي بلغ سن الرابعة عشر؟
الجواب: في خصوص التظليل مطلق غير البالغ، حكمه حكم النساء.
المسألة 316: ما حكم التظليل عند السير من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام إلى منى؟
الجواب: لا بأس بالتظليل في المشاعر، وأما ما بينها فلا يجوز.
المسألة 317: إذا منعت الحكومة السيارات المكشوفة، واضطر الحاج للتظليل، فهل الكفارة تكون على الحاج نفسه أو على من يمنعه؟
الجواب: على الحاج نفسه، وعلى المانع الآثم.
المسألة 318: في فرض منع السيارات المكشوفة هل يجوز للحاج أن يستقل سيارة مسقفة في النهار والحال أنه يمكنه السفر ليلاً بتلك السيارة، أم يلزم السير ليلاً في الفرض المذكور؟
الجواب: لا فرق على الأظهر.

الرجوع للاعلى

التظليل من مسجد التنعيم:

المسألة 319: هل يجوز للمحرم أن يركب سيارة مسقوفة من مسجد التنعيم إلى المسجد الحرام بعد عقد الإحرام منه للعمرة المفردة علماً أن التوسع العمراني امتد إلى ما بعد مسجد التنعيم؟
الجواب: نعم، يجوز مع صدق كونه في مكة المكرمة.

الرجوع للاعلى

التظليل بين الطلوعين:

المسألة 320: ما حكم التظليل للمحرم بين الطلوعين ؟
الجواب: لا فرق في حرمة التظليل ليلاًأو نهاراً.
المسألة 321: هل يجوز ركوب السيارة المسقوفة ليلاً من المدينة المنورة إلى مكة إذا كان مضطراً أو غير مضطر؟
الجواب: إذا كان مضطراً جاز وكفر بشاة.
المسألة 322: ذكرتم بأنه يلزم الكفارة في التظليل ليلاً، فإذا أصبح تحصيل السيارة المكشوفة عسراً على عموم الحجاج فهل تبقى عليه كفارة، وذلك لعدم توفرها عادة أو لمنع الحكومة عنها؟
الجواب: تجب الكفارة مطلقاً أما الحرمة فتنتفي مع العسر والاضطرار.

الرجوع للاعلى

لا عدول بعد الرجوع:

المسألة 323: من يقلد سماحتكم وركب سيارة مسقفة في الليل، ولم يرجع في هذه المسألة لغيركم عند ذلك، فهل يجوز الآن أن لا يدفع الكفارة، وهل ترون المسألة احتياطية، فيقلد غيركم في عدم تعلق الكفارة؟
الجواب: عليه الكفارة ولا يجوز التظليل على الأظهر.

الرجوع للاعلى

التظليل في المنزل بالشمسية:

المسألة 324: بالنسبة إلى التظليل في المنزل بالظل المتحرك كالشمسية قلتم الأحوط تركه، فهل هذا الاحتياط استحبابي؟
الجواب: نعم.

الرجوع للاعلى

التظليل الجانبي:

المسألة 325: هل يجوز التظليل الجانبي في الباصات؟
الجواب: الأحوط استحباباً اجتناب ذلك.

الرجوع للاعلى

لبس الجورب الطبي:

المسألة 326: توجد جوارب طبية مفتوحة المقدم بحيث تظهر الأصابع وكذلك الكعب، ولكنها تغطي ظهر العدم فهل يجوز لبسها علماً بأنه يخفف ألم الرجل. وإذا جاز فهل عليه الكفارة ؟
الجواب: لو اضطر إلى لبسه جاز ولا كفارة عليه، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فيجوز لها مطلقاً، وإن كان الأحوط لها أيضاً مراعاة الاضطرار.
المسألة 327: هل يجوز لبس الجورب الطبي (الضاغط) على اليد أو القدم لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة؟
الجواب: إذا كان الرجل مضطراً إلى لبسه جاز.
المسألة 328: ما حكم لبس الجورب بالنسبة للنساء بحيث تغطي ظهر القدم؟
الجواب: لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره.
المسألة 329: هل يجب على المرأة لبس الجورب عند الطواف؟
الجواب: يجب عليها لبس الجورب إذا لم تكن محرمة وهكذا إذا كانت محرمة مع وجود الناظر المحترم، وأما في حال الإحرام فالأحوط استحباباً لها ترك لبس الجورب مع عدم وجود الناظر المحترم.

الرجوع للاعلى

تغطية الرجل رأسه:

المسألة 330: هل أن تغطية الآذن أثناء الإحرام بسماعة الهاتف أو الجوال.. تعد من التغطية المحرمة ؟
الجواب: كلا.
المسألة 331: هل يجوز للمحرم تغطية رأسه حال النوم؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا إذا كانت التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض أو التوسد.
المسألة 332: هل يجوز تنشيف مقدم الرأس بالمنديل أو بطرف احرمه؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة 333: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة.. فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
المسألة 334: إذا كان في رأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه.. فهل يجوز له تغطية رأسه ؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان الخجل مصداقاً للحرج.
المسألة 335: ما هو رأي سماحة المرجع ـ حفظه الله ـ في لبس الباروكة ( الشعر المستعار) بالنسبة للرجل حال الإحرام ؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة 336: عند البرد هل يجوز للمحرم التغطية بالبطانية التي عادة تكون حاشيتها مخيطة؟
الجواب: نعم، ولكن لا يغطي رأسه، ويجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها عند النوم.

الرجوع للاعلى

لبس الكمام:

المسألة 337: هل يجوز وضع الكمام على الأنف؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الاضطرار، والله العالم.
المسألة 338: هل يجوز لبس الكمام الذي يغطي الفم والأنف، بسبب تلوث الجو بالدخان، خاصة عند الذهاب إلى عرفات أو الخروج منها وكذا من مزدلفة؟
الجواب: نعم في مفروض السؤال، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

الرجوع للاعلى

تغطية المرأة وجهها:

المسألة 339: هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها حال النوم؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة 340: هل يجوز للمرأة المحرمة استعمال المنديل أو النشاف، الذي يلزم منه تغطية جزء من الوجه ؟
الجواب: يجوز.
المسألة 341: هل يجوز للمرأة المحرمة استعمال ما يغطي تمام الوجه كما هو متعارف عند أهالي القطيف، علماً أن مجتمعنا لا يسمح كشف الوجه للمرأة ؟.. وهل يشترط أن تكون الغطوة نازلة من الرأس ؟
الجواب: يجوز ستر الوجه بحيث لا يلصق بوجهها ولا يشترط ان يكون الساتر نازلاً من الرأس.
المسألة 342: إذا كان تغطية الوجه للمرأة حراما في حال الإحرام, فهل الذقن محسوب من الوجه بحيث يجب كشفه، أو أن القناع الذي يوضع فوق الرأس لو غطى أسفل الذقن إلى الشفة غير مضر ?
الجواب: ظاهر الذقن الذي يرى عند اختمار المرأة محسوب من الوجه، نعم ستر بعض قليل من ظاهر أسفل الذقن يجوز.
المسألة 343: إذا تعرضت المرأة للناظر الأجنبي، ما حكم تغطيتها للوجه. وإذا غطته، هل توجبون إبعاد الغطاء عن الوجه؟
الجواب: يجوز ذلك ولكن تحافظ على إبعاد الساتر عن وجهها كي لا يلتصق به.
المسألة 344: هل يجب ستر ظاهر القدم للمرأة المحرمة مع وجود الناظر الأجنبي المحترم؟
الجواب: نعم من جهة وجود الناظر المحترم.

الرجوع للاعلى

لبس المخيط:

المسألة 345: شخص مصاب بدوالي الخصية وعندما يبذل مجهوداً يشعر بالتعب إذا لم يلبس شيئاً يسمى برافع الخصية وهو من الألبسة المخيطة فما حكم لبس ذلك حال الإحرام، مع استطاعة الشخص الإحرام بدونه لكن مع التعب؟
الجواب: إذا اضطر إلى ذلك جاز.
المسألة 346: هل في لبس كيس الفتق الصناعي كفارة من حيث كونه مخيطا؟
الجواب: ليس فيه كفارة.
المسألة 347: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الإحرام مما يضر به، وكذلك وجود خياطة في أطراف ثوبي الإحرام ؟
الجواب: خياطة أطراف ثوبي الإحرام لا تجوز على الاحوط، أما القطعة المخيطة المعلقة غير الملبوسة، فالأظهر جوازها.
المسألة 348: إذا كان لا يجوز للمحرم لبس المخيط. فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة، أو دون غرز الإبر، فمثلا سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا، أم لا ؟.. وما الحكم عند الضرورة ؟
الجواب: لا يجوز لبس السروال والقميص ونحوهما وان لم يصدق عليها المخيط، إلا عند الضرورة، فيجوز حينئذٍ مع الكفارة على الاحوط.
المسألة 349: إذا نسي المحرم في إحرام عمرة التمتع مثلا، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين )، مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط.. فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتم بعد ذلك الطواف، وصلى ورجع إلى أهله ؟
الجواب: في مفروض السؤال ليس عليه شئ لا تكليفا ولا وضعاً، لأنه لم يكن عن علم وعمد.
المسألة 350: ما هو حكم من ارتدى لباس الإحرام فوق ثيابه الداخلية وأتم الأعمال؟
الجواب: للمرأة جائز، وللرجل يكفر عن ذلك بشاة مع العمد ومع الجهل لا شيء عليه.

الرجوع للاعلى

التزين:

المسألة 351: في المناسك ( يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ), السؤال هل أن ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها لا يفرق فيه بين كونه قليلاً أو كثيراً؟
الجواب: لا فرق فيه بين كونه قليلاً او كثيراً، ولكن يحرم عليها إظهارها إظهارها للرجال حتى زوجها ومحارمها.

المسألة 352: هل ترون بأساً في لبس العدسات اللاصقة في العينيين إذا كانت ملونة بالنسبة للمرأة { والرجل أيضاً } حال الإحرام, مع العلم أن هذه العدسات تارةً تُلبس بسبب ضعف النظر مع وجود بديل لها وهو النظارة، وأخرى لمجرد جمال العينيين.. وفي حال عدم الجواز، هل عليها شيء إذا اضطرت إلى لبسها ؟
الجواب: اذا عدّ زينة ففي كل الحالات فيها كفارة على الاحوط.
المسألة 353: ما حكم لبس النظارة الطبية المطلية بالذهب والطواف بها مع الجهل بالحكم ؟
الجواب: ليس عليه شيءٌ مع الجهل بالحكم.
المسألة 354: هل يجوز للمحرم تمشيط شعره وذلك لكي يكون شعره مرتباً؟
الجواب: إذا لم يكن عرفاً، زينة واطمأن بعدم سقوط الشعر جاز على الأظهر، وإن كان الأحوط الترك.

الرجوع للاعلى

عقد النكاح:

المسألة 355: نقرأ في كتب الفقه ما معناه: (عدم جواز العقد للمحرم وإن كان محلاً) ما المقصود بمحل وهو محرم؟
الجواب: المحل هو الذي خرج من الإحرام بإتيان مناسك عمرته أو حجه، ومعنى هذه الجملة: هذا المحل لا يجوز له أن يعقد للمحرم أي: لمن لم يكمل مناسك عمرته أو حجه، كما لا يجوز للمحرم أن يعقد زوجة لنفسه ولا لغيره أيضاً.

الرجوع للاعلى

تقبيل النساء:

المسألة 356: إذا قَبّلَ الشخص أخته في حال الإحرام, فهل عليه كفارة ؟
الجواب: اذا كان ذلك عن رحمةٍ وبراءة فلا شيء عليه.

الرجوع للاعلى

الادهان:

المسألة 357: هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟
الجواب: لا تجب عليه الكفارة.

الرجوع للاعلى

استعمال الطيب:

المسألة 358: هل يجوز استعمال الطيب قبل الإحرام إذا كان يبقى أثره على البدن؟
الجواب: إذا بقيت الرائحة إلى وقت الإحرام، فالاحوط وجوباً الترك.
المسألة 359: هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم ؟..
وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها ؟
الجواب: الاحوط استحباباً عدم التعرض لاستشمامها.
المسألة 360: ما حكم استعمال المحرم للبهارات، كالهيل والقرنفل والدارسين والزنجبيل ونحوها في الطعام حال الإحرام؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك كل أنواع الطيب.

الرجوع للاعلى

سد الأنف:

المسألة 361: ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام، بدون إمساك الأنف ؟
الجواب: الأحوط الذي ينبغي الالتزام به ترك كتم النفس عنها أيضاً.
المسألة 362: ما حكم سد الأنف عن الدخان والغازات التي تصدر من محركات السيارات أثناء لبس الإحرام للحج وخاصة إن هذه الغازات تحمل في مكوناتها غازات سامة وتظهر تأثيراتها الصحية بعد حين أو قد تظهر في نفس الحال عند استنشاقها كالإصابة بألم في الرأس أو ما شابه؟
الجواب: في مفروض السؤال جائز.

الرجوع للاعلى

الصيد:

المسألة 363: من كان محرماً وقتل بعوضة ( بقة ), فما حكمه ؟
الجواب: يستحب كفارة كف من طعام.

المسألة 364: قد يكثر الجراد بحد لا يمكن المشي إلا أن يسحقه.. فهل يجب الالتفات جيدا كي يتفادى سحقه ؟.. وكيف إذا سحق جرادة وقتلها ؟
الجواب: التفادي بقدر المتعارف، ولا شيء عليه بعد ذلك.

الرجوع للاعلى

النظر إلى المرآة:

المسألة 365: هل أن الأجسام الصقيلة والعاكسة تلحق بالمرآة؟
الجواب: الأحوط اللحوق.
المسألة 366: هل يختص حرمة نظر المحرم في المرآة بأن يرى نفسه أو حتى بأن يرى غيره؟
الجواب: لا يبعد الاختصاص وجواز النظر فيها إلى غيره، والأحوط استحبابًا تركه.
المسألة 367: هل يجوز للمحرم أن ينظر في زجاج السيارة وهي تعكس صورته؟
الجواب: الأحوط ترك النظر إلى صورته.

الرجوع للاعلى

إخراج الدم:

المسألة 368: هل تجوز الحجامة حال الإحرام ؟
الجواب: لا تجوز.

المسألة 369: إذا فرضت الحجامة فوراً بحسب نظر الطبيب.. فهل يجوز إنجازها للمحرم وماذا عليه؟
الجواب: يجوز وليس عليه كفارة.
المسألة 370: إذا فرضت الحجامة ولازمت إزالة الشعر.. فهل تجوز وما ذا يجب عليه ؟
الجواب: تجوز ولازالة الشعر على الاحوط التكفير بشاةٍ.
المسألة 371: من أحرم من الميقات وفي بدنه جرح وغفل عنه، وحك ذلك الجرح وعند تمام الأعمال للعمرة رأى الدم ولا يعلم أنه قد خرج عند الحك أو فيما بعد؟
الجواب: لا شي عليه إلا إذا كان عن علم وعمد ولوكان خروج الدم بسبب الحك فعليه شاة.

الرجوع للاعلى

إزالة الشعر:

المسألة 372: ما حكم من مسح بلل الوضوء الذي على مقدم رأسه بإحرامه فأوجب تساقط بعض الشعر ؟
الجواب: ليس عليه شيء مع عدم علمه بان ذلك يوجب التساقط.

الرجوع للاعلى

الكفارات

كفارة التظليل:

المسألة 373: هل يجوز صرف كفارة التظليل للإطعام في مجالس الإمام الحسين عليه السلام؟
الجواب: نعم يجوز صرف الشاة بعد ذبحها، للإطعام في مجالس الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) إذا كان معظم الآكلين من الفقراء، والأحوط استحباباً صرفها كلاً على الفقراء.
المسألة 374: هل أن جميع محرمات الإحرام الموجبة للكفارة تسقط كفارتها مع ارتكابها جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو سهواً مع عدم التعمد ؟
الجواب: في غير الصيد والتظليل ونحوهما، عموماً لا كفارة على هؤلاء.

الرجوع للاعلى

مصرف الكفارات:

المسألة 375: هل يجوز صرف الكفارات في البلد ؟
الجواب: كل الكفارات غير كفارات الصيد يجوز صرفها في البلد.

الرجوع للاعلى

الكفارات وتعيينها:

المسألة 376: الذي يستلم كفارات كثيرة ولا يكتب الأسماء، كيف يتم دفعها وبأي عنوان، مثلاً بعنوان من دفع أولاً ثم الثاني وهكذا، علماً بأن سعر الكفارة واحد؟
الجواب: يكفي التكفير بالنية عن صاحب الوجه.

الرجوع للاعلى

دفع قيمة الكفارات:

المسألة 377: هل يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبُدنة مثلاً؟
الجواب: إذا اطمئن أن المدفوع إليه ينفذها بشروطها فلا بأس.
المسألة 378: الذي وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها عمداً أو لعدم الاستطاعة، ما حكم عمرته التي أداها؟
الجواب: عليه أداؤها وصحت عمرته.

الرجوع للاعلى

أحكام الطواف وصلاته

تقديم أعمال مكة لذوي الأعذار:

المسألة 379: هل يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج وسعيه وطواف النساء على الوقوف بعرفات؟
الجواب: لا يجوز إلا في الضرورة.
المسألة 380: الشخص المريض أو الكبير في السن الذي يجوز له تقديم الطوافين والسعي في الحج على الوقوفين، إذا كان بحاجة إلى المرافق فما حكم مرافقه، هل يجوز له أيضاً تقديم الطوافين والسعي وهل يكفيه ذلك؟ مع إمكان الإعادة فيما بعد؟
الجواب: مع إمكان الإعادة لا يكفيه، ومع عدمه يكفيه.
المسألة 381: هل يجوز تقديم طواف الزيارة وبقية أعمال مكة على بعض أعمال منى كالرمي أو الحلق؟
الجواب: يجوز التقديم في صورة الاضطرار فقط.
المسألة 382: المرأة التي تخاف الحيض فتقدم طواف الزيارة وطواف النساء على الوقوف، هل يجب أن تؤديها مع الإحرام. أو يجوز بلا إحرام؟
الجواب: يجب على الأحوط مع الإحرام.
المسألة 383: هل يجب إعادة الطواف للحج الواجب وطواف النساء والسعي إذا طاف ليلة التاسع للضرورة وزالت هذه الضرورة؟
الجواب: يكفي ذلك، نعم الأحوط الأولى الإعادة.
المسألة 384: لو قدمت الطواف مخافت الحيض ولم يطرقها بعد ذلك فهل يجب عليها الإعادة؟
الجواب: لا يجب عليها الإعادة، نعم الأحوط الأولى ذلك.
المسألة 385: إمرأة قدمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث أنه يجب علها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟
الجواب: إذا تمكنت من الطواف بعد رجوعها من منى فإعادة الطواف والسعي أحوط وأولى.
المسألة 386: المحرمة التي تخشى على نفسها من طرو الحيض أو الولادة بعد أن ترجع من منى ولا تتمكن من البقاء في مكة المكرمة إلى أن تطهر فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجوز لها تقديم الطواف على أعمال منى.
المسألة 387: المرأة التي قدمت أعمال الحج على الوقوفين ثم حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
الجواب: الصحة غير بعيدة، وإن تمكنت من مباشرة طواف النساء بعد ذلك، فالأحوط استحباباً لها ذلك.
المسألة 388: هل يجوز للمرأة الطواف ليلة التاسع اختياراً، أم يختص بذوي الأعذار؟
الجواب: خاص بذوي الأعذار.
المسألة 389: إمرأة ليس معها محرم ومعها أختها وزوج أختها، وأختها تقلد من يرى جواز تقديم الطواف مطلقاً، فهل يجوز لها أن تطوف معهما ويكفي عنها بلا إعادة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تخاف الفوت بتأخير الطواف، أو كان حرجاً عليها الطواف في وقته بعد أعمال منى يوم العيد جاز لها التقديم بلا إعادة.
المسألة 390: هل يجوز للشخص المريض الطواف ليلة التاسع أو الثامن من ذي الحجة، طواف الحج وطواف النساء والسعي؟
الجواب: يجوز للمريض، وللمضطر تقديمها.
المسألة 391: وماهي الأمراض التي ينطبق عليها الحكم في المسألة السابقة؟
الجواب: كل ما يعتبر من الأمراض عذراً أو اضطراراً.
المسألة 392: هل يجوز تقديم الطواف للمرأة خوفا من الازدحام؟
الجواب: إذا كان الازدحام بدرجة يكون مصداقاً للاضطرار العرفي أو إذا كانت هي مضطرة جاز وإلا فلا.
المسألة 393: هل يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي وطواف النساء على الموقفين "عرفات، والمشعر الحرام"؟
الجواب: يجوز ذلك اختياراً في غير طواف النساء، وأما فيه فلا يجوز تقديمه مطلقاً إلا اضطراراً.
المسألة 394: المرأة التي تقدم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية فهل تحل لها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا؟
الجواب: لا تحل، إلا بعد تمام أعمال منى.

الرجوع للاعلى

الطهارة من الحدث:

المسألة 395: لو طاف طواف الحج أو العمرة، وبعد الانتهاء من الحج، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل.. فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟
الجواب: يكفيه أن يعيد الطواف وصلاته، وإن لم يمكنه بنفسه استناب.
المسألة 396: المريض الذي يحمل كيس البول معه، يخرج منه البول باستمرار وبالخصوص حين الحركة، كيف يطوف ويصلي ؟
الجواب: يتوضّأ وضوءاً واحداً للطواف ووضوءاً واحداً لصلاة الطواف ويكفيه ذلك.
المسألة 397: هل أن المعفو عنه من النجاسة في الصلاة معفو عنه في الطواف؟
الجواب: نعم والأحوط الاجتناب مطلقاً.
المسألة 398: من كانت عليه شعر هرة والتفت إليها أثناء الصلاة أو الطواف، فهل تكفيه إلقاء هذه الشعرة أم تبطل صلاته وطوافه؟
الجواب: تكفيه إلقاء الشعرة.
المسألة 399: ما هو الحكم بالنسبة لشخص كثير الحدث ( خروج الريح ) في العمرة والحج؟.. هل يجزي وضوء واحد، لجميع الأعمال من طواف وصلاة الطواف وطواف النساء وصلاة الطواف، أم يجب عليه أن يجدد الوضوء؟
الجواب: إذا كان له فترة ينقطع فيها الريح طاف في ذلك الوقت، وإلا يكفيه وضوء واحد للطواف والصلاة معاً على الأظهر.
المسألة 400: هل يجوز الوضوء من ماء الشرب الموجود داخل الحرم؟
الجواب: لا يبعد الجواز.
المسألة 401: سافرت إلى الحج منذُ قبل ولكن كنت لا اعلم أن المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وأنا كنت جاهلة بالحكم إلا أني تأثرت منه لأني في حال الإحرام كنت اهتم بالطهارة ولم أتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد أيام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذلك الوقت تيممت أمام الخيمة على التراب, فما ادري هل أديت الواجب أم لا؟
الجواب: نعم ولا شيء عليك إذا توضأت للطواف.
المسألة 402: إذا علم بعد أدائه للمناسك، بأن طوافه الأول لم يكن عن طهارة.. فهل يكفيه قضاء الطواف والصلاة من دون إحرام، أم عليه الإحرام وإعادة العمرة بأجمعها ؟
الجواب: يقضي الطواف وصلاته متطهراً من دون إحرام.
المسألة 403: امرأة أحرمت وهي في العادة، وبعد وصولها إلى مكة المكرمة، اعتقدت أنها طهرت فاغتسلت ثم طافت وسعت، وبعدها رأت قليلا من الدم.. فما حكم طوافها ؟
الجواب: اذا كان الدم الثاني الذي رأته محكوماً بالحيض، _ بان كان الدم الثاني مع الدم الاول والنقاء الحاصل بينهما لم يتجاوز مجموعها العشرة ايام _ عليها اعادة الطواف او الاستنابة فيه.
المسألة 404: هل تجري قاعدة الفراغ بعد الطواف وقبل صلاة الطواف ؟.. مثلاً لو أحدث باختياره بعد الطواف ثم حصل له شك في عدد الأشواط.. فهل حصول الأحداث له دخل في إجراء القاعدة ؟
الجواب: بعد الفراغ يبني على الصحة وحصول الأحداث لا يمنع من اجراء قاعدة الفراغ.
المسألة 405: امرأة مصابة بمرض الشك والهوس، والناس يعيبون عليها ذلك، أحدثت في طواف الحج وأكملت أعمالها لكي لا تحرج نفسها أمام النساء، وبعد سنوات من حجها أخذت تفكر في تلك الحجة.. فما حكمها، مع العلم عدم استطاعتها الحج من الناحية المادية والجسدية مرة أخرى ؟
الجواب: عليها ان تستنيب من يطوف عنها.
المسألة 406: شخص مريض يعاني من الإسهال ( مسلوس )، وأراد القيام بأداء فريضة الحج.. ما حكمه في حال الطواف حول الكعبة الشريفة ؟.. هل لعدد الأشواط خصوصية محددة في مثل هذه الحالة ( بحيث لا يتمكن من إكمال الشوط، إلا بالذهاب للحمام )، كذلك إذا كان هناك مشقة في أداء الأشواط ؟
الجواب: يتوضّأ وضوءاً واحداً للطواف ووضوءاً واحداً لصلاة الطواف مع التحفّظ عن التلوّث.
المسألة 407: إذا تنجس الإحرام أو ثوب المحرمة، هل يجوز قرض الجزء المتنجس للتخلص من النجاسة أم يجب التطهير ؟
الجواب: يجوز ذلك.
المسألة 408: امرأة تعلم بنجاسة ثوبها قبل الطواف ثم نست وطافت به وبعد الانتهاء تذكرت النجاسة، فهل يجب عليها إعادة الطواف مع وجود الزحام الذي لا يطاق؟
الجواب: صح طوافها وانما تعيد صلاة الطواف بنفسها والاّ فتستنيب.
المسألة 409: امرأة على أثر المرض اتحد عندها مخرج البول والغائط، ثم بعد إجراء العملية بدأ يخرج الريح منها، فهل يُعد هذا ناقضاً للوضوء أو الطواف؟
الجواب: نعم إذا اعتاد خروج الريح منه، إلا إذا كان ذلك سبباً لسلس ففيه حكمه الخاص.
المسألة 410: المصاب بسلس الريح ماذا يصنع بالطواف. هل عليه أن يستنيب أو يتيمم بعد خروج الريح، أو أن يخرج من الطواف ويتوضأ وإن أخل بالموالاة؟
الجواب: يكفيه وضوء واحد إن لم يكن له فترة ينقطع فيها الريح، وإن كان له فترة طاف في ذلك الوقت.

الرجوع للاعلى

حمل النجاسة في الطواف:

المسألة 411: ما حكم حمل النجاسة في الطواف دون أن يتنجس بدنه أو لباسه بها؟
الجواب: إذا لم يكن هتكاً لبيت الله الحرام فلا بأس به.
المسألة 412: ما هو حكم حمل المرأة حال الطواف أو في صلاته، المحفظة (الهندية) مجهولة التذكية في الثوب؟
الجواب: في مفروض السؤال لا شيء عليها.
المسألة 413: من شروط الطواف، الطهارة. فلو طاف الرجل بطفل محدث، بحيث لا يخرج الحدث في الخارج مع العلم أنه عقد الإحرام للطفل، فما هو حكم طواف الطفل ؟
الجواب: الظاهر انه يجب على ولي الطفل ازالة نجاسته فاذا جهل أو نسي أو اضطر كان طواف الطفل صحيحاً.
المسألة 414: هل يجوز حمل عين النجاسة في الطواف كالمرأة تحمل طفلها وفيه نجاسة، وهل يجوز الطواف في غير المذكى أو حمل المشكوك ؟
الجواب: يجوز ان لم يعتبر هتكاً ولا يجوز الطواف في غير المذكى واما حمل المشكوك فجائزٌ.
المسألة 415: هل يصح الطواف بخاتم ذهب بالنسبة للرجال؟
الجواب: يحرم لبسه ولا يضر بصحة الطواف.
المسألة 416: ما حكم وجود النجاسة في ثياب الطفل الداخلية كالبول مثلاً أثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت بحيث لا تتعدى النجاسة فلا بأس بذلك.

الرجوع للاعلى

الشك في الطواف:

المسألة 417: هل أن حكم كثير الشك في الطواف كحكم كثير الشك في الصلاة ؟
الجواب: نعم
المسألة 418: لو شك في عدد الأشواط ومشى وهو شاك ثم تبدل شكه إلى يقين، فما حكم طوافه؟
الجواب: صح طوافه.
المسألة 419: إذا كان يطوف الحاج مع اثنين من الطائفين، واختلف معهما في العدد، فأخذ بقول أحدهما واستمر بالطواف، هل يصح طوافه؟
الجواب: يصح طوافه إذا اطمئن إليه.
المسألة 420: هل يكفي الظن بعدد الأشواط أم لا بد من اليقين وعليه يبطل طواف وسعي الحاج حتى لو ظن أنه أتى بها سبعة أشواط؟
الجواب: الظن إذا وصل إلى حد الاطمئنان كفى، وإلا فيعيد الطواف والسعي، أما الشك عد الطواف والسعي فلا اعتبار به.
المسألة 421: اذا تيقن أحد بعد رجوعه الى بلده بان طوافه كان باطلا فهل يكون بعد محرم واذا كان محرماً فكيف يخرج من احرامه؟
الجواب: عليه ان يطوف بنفسه والصلاة له ان امكن والاّ إستناب لهما، ولا يبعد عدم بقائه على الاحرام.

الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم:
المسألة 422: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام ؟
الجواب: إذا كان لعسر وحرج جاز، والا فلا.
المسألة 423: هل يجوز الطواف حول الكعبة أبعد من مقدار ستة وعشرين ذراعاً حال الاختيار ؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة 424: بعض الفقهاء يشترط الاقتراب من حجر إسماعيل عليه السلام أثناء الطواف.. ماذا لو منع الزحام الذي لا يطاق المعتمر أو الحاج من الاقتراب ؟
الجواب: لو كان في الاقتراب عسر وحرج جاز الابتعاد عنه.
المسألة 425: شخص اختصر الطواف ودخل من الحجر وأنهى جميع الأعمال وبعد ذلك علم بالحكم، فماذا يترتب عليه؟
الجواب: عليه إعادة الطواف بنفسه إن أمكن، وإلا استناب له.
المسألة 426: هل للمريض أجر إذا لم يستطع الطواف إلا على الكرسي؟
الجواب: نعم إن شاء الله تعالى.

الرجوع للاعلى

الطواف في الطابق الثاني:

المسألة 427: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني أو السطح اختياراً ومن دون اضطرار إلى ذلك؟
الجواب: لا يجوز إلا مع العسر أو الحرج، وصدق الطواف حول الكعبة، كما إذا امتلأ المسجد الحرام بالطائفين.

الرجوع للاعلى

عمل طوق للطواف وصلاته:

المسألة 428: هل يجوز عمل طوق وذلك لطواف الحجاج وعمل طوق لصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم مباشرة "مع العلم أن هناك مضايقة للحجاج"؟
الجواب: يجوز في نفسه، ولكن يتجنب إضرار الطائفين والمصلين.

الرجوع للاعلى

البدء بالحجر الأسود والانتهاء به:

المسألة 429: شخص طاف سبعة أشواط حول البيت مبتدءاً بالركن اليماني معتقدا انه الحجر الأسود، ومنتهيا به ( بالركن ).. فما حكم عمرته ( التمتع ) ؟.. وهل عليه كفارة لبس المخيط والطيب وما شابه ذلك من ارتكاب ما حرم على المحرم، وقد احل من عمرة التمتع ؟
الجواب: يجب عليه اعادة الطواف صحيحاً مع نزع المخيط ان كان هناك وقت للتدارك والاّ بطل إحرامه ولا كفارة عليه على الاظهر.
المسألة 430: يوجد في المسجد الحرام خط يشير إلى الحجر الأسود ومحل بداية الطواف ونهايته، فهل يجوز أن يعول عليه؟
الجواب: يمكن التعويل على ذلك الخط.
المسألة 431: من بدأ الطواف من الركن المستجار جاهلا بوجوب بدأ الطواف من الحجر الاسود وبعد الاعمال قصر وخرج من احرامه ورجع الى بلده، فما هو حكمه؟
الجواب: عليه اعادة الطواف بنفسه والصلاة له ان امكن والاّ استناب لهما.

الرجوع للاعلى

قطع الطواف:

المسألة 432: إذا قطعت الصلاة طوافه، فاعتقد بطلانه، وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك، أم هناك فرق ؟
الجواب: يجزيه ذلك، ولا فرق في هذه الجهة بين الطواف والسعي.
المسألة 433:هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا، ثم الابتداء من أول العمل ؟
الجواب: لا يجوز قطع طواف الفريضة، وكذلك السعي.
المسألة 434: ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف، وبعد تجاوز النصف، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟
الجواب: يتم طوافه من مكان القطع ـ كما في مفروض السؤال.
المسألة 435: أقيمت الجماعة أثناء الطواف، فاضطرت المرأة إلى الخروج من المطاف وبقيت حتى أقيمت الجماعة وتمت ورجعت فواصلت الطواف فما حكم طوافها ؟
الجواب: تحفظ موضع القطع ثم تتم طوافها بعد الصلاة من ذلك الموضع سواء كانت قد أكملت النصف من الطواف، أم لا.
المسألة 436: لو أكمل 4 أشواط وكان في الخامس، ثم خرج لقضاء حاجة له لمدة نصف ساعة أو أكثر، ثم عاد إلى الطواف.. هل يضر ذلك ؟
الجواب: لا يضر، على الاظهر.
المسألة 437: المخل بشروط الطواف الواقعية جهلاً بالحكم أو بالموضوع، أو نسياناً لهما، وبالتالي بطل طوافه ولم يعلم أو لم يذكر حتى فات محل التدارك، هل أن حكمه حكم تارك الأصل، فالجاهل حكمه حكم الجاهل، والناسي حكمه حكم الناسي، أو أن كلاهما حكمه حكم تارك أصل الطواف نسياناً فيصح نسكه وإنما عليه قضاء الطواف، أو فيه تفصيل بين الشروط الواقعية والمسؤول عنه في الحقيقة ؟ هل أن ما يدل على بطلان الحج مثل ترك الطواف جهلاً يختص بما لو تركه من رأس أو يشمل ما لو أتى به بوجه باطل واقعاً جهلاً فكما أنه هناك يبطل الحج لو علم بعد فوات وقته فكذلك هنا وكذا غير الطواف من واجبات الحج ؟
الجواب: لا يشمل الطواف الباطل الذي أتى به جهلاً او نسياناً، وانما عليه في هذه الصورة الاعادة بنفسه، وان لم يتمكن استناب في ذلك.

الرجوع للاعلى

القران بين الطوافين:

المسألة 438: ما رأيكم في القران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز، فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه، أم لا ؟
الجواب: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة، والطواف المُعاد احتياطاً ليس من القران.
المسألة 439: ما حكم القران بين طوافي النافلة ؟
الجواب: جائز على كراهة، ولرفع الكراهة يفصل بينهما بالوقوف قليلاً، واذا فصل بينهما بركتعي الطواف فلا قران.
المسألة 440: من طاف وصلى ركعتي الطواف.. فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافا واجبا أو مستحبا، أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي، أم لا ؟
الجواب: نعم.
المسألة 441: إذا كان القران بين الطوافين مبطلاً للطواف، فهل يبطل الطوافان معاً أو أحدهما ؟ وايهما باطل هل هو الأول أو الثاني ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الجواب: بناءاً على حرمة القران فالاظهر بطلانهما معاً، لكن الكراهة غير بعيدة اذا كان كلا هما فرضاً وان كان الاحوط الترك.

الرجوع للاعلى

لمس جدار الكعبة والشاذروان:

المسألة 442: إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة، ففي ( المناسك): ( الأحوط أن لا يمد يده...).. فهل هذا الاحتياط وجوبي، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا. فما هو تكليف من فعل ذلك، ورجع إلى بلاده ؟.هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟
الجواب: هو استحبابي وفي _ في فرض السؤال _لا شيء عليه.
المسألة 443: ما حكم الالتفات بالوجه فقط، دون البدن أثناء الطواف ؟
الجواب: يجوز.
المسألة 444: لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة، ولم يعرف مكانه تماما.. فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية ؟
الجواب: الانحراف القليل لا يضر بالطواف، ولا يجب التدارك خصوصاً إن كان بعذر، وفي مفروض السؤال جائز أيضا.
المسألة 445: شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها، فقبلها وهو يمشي، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا.. فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا شئ عليه.
المسألة 446: إذا استقبل الكعبة وقبل الحجر الأسود.. وبعد أن صلى صلاة الطواف حصل له شك انه لما استقبل الكعبة هل مشى قاصداً الطواف وهو مستقبل الكعبة أم لا, مع ملاحظة انه لم يكن يعلم أن استقبال الكعبة أثناء الطواف مضر بالطواف.. فهل هناك مصحح لعمله وما هي القاعدة التي تجري في حقه ؟
الجواب: لا شيء عليه، لقاعدة الصحة، ولتجاوزه عن المحل.
المسألة 447: ما هو حكم لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة المشرفة أثناء الطواف دون قصدٍ أو تعمدٍ؟
الجواب: لا إشكال فيه على الأظهر.
المسألة 448: ما حكم انحراف المنكب الأيسر عن جهة الكعبة المشرفة بسبب الزحام ؟
الجواب: الأحوط وجوب التدراك إلا إذا كان بمقدار يسير.
المسألة 449: أثناء الطواف دخل عمال النظافة للغسيل مما أربك الطواف ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان ذلك سبب الانحراف عن التياسر في الطواف، تدارك التياسر من مكان الانحراف، وصح الطواف، وإن منعوه عن الاستمرار في الطواف أتى بالبقية بعد ذلك.

الرجوع للاعلى

الموالاة بين أشواط الطواف:

المسألة 450: هل يعتبرفي الموالاة اي: التتابع بين أشواط الطواف عدم وجود اية فاصلة؟
الجواب: لا يعتبر فيها ذلك بدقة، ولكن يجب في الطواف الواجب أن لا يكون الفاصل الزماني بينها كثيرا عرفاً وأن لا يعمل عملاً ينافي تلك الموالاة.
المسألة 451: إمرأة اضطرت لقطع طوافها ظهراً في الشوط الخامس، ثم ذهبت للسكن وبقيت تنتظر زوجها الذي لم يأب إلا ليلاً، عند ذلك جاءت معه وأكملت الطواف، فما حكم هذا الطواف سواء كان اضطراراً أو جهلاً أو اختياراً؟
الجواب: صح طوافها مطلقاً على الأظهر.

الرجوع للاعلى

الموالاة بين الطواف وصلاته:

المسألة 452: وقع خلاف في مقدار الموالاة بين الطواف والصلاة.. وهل أنها حكم تكليفي محض أو وضعي؟.. وهل هي 12 دقيقة، أو 15أو 20 أو نصف ساعة ؟.. وهل للضرورة دخل في سعتها وضيقها ؟
الجواب: يصليها بعد الطواف مباشرة، اي: الفور العرفي على الاحوط، نعم لو تركها جهلاً او نسياناً او لضرورة اتى بها متى ما تذكر او تمكن منها.

المسألة 453: لو خرج بعد الطواف ومعه أهله فأوصلهم إلى مكان الصلاة، ثم عاد هو ليصلي واستغرق ذلك عشرين دقيقة.. فهل يضر؟
الجواب: لا يضرّ مثل ذلك بالفورية العرفية.
المسألة 454: إذا تأخرت صلاة الطواف بأكثر من ساعتين عن الطواف جهلاً, فهل يجب إعادة الطواف أم لا ؟
الجواب: لا يجب اعادة الطواف.
المسألة 455: ما هو الفاصل المسموح به بين الطواف وصلاته؟
الجواب: ما كان بحيث لا يراه العرف أنه قد أخرها عن الطواف.
المسألة 456: إذا طاف الحاج ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج، ثم واصل بقية الأعمال (الصلاة، والسعي، والتقصير) دون إكمال أو استئناف الطواف، فهل:
1. يعيد الطواف والصلاة مرة أخرى. أم يعيد كل الأعمال، وهل يكتفي بإحرامه السابق أم لا بد من إحرام جديد؟
2. هل يختلف ذلك بين من كان قاصد الحج أو العمرة ؟
3. هل يختلف الوضع لو تم طواف النساء قبله أو بعده؟
الجواب: يعيد الطواف والصلاة، وعلى الأحوط الأولى يعيد السعي أيضاً، من غير فرق في ذلك بين الفروض المذكورة ولا يحتاج الى احرام جديد، على الأظهر.

الرجوع للاعلى

الاختلاط بالرجال للوصول للحجر الأسود:

المسألة 457: وصول المرأة إلى الحجر الأسود يستلزم الاختلاط بالرجال في بعض الأحيان هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا بأس به مع مراعاة الحجاب والستر والحشمة.

الرجوع للاعلى

السر في عدد سبعة:

المسألة 458: ما هو السبب في عدد الطواف سبعة أشواط، والرمي بسبع حصيات، والسعي سبعة أشواط أيضاً؟
الجواب: يذكر من ضمن أسرار ذلك ما ورد في مضمون جملة من الروايات أن سبب الطواف سبعة أشواط: أن الملائكة طافت بالعرش سبع سنين وطاف آدم عليه السلام بالبيت سبعة أشواط، وسبب السعي سبع مرات: أن هاجر سعت طلباً للماء سبع مرات، وسبب الرمي بسبع حصيات أن جبرائيل أمر آدم عليه السلام أن يرمي الشيطان لما اعترضه بسبع حصيات.

الرجوع للاعلى

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه