فتوى سماحة اية الله العظمى
السيد صادق الشيرازي دام ظله حول البلاد التي يكون
فيها النهار طويلا كما في بعض الدول الأوروبية -
إذا كان طول النهار
أكثر من 17
ساعة ونصف -
فالصائم يكون مخيّراً بين فرضين :
1.
أن يصوم بحسب أفق بلدهم
بأن يمسك قبل طلوع فجرهم ويفطر بعد مغربهم إن
أمكنه ذلك بلا حرج ولا
ضرر،
وهو الأحوط استحباباً.
2.
أو يصوم بحسب طلوع فجر
بلده يعني يمسك قبله ثم يحسب ساعات نهار البلاد
المتعارفة ( مثلا كربلاء المقدسة او النجف الأشرف
) من أذان الفجر الى
أذان
المغرب،
ويفطر بعده،
فاذا كان مثلاً نهار
كربلاء 16 ساعة،
أفطر بعد مضى 16 ساعة على صومه
وان لم يؤذن المغرب في بلده.
المناسبات
|