القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

مناسك الحج

 

 

الصفحه الاولى

[1 - 2]

الفهرس

أقسام الحج

الرجوع إلى كفاف

النيابة في بعض الأعمال

أفعال عمرة التمتع

حج الصبي

القرض

أنواع الحج

الإحرام

العقل

عدة مسائل

كيفية حج التمتع إجمالاً

المواقيت

الحرية

الحج البذلي

شروط حج التمتع

واجبات الإحرام

تخلية السرب

إذن الزوج

كيفية حج الإفراد

محرمات الإحرام

الاستطاعة الجسمية

الحج النذري

كيفية حج القِران

كفارة الصيد

الزاد والراحلة

الحج النيابي

كيفية حج التمتع تفصيلاً

كفارة الوطي

أقسام الحج

المسألة 1: الحج إما واجب أو مستحب، والواجب منه على ثلاثة أقسام:
الأول: (حجة الإسلام)، وهي واجبة على من توفرت فيه الشروط التي ستذكر قريباً إن شاء الله تعالى، ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة.
الثاني: ما يجب بالنذر وما في معناه من العهد واليمين.
الثالث: ما يجب بالاستيجار للنيابة.
والمستحب من الحج ما كان غير ذلك.
شروط وجوب حجة الإسلام
المسألة 2: شروط وجوب حجة الإسلام خمسة:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الحرية.
الرابع: الاستطاعة من الزاد والراحلة، وما يبقيه لعياله، والرجوع إلى الكفاية من مال أو صنعة يمكن الإعاشة بها.
الخامس: تخلية السرب، أي: عدم وجود المانع في الطريق.
المسألة 3: وجوب الحج مع توفر شرائطه فوري، يعني: يجب على المستطيع الحج في أول سنة استطاعته، فلا يجوز له التأخير، وإذا أخر الحج عن السنة الأولى لغير عذر شرعي فانه قد عصى، واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب.
المسألة 4: على المستطيع توفير كل مقدمات سفر الحج في أول سنة استطاعته ولو كانت المقدمات كثيرة وطويلة.
المسألة 5: يجب على من أراد الحج أن يتعلم مسائل الحج.
المسألة 6: على المستطيع ـ إن لم يمكنه السفر بمفرده ـ انتخاب حملة يطمئن إليها لو كانت هناك حملات متعددة، ولو كان الجميع مورد اطمينانه لا يلزم السفر مع أول حملة منها، فلو سافر مع غيرها واتفق عدم وصوله إلى الحج، فلو لم يحصل بعدها على استطاعة جديدة لم يكن عاصياً ولم يستقر الحج في ذمته.
المسألة 7: إذا سافر مع حملة لا يطمئن إليها، فإن اتفق عدم وصوله إلى الحج، أثم واستقر الحج في ذمته، وعليه أن يحج من قابل، الأقرب فالأقرب.

الرجوع للاعلى

حج الصبي

المسألة 8: يستحب الحج للصبي المميز، وتشترط صحته بإذن وليه ـ كالأب مثلاً ـ فإذا كان حجه مستجمعاً لبقية شرائط الصحة ما عدا البلوغ صح حجه، لكنه لا يكون مجزياً عن حجة الإسلام.
المسألة 9: لو حج الصبي المميز وبلغ قبل الإحرام وكان مستطيعاً، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام.
المسألة 10: لو حج معتقداً عدم بلوغه فنوى الاستحباب، ثم انكشف له بلوغه، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا إذا كان حجه بقيد الاستحباب بحيث لو انكشف له وجوب الحج عليه لم يحج، وهذا فرض نادر جداً.
المسألة 11: يستحب لولي الطفل غير المميز ـ ذكرا كان الطفل أو أنثى ـ أن يلبسه ثوبي الإحرام بعد نزع ملابسه، وان يلقّنه التلبية كلمة كلمة، فإذا لم يكن الطفل قابلاً للتلقين، نوى الولي النيابة عنه ولبّى مكانه، وجنّبه محرمات الإحرام، وأعانه على أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج، وناب عنه فيما لا يقدر عليه، وأطاف به حول البيت، وسعى به في المسعى، ووقف به في عرفات والمشعر الحرام، وذهب به إلى منى، وأمره برمي الجمرات والحلق أو التقصير، وبسائر أعمال الحج مثل صلاة الطواف وغير ذلك.
المسألة 12: نفقة حج الطفل ـ حتى في الزائد عن نفقاته العادية إن كانت عادلة ـ من مال الطفل، إلا إذا كان موجباً لفقره فيكون حينئذ على الولي.
المسألة 13: ثمن الهدي يكون من مال الطفل، وإذا لم يكن له مال، فمن مال وليه، فيتولّى الهدي نيابة عنه.
المسألة 14: كفارة صيد الطفل من مال وليه إذا كان الولي هو الأب، ومن مال الطفل إذا كان الولي غير الأب، لكن كفارة غير الصيد فمن مال الطفل سواء كان الولي هو الأب أم غير الأب.
المسألة 15: إذا كان إخراج الكفارات من مال الطفل، فإن أخرجها الولي من مال الطفل كفى، وإلا وجب على الطفل إخراجها من ماله بعد بلوغه.

الرجوع للاعلى

العقل

المسألة 16: المجنون ولو كان أدوارياً ـ بأن يعرض له الجنون أحياناً ـ لا يجب عليه الحج، إلا إذا كان مستطيعاً وقادراً على أكثر أعمال الحج ـ بما فيها أركان الحج ـ في حال إفاقته، فيجب عليه حينئذ، وكذلك حكم المغمى عليه.

الرجوع للاعلى

الحرية

المسألة 17: العبد والأمة لا يجب عليهما الحج وإن كانا مستطيعين ومأذونين من قبل المولى، نعم مع إذن المولى يصح حجهما مستحباً، لكن لا يكفيهما عن حجة الإسلام، فلو تحررا وكانا مستطيعين وجب عليهما الحج.

الرجوع للاعلى

تخلية السرب

المسألة 18: من شرائط وجوب الحج، تخلية السرب وعدم وجود مانع في الطريق، فإذا كان هناك خطر يهدد حياة الإنسان أو عرضه أو ماله لم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي، فإذا أدى الحج إلى ترك واجب أهم مثل الجهاد العيني، أو إلى ارتكاب معصية مفسدتها أكثر من مصلحة الحج، لم يجب عليه الحج حينئذ.
المسألة 19: من شرائط وجوب الحج، سعة الوقت لأداء مناسك الحج، فإذا حصل على الاستطاعة في وقت لم يصل معه إلى أداء مناسك الحج، أو استطاع الوصول لكن بمشقة كثيرة لاتتحمل عادة، لم يجب عليه الحج.

الرجوع للاعلى

الاستطاعة الجسمية

المسألة 20: الاستطاعة الجسمية من شرائط وجوب الحج، فمن كان مريضاً، أو ناقص العضو، أو كبير السن بحيث لايستطيع الحج بنفسه، وجب عليه الاستنابة، أي إرسال من يحج عنه نيابة، إن توفرت فيه بقية شروط الاستطاعة.
المسألة 21: المستطيع مالاً إذا كان له استطاعة جسمية يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يكفيه لو حج عنه غيره، تبرعاً أو بأجرة، نعم في الحج الندبي لو حج عنه غيره صح.

الرجوع للاعلى

الزاد والراحلة

المسألة 22: من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة، يعني وجود ما يبلغه إلى مكة المكرمة ويرجعه إلى بلده، من الرزق ووسيلة السفر، وذلك بقدر ما يناسب مكانته الاجتماعية ولو بأقل مراتبها، فإذا لم يوجد أحدهما لم يجب عليه الحج.
المسألة 23: المعيار في القدرة على الزاد والراحلة: وجودهما من المكان الذي يريد الحج منه وان لم يكن بلده، فلو سافر إنسان للتجارة مثلاً إلى المدينة المنورة، أو إلى جدة وصادف موسم الحج، وكان قادراً على تهيئة الزاد والراحلة من هناك وجب عليه الحج وإن لم يكن قادراً عليها لو كان في بلده.
المسألة 24: لو توقفت تهيئة الزاد والراحلة على بيع ملك له بأقل من قيمته المتعارفة، ولم يكن بيعه حرجاً عليه، وجب بيعه والحج به، ولكن إن كان بيعه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج.
المسألة 25: لو تصاعدت مصارف الحج في إحدى السنوات موقتاً بحيث تعود إلى حالتها الطبيعية بعدها، فإن كان المستطيع قادراً على دفع الزيادة غير المجحفة لم يجز له التأخير ووجب عليه الحج في نفس السنة.
المسألة 26: تشترط الاستطاعة من حيث الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً وفي مدة بقائه في مكة المكرمة، أما من كان يريد البقاء في مكة والسكنى فيها فلا يشترط له توفرها إياباً.

الرجوع للاعلى

الرجوع إلى كفاف

المسألة 27: يشترط في وجوب الحج: الرجوع إلى كفاف، يعني إلى ما يستطيع به إدارة نفسه وأهله بالفعل أو بالقوة، فإذا لم يكن له إلا راس مال يدير به شؤون نفسه وعائلته بحيث لو صرفه في الحج، لرجع إلى غير كفاية، لم يجب عليه الحج.
المسألة 28: لا يجب بيع ضروريات الحياة الأولية، مثل البيت وأثاث البيت والملابس المناسبة لشأنه، وحتى مثل الكتب بالنسبة لطلاب العلم، فلا يجب بيعها للذهاب إلى الحج، نعم لو كان شيء من ذلك زائداً على مقدار حاجته بأن كان له بيتان مثلاً، أحدهما لا حاجه له به، وجب بيعه والحج به، وهكذا غير البيت لو كان زائداً.
المسألة 29: لو خرج شيء من ضرورياته عن مورد احتياجه، كالحلي مثلاً بالنسبة إلى المرأة إذا كبرت ولم يكن متعارفاً التزين بها، أو هي لم تتزين بها ولم يكن من شأنها أن تملكها، فإذا كانت بمقدار يفي للحج وجب بيعها والحج بها.
المسألة 30: لو كان له بيت يملكه، وبيت تحت تصرفه يمكنه أن يسكن هو وأهله فيه بلا مشقة ومنّة، لم يجب عليه بيع بيته الملكي ليحج به، ولكن لو كان يسكن هو وأهله في البيت الذي تحت تصرفه بحيث لم ير العرف بعد ذلك احتياجه إلى بيته الملكي وجب عليه بيع بيته والحج به، وهكذا حكم غير البيت مما يفي مبلغه للحج.
المسألة 31: لو كان يملك مبلغاً يفي للحج، لكنه لم يكن متزوجاً بعد، أو لم يكن له بيت للسكنى، أو لم يكن له أثاث البيت، كان وجوب الحج مقدماً، إلا إذا كان بقاؤه عزباً، أو بدون بيت للسكنى، أو بلا أثاث، حرجاً له وشاقاً بحيث لم يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج.

الرجوع للاعلى

القرض

المسألة 32: من لا يملك الاستطاعة ولكن يمكنه الاستقراض، يستحب له أن يحج بالقرض.
المسألة 33: لو استطاع أن يستقرض مالاً يفي للحج به، لايجب عليه الإستقراض، كما أنه لو استقرض لم يجب عليه الحج أيضاً حتى وإن تمكن من تسديد القرض إلى صاحبه بعد ذلك.
المسألة 34: لو لم يكن في يده مبلغ يفي للحج، لكنه يطلب أحداً بمقدار ذلك وقد حل وقت أدائه، وجب عليه مطالبته إن كان حسن الأداء، وصرفه في الحج، وكذا لو لم يحل وقت أدائه لكن المديون لو علم بأنه يريد الحج به أعطاه طلبه، وجب مطالبته وصرفه في الحج، وإن لم يكن المديون حسن الأداء وكان يستطيع مراجعة من يأخذ له بطلبه وجب عليه مراجعته وأخذ طلبه وصرفه في الحج.
المسألة 35: لو أنكر المديون طلبه، وجب على الدائن مراجعة الحاكم ـ ولو غير الشرعي ـ لإثبات طلبه وأخذه منه وصرفه في الحج، لكن لو كان المديون معسراً، أو كان منكراً لطلبه ولم يستطع الدائن إجباره على الأداء، أو كان في إجباره حرج له، أو لم يكن الطلب حل وقت أدائه ولم يكن المديون ليدفع الطلب بالمطالبة، لم يجب عليه الحج.
المسألة 36: لو كان في يد الإنسان مال يفي للحج به، لكنه كان مديوناً في قباله، بحيث لو حج لم يستطع من أداء طلبه، فإنه لم يجب عليه الحج، سواء كان طلبه حالاً أم مؤجلاً، سابقاً على حصول ذلك المال أم بعد حصوله، وأما إذا كان قادراً على أداء الدين حين الأجل فالأقوى وجوب الحج عليه.
المسألة 37: لو كان عنده من المال ما يفي للحج، لكنه كان مديوناً للحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفّارات بمقدار لو دفعها إلى أصحابها لم يقدر على الحج، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الشرعية دون الحج.
المسألة 38: كل صاحب فن وحرفة ممن يرتزق بسبب فنه وحرفته، إذا حصل على إرث يفي لحجه ولمصرف نفسه وأهله مدة ذهابه وإيابه، وجب عليه الحج.
المسألة 39: من يعيش لأجل فقره على الوجوهات الشرعية مثل الخمس والزكاة، إذا حصل على إرث يكفيه وجب عليه الامتناع من أخذ الوجوهات الشرعية، ولم يجب عليه الحج بمال الإرث، إلا إذا كان مال الإرث بقدر يغنيه عن أخذ الوجوهات ويفي له مع ذلك بالحج أيضاً، فيجب عليه الحج حينئذ.
المسألة 40: لا يجب الحج على من لو أراد الحج لزم صرف كل ما يملكه بحيث يصبح فقيراً لا مال له، وإن كان يمكنه التعيّش بعدها بالخيريات الموقوفة على الفقراء مثلاً.

الرجوع للاعلى

عدة مسائل

المسألة 41: المستطيع إن حج متسكعاً، أو بمال غيره أجزأه، نعم لو حج بالمال المغصوب بطل حجه وعصى، لكن إن هيأ ثوبي إحرامه وملابسه عند الطواف والسعي، وثمن هديه من المال الحلال، صح حجه وإن كان آثماً في تصرفه في المغصوب ولا يقبل منه هذا الحج.
المسألة 42: لا يجب تحصيل الاستطاعة بسبب الإتجار أو الإدخار، كما لا يجب عليه قبول الهبة ممن يهبه مالاً يفي للحج به، وكذا لا يجب عليه قبول خدمة أو عمل يتقاضى بسببه أجرة تفي للحج، وإن كانت تلك الخدمة أو العمل مما يليق بشأنه، نعم لو فعل شيئاً من ذلك فحصل على مال يفي للحج وجب عليه الحج.
المسألة 43: لو قبل العمل في الحملة بأجرة تفي للحج بحيث يصير مستطيعاً، فإن كان عمله في الحملة لا يتنافى مع أعمال حجه، وجب عليه الحج في تلك السنة، وإن كان يتنافى مع أعمال حجه ولا يستطيع الوقوف بعرفات والمشعر ـ مثلاً ـ لم يجب عليه الحج تلك السنة، كما لا يجب عليه حفظ هذا المال ليحج به في السنة الثانية، نعم لو بقي في يديه إلى السنة الثانية وكان يفي للحج وجب عليه الحج.
المسألة 44: لو قبل الحج النيابي بأجرة استطاع بها هو أيضاً، بأن كانت الأجرة تفي لحجّين ـ مثلاً ـ فإن لم تكن النيابة مقيدة بالحج في هذه السنة أو منصرفة إليها، وجب عليه الحج عن نفسه أولاً، وحج في السنة الثانية الحج النيابي، وإن كانت النيابة مقيّدة بهذه السنة أو منصرفة إليها وجب عليه الحج النيابي أولاً، وسقط عنه وجوب الحج إلا إذا بقي المال في يديه إلى السنة الثانية وكان يفي بالحج.
المسألة 45: لو كان له من المال مقدار لا يعلم بأنه يفي للحج أم لا، وذلك لأنه لا يعلم مقدار كلفة الحج، أو يعلم مقدار كلفة الحج لكن لا يعلم مقدار ما عنده، وجب عليه الفحص في الصورتين.
المسألة 46: لو كان له مال يفي للحج لكنه لم يكن في متناوله، فإن استطاع تناوله ـ بغير ضرر معتد به أو حرج ـ ولو بتوكيل الغير وما أشبه، وجب عليه الحج، وأما إذا لم يستطع من تناوله بكل صورة، لم يجب عليه الحج ما دام تناوله متعذراً.
المسألة 47: لو حصل على مال يفي للحج، لكن لم يكن في وقت الحج، لم يجب عليه حفظ استطاعته إلى وقت الحج، بل يجوز له صرف ذلك المال في ما يحتاج إليه، أو ينفقه على الآخرين، أو يهبه لمن يشاء، نعم لو بقي في يديه إلى وقت الحج وجب الحج عليه.
المسألة 48: لو تلف المال الذي كان يفي للحج، سواء تلف قبل السفر إلى الحج، أم في الأثناء، أم بعده،فإنه يكشف عن عدم استطاعته وعدم وجوب الحج عليه، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
المسألة 49: لو غفل عن انه يملك مبلغاً يفي للحج، أو غفل عن وجوب الحج عليه، ولم يحصل له الالتفات إلا بعد تلف المال، أو انقضاء وقت الحج، لم يستقر عليه الحج، إذا لم يكن مقصّرا في غفلته، نعم لو بقي المال في يديه إلى السنة الثانية وجب عليه الحج.
المسألة 50: لو حج من لم يكن مستطيعاً، عن نفسه، أو عن غيره، لم يكفه عن حجة الإسلام، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
المسألة 51: المعتقد لعدم استطاعته لو حج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً، ثم انكشف انه كان مستطيعاً، أجزأه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، لكن لو كان الندب قيداً بحيث لو كان واجباً عليه لم يحج، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام) ووجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
المسألة 52: يستحب لمن حج حجة الإسلام أن يحج مرة ثانية وثالثة وهكذا، كما يستحب له أن يحج عن الآخرين تبرعاً، أو يطوف عنهم ويصلي صلاة الطواف عنهم، احياءً كانوا أم أمواتاً، كما يستحب ذلك أيضاً عن المعصومين وهو آكد وأشد استحباباً.
المسألة 53: لو حج المخالف ثم استبصر، فإن كان قد حج طبق مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، أو حج صحيحاً وفق مذهبنا وإن لم يكن طبق مذهبه، كفاه ولم تجب عليه الإعادة، لكن لو حج باطلاً في مذهبه وفي مذهبنا لم يكفه ووجبت عليه الإعادة.

الرجوع للاعلى

الحج البذلي

المسألة 54: كما تتحقق الاستطاعة بملك الإنسان ما يفي للحج، كذلك تتحقق الاستطاعة ببذل شخص له ما يفي بالحج، سواء كان الباذل واحداً أم متعدداً، بذل الزاد والراحلة أم بذل ما يعادلهما، تكفّل الباذل هو بنفسه أم أوصى به مدير الحملة مثلاً، أم غير ذلك، فإن المبذول له يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج في نفس السنة ويجزيه عن (حجة الإسلام).
المسألة 55: المبذول له لو لم يؤثر الحج على معيشته بعد الرجوع من الحج، وجب الحج عليه، لكن لو كان للحج تأثير عليه بعد رجوعه بأن كان مثلاً ممن يحصل على رزقه لطول السنة بسبب عمله في موسم الحج، فإذا حج فاته ذلك، فالرجوع إلى الكفاية شرط في وجوب الحج عليه.
المسألة 56: لو وهبه مالاً يفي للحج ولم يشترط له أن يحج به، لم يجب على الموهوب له قبول الهبة كما لم يجب عليه الحج، نعم لو قبله وجب عليه الحج لأنه قد صار مستطيعاً بذلك.
المسألة 57: لو بذله مالاً يفي للحج واشترط عليه الحج به، أو خيّره بين الحج وغيره، وجب عليه القبول والحج لأنه صار مستطيعاّ بذلك، إلا أن يكون في قبوله حرج أو منة ـ مثلاً ـ فلايجب عليه القبول.
المسألة 58: لو استطاع الإنسان بالبذل، وكان مديوناً أيضاً، فإن كان ذهابه إلى الحج لا يمنع من أداء طلبه، أو كان مانعاً الآن لكن الدائن يصبر عليه، وجب عليه القبول والحج، لكن إن كان ذهابه إلى الحج يمنع من أداء طلبه، أو الدائن لا يصبر على التأخير، لا يجب عليه القبول والحج.
المسألة 59: لو بذل شخص مالاً لجماعة على أن يحج أحدهم، فإن سبق إليه أحدهم وجب عليه الحج وسقط التكليف عن الباقين، وإن لم يسبق إليه أحدهم، وكان الجميع قادرين على الحج، استقر الوجوب في ذمتهم جميعاً على نحو الوجوب الكفائي.
المسألة 60: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفة المبذول له، فلو بذل لمن وظيفته حج التمتع، حج القِران أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وكذا لو بذل لمن قد حج (حجة الإسلام)، فإنه لا يجب عليه القبول والحج.
المسألة 61: لو بذل لمن كان قد استقر عليه الحج بنذر وشبهه ولم يقدر على الحج، أو لمن كان مستطيعاً ولم يحج حتى أصبح معدماً، وجب عليه القبول والحج، وبذلك يسقط ما في ذمته.
المسألة 62: لو تلف المال الذي بذل له ليحج به، سقط الوجوب، سواء كان التلف قبل السفر، أم في الأثناء، أم بعده، إلا أن يكون له مال يفي بإكمال سفره، مشروطاً بالرجوع إلى كفاية، فإنه حينئذ يجب عليه الحج ويجزيه عن (حجة الإسلام).
المسألة 63: ثمن الهدي في الحج البذلي على الباذل، فإذا لم يبذل ثمن الهدي لم يجب عليه الحج إلا أن يكون هو قادراً على الثمن، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج.
المسألة 64: يجوز للباذل الرجوع في بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام، لكن يتحمل عنه ما صرفه المبذول له إلى أن يرجع إلى وطنه، وأما إذا دخل المبذول له في الإحرام فالأحوط وجوباً عدم رجوع الباذل في بذله.
المسألة 65: لو رجع الباذل في بذله، فإن كان للمبذول له ما يفي بإتمام الحج، كان مستطيعاً ووجب عليه الحج وأجزأه عن (حجة الإسلام)، وإن لم يكن له مال يفي بإتمام الحج، سقط عنه وجوب الحج.
المسألة 66: لو حج المبذول له ثم تبيّن أن المال المبذول كان مغصوباً، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، وكان لصاحب المال أن يرجع لأخذ ماله على الباذل أو على المبذول له، فإن رجع على المبذول له، كان من حق المبذول له الرجوع على الباذل، إلا أن يكون المبذول له عالماً بالغصب فليس له حق الرجوع على الباذل.
المسألة 67: لو ارتكب المبذول له إحدى محرمات الإحرام الموجبة للكفارة، كانت الكفارة عليه في ماله.
المسألة 68: لو أوصى أحد لآخر بمبلغ يفي للحج، أو وقف، أو نذر، أو ما أشبه ذلك، واشترط عليه أن يحج به، فإذا أعطي المال للطرف الآخر، وجب عليه القبول والحج، أما إذا لم يشترط عليه أن يحج به، فلا يجب عليه القبول ولا الحج.
المسألة 69: يستحب للإنسان أن يبذل نفقة الحج للذين لم يحجوا، حتى يحجوا عن أنفسهم فيحسب لهم (حجة الإسلام).

الرجوع للاعلى

إذن الزوج

المسألة 70: إذن الزوج ليس شرطاً في ذهاب الزوجة للحج الواجب، فإذا حصل لها الإستطاعة وجب عليها الحج وإن لم يأذن لها الزوج، لأنه لا حق للزوج في منعها عن (حجة الإسلام)، نعم إذن الزوج في الحج الندبي شرط وله أن يمنعها عنه مع منافاته لحق الاستماع، أما مع عدم المنافاة فكذلك على الأحوط.
المسألة 71: المرأة التي في عدة طلاقها إن كانت مطلّقة بالطلاق الرجعي حكمها بالنسبة إلى الحج الواجب والمستحب حكم الزوجة مع زوجها، وذلك لأنها في حكم الزوجة.
المسألة 72: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

الرجوع للاعلى

الحج النذري

المسألة 73: يشترط في وجوب حج النذر والعهد واليمين: البلوغ والعقل والحرية وغيرها من الشروط المذكورة في باب النذر وما في معناه.
المسألة 74: لو نذر زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة من كل سنة، ثم صار بعد ذلك مستطيعاً، انحل نذره في تلك السنة ووجب عليه الحج، وكذلك كل نذر نذره قبل استطاعته ثم استطاع وكان لا يمكنه الجمع بين النذر والحج، فإنه ينحل النذر ويجب عليه الحج.
المسألة 75: لو استطاع ثم نذر ما يتنافى مع حجه، لم ينعقد نذره ووجب عليه الحج.
المسألة 76: لو نذر (حجة الإسلام) في سنته، ثم استطاع في تلك السنة أيضاً، أو استطاع ثم نذره أيضاً، أجزأه حج واحد في تلك السنة، ناوياً: (حجة الإسلام الذي نذره).

الرجوع للاعلى

الحج النيابي

المسألة 77: يشترط في حج النيابة: الإسلام والإيمان، والعقل، والبلوغ على الأحوط، وفراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)، فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عن الكافر، ولا نيابة المجنون، ولا تصح نيابة الصبي، ولا من وجبت عليه (حجة الإسلام) واستقرّت في ذمّته.
المسألة 78: لابد أن يعرف النائب أفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم، كما لابد من عدالة النائب أو الوثوق بصحّة عمله على الأحوط، وإن كان للاعتماد على (أصل الصحة) وجه.
المسألة 79: تصح النيابة بالتبرع والإجارة والجعالة ونحوها.
المسألة 80: لو كان المستطيع لا يتمكن من إتيان الحج بنفسه وجب عليه الإستنابة، وإن لم يتمكن من الإستنابة أيضاً، سقط عنه وجوب الحج، لكن لو كان الحج مستقراً في ذمته ومات، وجب القضاء عنه بعد موته.
المسألة 81: لو قصر المستطيع الذي لا يمكنه الحج بنفسه في الإستنابة حتى مات، فإن كان الحج مستقراً في ذمته وكان له مال وجب عنه القضاء من ماله.
المسألة 82: لو وجب عليه الإستنابة للحج، فلم يستنب، فتبرّع أحد بالحج عنه، كفاه ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الإستنابة أيضاً.
المسألة 83: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، كفاه ذلك عن (حجة الإسلام) سواء كان فرضه التمتّع، أو القِران، أو الإفراد، لكن إن مات قبل ذلك لم يكفه ووجب القضاء عنه، وإن كان للكفاية وجه إذا مات بعد الإحرام مطلقاً سواء دخل الحرم أم لم يدخل.
المسألة 84: لو استطاع الحج، فأهمل ولم يحج حتى فقد استطاعته، وجب عليه الحج ولو متسكعاً، وإذا مات قبل أن يحج وجب القضاء عنه من تركته، نعم لو تبرّع بالحج عنه أحد أجزأ عنه.
المسألة 85: لو استقر الحج في ذمة الميت وشككنا في أنه حج أم لا؟ يحمل فعله على الصحيح وأنه قد حج.
المسألة 86: مجرد الاستيجار للحج عن الميت لا تبرئ ذمة الميت ولا الوارث، بل يلزم إتيان الحج، فإذا تبين عدم اتيان الأجير بالحج سواء كان لعذر أم لغير عذر، لزم الاستيجار ثانياً، وأخذت الأجرة من أصل التركة إن لم يمكن استرجاع الأجرة من الأجير الأول، وإذا كان الوصي أو الوارث في هذا المجال مقصّراً ضمن الأجرة.
المسألة 87: تصح النيابة عن الطفل والصبي المميز، وعن المجنون، بل المجنون الادواري الذي يفيق أحياناً من جنونه وكان قد وجب عليه الحج ولم يحج مع تمكنه ثم مات، يلزم الإستنابة عنه بعد موته.
المسألة 88: لا يجوز في الحج الواجب استنابة شخص واحد عن شخصين أو أكثر، وانما يلزم أن ينوب عن شخص واحد فقط، إلا أن يكون الحج الواجب قد وجب على شخصين أو أكثر على نحو الشركة، وذلك كما لو نذر شخصان أو أكثر أن يستأجروا شخصا للحج، أو كان الحج مستحباً فإنه يجوز فيه أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو أكثر.
المسألة 89: يجوز لشخصين أو أكثر أن يحجوا نيابة عن شخص واحد في عام واحد، سواء كان المنوب عنه حياً أو ميتاً، والنائب متبرعاً أم أجيراً، هذا فيما إذا كان الحج مستحباً، وكذا إذا كان الحج واجباً متعدداً، والمنوب عنه فاقداً للإستطاعة الجسمية، أو ميتاً، وذلك كما إذا كان قد نذر حجين، أو حج واحد واستقرّ (حجة الإسلام) في ذمته أيضا، وكذا لو كان أحد الحجين واجباً والآخر مستحباً.
المسألة 90: النائب بعد اكمال مناسك الحج عن المنوب عنه، يحق له أن يأتي عن نفسه أو عن غيره بالعمرة المفردة، والطواف حول البيت.
المسألة 91: لا يلزم أن يكون النائب رجلاً إن كان المنوب عنه رجلاً، بل يجوز أن ينوب كل من الرجل والمرأة عن الآخر، فيؤدّي الحج نيابة عن المنوب عنه طبق وظيفة النائب نفسه من حيث كونه رجلاً أو امرأة لا المنوب عنه.
المسألة 92: الصَرورة ـ وهو من لم يحج بعدُ ويريد الحج لأول مرة ـ لا بأس باستنابته رجلاً كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، نعم الأحوط الأولى المنع في صورة واحدة، وهي: استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
المسألة 93: إذا لم يوص الميت بالحج البلدي فيجزي الميقاتي عنه، والمراد من (البلد) في الحج هو بلد الميت لا بلد الاستطاعة ولا بلد الموت.
المسألة 94: لو أوصى الميت بالحج مطلقاً من غير تعيين أجرة، ينصرف إلى أجرة المثل، وأما إذا عين مقداراً من المال ليحج به عنه، وجب العمل على طبق الوصية إن لم يزد على الثلث في المستحب، وإذا زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة فيما زاد على ذلك، وأما إذا عين الموصي مقداراً معيناً من المال ليحج به عنه (حجة الإسلام) وجب ذلك، ويخرج من أصل المال إذا لم يكن زائداً عن أقل ما يمكن أداء الواجب به، وإذا كان زائداً على ذلك فتكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.
المسألة 95: إذا أوصى شخص بأن ينوب عنه شخص معين لحجة الإسلام بأجرة معينة، لا يجب على ذلك الشخص قبول الوصية وله أن يطلب الزيادة، وعند ذلك يستناب غيره للحج، والأجرة المعينة لو كانت زائدة عن أقل ما يمكن أداء الواجب به تكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.
المسألة 96: لو أفسد النائب حجه وجب عليه القضاء في العام القابل.
المسألة 97: ليس للنائب استنابة شخص آخر إلا مع تفويض أمر الحج إليه في الإتيان به بنفسه أو بغيره، أو الإذن له صريحاً ممن يجوز له ذلك.
المسألة 98: إذا وقع عقد الإجارة على نحو الإطلاق ـ بمعنى أنه لم يذكر فيه لنفسه أو لغيره ـ كان مقتضى ذلك المباشرة، فلايجوز للنائب أن يستنيب غيره في ذلك.
المسألة 99: النائب يعمل على طبق فتوى مقلده إن كان مقلِّداً، وباجتهاده إن كان مجتهداً، لا المنوب عنه.
المسألة 100: إذا اشترط على النائب أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه يجب العمل عليه، إلا إذا كان باطلاً عنده بحسب اجتهاده أو تقليده، ففي هذه الصورة لابد له إما من عدم قبول الإجارة أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحاً عندهما.
المسألة 101: لا تجوز استنابة من لا يحسن التلبية والقراءة ونحوهما حتى بالتلقين، إلا في الحج المستحب برجاء المطلوبية.
المسألة 102: يجوز لمن دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص لحج التمتع بعد انتهاء عمرته، ويحرم له من ميقات بلده.
المسألة 103: لا تجوز النيابة بعمرة مفردة بعد اتيان عمرة التمتع وقبل الحج، كما لا يجوز الإتيان بها لنفسه اختياراً، وأما إذا أتى بها جهلاً أو عصياناً فلا يضر بحجه إذا لم يخل بالوقوفين، ويعد الثاني عمرة التمتع.
المسألة 104: إذا أحرم بعمرة التمتع مستحباً وبعد إتمام أعمال العمرة حصلت له النيابة لا يجوز له الخروج من مكة وقبول النيابة.
المسألة 105: يلزم على النائب إتيان العمل بقصد المنوب عنه حتى في طواف النساء، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بعد إتيان العمل صحيحاً بقصد المنوب عنه.
المسألة 106: يلزم على النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه حتى في تعيين الطريق.
المسألة 107: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه ولا يحتاج إلى حج آخر.
المسألة 108: لو مات النائب بعد خروجه عن الحرم بعدما كان داخلاً مع الإحرام، أجزأ عنه وعن المنوب عنه، وكذلك لو مات النائب بين إحرام العمرة وإحرام الحج أجزأ عنه وعن المنوب عنه.
المسألة 109: لو مات النائب قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم مع الإحرام لم يصح الحج عنهما، على تأمّل في بعض فروع المسألة، وإن كان للصحة وجه إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم.
المسألة 110: إن حصلت للشخص الاستطاعة المالية دون البدنية ويئس عن البرء يجب عليه الاستنابة فوراً.
المسألة 111: لو زال عذر المنوب عنه أثناء عمل النائب أو قبل شروعه في الإحرام، فإن ضاق الوقت فالإجارة صحيحة وتجزي عمل النائب عن المنوب عنه، أما مع سعة الوقت فيلزم على المنوب عنه أن يأتي بالأعمال بنفسه.

الرجوع للاعلى

النيابة في بعض الأعمال

المسألة 112: تجوز الإستنابة في الطواف والسعي لغيبة أو مرض إذا لم يمكن أن يُطاف ويسعى به، وكذلك ركعتي الطواف والرمي، أما الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمنى فلا تقبل النيابة.
المسألة 113: إذا لم تطهر المرأة ولم يمكنها التخلف عن الرفقة يجوز لها أن تستنيب لطواف الزيارة وطواف النساء وصلاتيهما، وتسعى بنفسها.

الرجوع للاعلى

أنواع الحج

المسألة 114: الحج على ثلاثة أنواع:
1: حج التمتع.
2: حج القِران.
3: حج الإفراد.
المسألة 115: حج التمتع، واجب على كل مكلف مستطيع يبعد وطنه عن مكة المكرمة ستة عشر فرسخاً، أي ثمانية وثمانين كيلو متراً تقريباً، من أي جانب كان.
المسألة 116: حج القران أو حج الإفراد، واجب على كل مكلف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (88) كيلو متراً تقريباً عن مكة المكرمة.
المسألة 117: لا يكفي لمن فرضه التمتع ـ أي للبعيد عن مكة المكرمة ذلك المقدار ـ أن يأتي بحج القِران أو الإفراد، هذا بالنسبة إلى (حجة الإسلام) أي الحجة الأولى الواجبة.
المسألة 118: يتخيّر المكلف بين هذه الأقسام الثلاث المذكورة، في الحج المستحب، أو المنذور مطلقاً من دون تعيين، أو الموصى به كذلك من دون تعيين، وإن كان الأفضل التمتع.
المسألة 119: إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما داخل الحد، أي دون المسافة المذكورة، والآخر خارجها، يلزم عليه العمل على الأغلب، فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة، يتعين عليه حج التمتع، وإلا فواجبه القران أو الإفراد، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر، والأفضل التمتع.

الرجوع للاعلى

كيفية حج التمتع إجمالاً

المسألة 120: حج التمتع يشتمل على العمرة والحج، وكيفيته على الإجمال هكذا:
أن يحرم المكلف من الميقات بالعمرة إلى الحج، ثم يأتي إلى مكة المكرمة، فيطوف بالكعبة المعظمة سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو خلفه، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، (ولا يجب عليه طواف النساء في عمرة التمتع) ثم يقصر، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو يقلم شيئاً من أظفاره، فإذا قصر حل من إحرامه وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
ثم يحرم من مكة للحج، والأفضل بل الأحوط الاستحبابي أن يكون ذلك يوم التروية ـ وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وإن كان يمكنه تأخير الإحرام إلى وقت يدرك فيه الوقوف بعرفات حين زوال يوم التاسع من ذي الحجة.
فيذهب إلى عرفات ويقف فيها من الزوال إلى الغروب، ثم يفيض منها إلى المشعر الحرام، فيقف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى فيؤدي مناسكها الثلاث، وهي الرمي ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، فإذا فرغ من هذه المناسك المذكورة، فالأفضل للمكلف أن يرجع إلى مكة في يومه، وإذا لم يتمكن ففي اليوم التالي، فإذا جاء إلى مكة يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما سبق، ثم يطوف طواف النساء سبعاً حول الكعبة الشريفة ويصلي ركعتيه، ويجب عليه الرجوع إلى منى قبل الغروب أو متى فرغ من نسكه ولو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، وهي المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيام التشريق، فإذا فرغ من ذلك كمل حجّه حينئذ وفرغت ذمته عن حج التمتع.

الرجوع للاعلى

شروط حج التمتع

المسألة 121: يشترط في حج التمتع أمور:
1: النية عند إحرامه من الميقات، فينوي الحج قربة إلى الله تعالى.
2: وقوع الحج والعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
3: وقوع الحج والعمرة في عام واحد.
4: إنشاء إحرام الحج ـ لا العمرة ـ من مكة المكرمة، والأفضل أن يكون من المسجد الحرام، فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الإحرام من مكة المكرمة أحرم أينما ارتفع عذره مما بين مكة وعرفات، وإذا أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً ثم التفت بعد ذلك وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الإحرام منها، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه، أما إذا تعمد الإحرام من غيرها بطل إحرامه، ووجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها، وإلا بطل حجه.
5: أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يُستأجر اثنان عن واحد أحدهما لعمرته والآخر لحجه، كما انه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بالعمرة عن أحد شخصين وبالحج عن الآخر.

الرجوع للاعلى

كيفية حج الإفراد

المسألة 122: الثاني من أنواع الحج هو حج الإفراد، وكيفيته: أن يحرم المكلف للحج من الميقات أو من منزله إذا كان دون الميقات إلى مكة، ثم يمضي إلى عرفات رأساً فيقف فيها من زوال يوم التاسع إلى الغروب، ثم يفيض ـ أي يذهب ـ بعد الغروب إلى المشعر الحرام فيقف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يمضي بعد ذلك إلى منى يوم العيد فيقضي مناسكه، وهي رمي الجمرات ثم الحلق أو التقصير ولا هدي فيه، ثم يأتي إلى مكة في ذلك اليوم أو فيما بعده، طيلة أيام ذي الحجة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ثم يأتي ببقية أعمال منى من المبيت ورمي الجمار فينتهي حجه وعليه بعد ذلك عمرة مفردة، يحرم بها من أدنى الحل، ويجوز الإتيان بها في تمام السنة، وإن كان الأحوط المبادرة إليها.
المسألة 123: إذا كان حجه الافرادي مستحباً أو منذوراً وحده، أي لا مع عمرة يكفيه الإتيان بالحج وحده، ولم تلزمه العمرة المفردة.
المسألة 124: شروط صحة حج الإفراد ثلاثة:
1: النية عند الإحرام.
2: وقوعه تماماً في أشهر الحج.
3: عقد الإحرام من الميقات أو من منزله.
المسألة 125: لو أحرم شخص بحج الإفراد استحباباً فلايصح له العدول منه إلى العمرة المفردة للإستنابة عن غيره لحج التمتع.

الرجوع للاعلى

كيفية حج القِران

المسألة 126: الثالث من أنواع الحج هو حج القِران، وكيفيته: ككيفية حج الإفراد تماماً في جميع الأعمال، ولكن الفرق بينهما هو أن القارن يسوق الهدي (أي الذبيحة) عند إحرامه، وليس على المفرد هدي أصلاً.
ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.

الرجوع للاعلى

كيفية حج التمتع تفصيلاً

المسألة 127: حج التمتع يتكون من عبادتين:
1: عمرة التمتع.
2: حج التمتع.

الرجوع للاعلى

أفعال عمرة التمتع

المسألة 128: أعمال عمرة التمتع خمسة:
1: الإحرام.
2: الطواف حول الكعبة.
3: صلاة الطواف.
4: السعي بين الصفا والمروة.
5: التقصير.
المسألة 129: يجب في عمرة التمتع النية، كما يجب الإتيان بالعمرة وبالحج معاً في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في عام واحد على ما سبق.
المسألة 130: نية عمرة التمتع هي (القصد)وهي أن يقصد الحاج بقلبه: (أحج حج التمتع وأفعل أولاً عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى)، ويستحب التلفّظ بالنية في جميع أفعال الحج والعمرة.

الرجوع للاعلى

الإحرام

المسألة 131: الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، ويجب في الإحرام أن يكون من الميقات:

المواقيت

المسألة 132: يجب الإحرام في المواقيت المعينة، وهي التي حددها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق والأقطار والأمصار، ولا يجوز للحاج أن يتعداها إلا بإحرام منها أو مما يحاذيها وهي:
1: مسجد الشجرة.
2: وادي العقيق.
3: الجحفة.
4: قرن المنازل.
5: يلملم.
6: أدنى الحل.
7: منزل الحاج إذا كان أقرب من سائر المواقيت إلى مكة.
المسألة 133: مسجد الشجرة، وهو أول المواقيت، ويسمى (ذو الحليفة)، ميقات لأهل المدينة المنورة ولمن كان طريقه على المدينة من أهل الآفاق والأقطار.
المسألة 134: مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، ويبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريباً، فلا يجوز لمن مر على مسجد الشجرة أن يعبر منه بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة ـ وهو الميقات الثالث ـ إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما. نعم إذا سلك طريقاً آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبداً جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت، أما إذا حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا بالإحرام.
المسألة 135: المحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير.
المسألة 136: الجنب والحائض لا يجوز لهما الدخول إلى مسجد الشجرة والإحرام منه إلا إذا كانا مجتازين، بأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر، فيحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان، فإذا لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد محاذيان له، أي يجعلان المسجد عن يمينهما أو عن يسارهما احتياطاً.
المسألة 137: الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة لا يكون تظليلا.
المسألة 138: يجوز الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة، وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.
المسألة 139: وادي العقيق، وهو ثاني المواقيت، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد وكل من يعبر إلى مكة من طريقهم، وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
المسألة 140: الجحفة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر ومن عبر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.
المسألة 141: قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر على طريقهم إلى مكة.
المسألة 142: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر على طريقهم إلى مكة.
المسألة 143: أدنى الحل، وهو حدود الحرم، ويكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلى مكة من المواقيت الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى.
المسألة 144: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته منزله.
المسألة 145: الحاج الذي يأتي بالطائرة إلى جدة ثم يريد الذهاب إلى مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: (لله علي أن أحرم من جدة)، وأما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.
المسألة 146: من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم جهلاً منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلاً بالميقات ـ بمعنى انه لا يعرف أن هذا هو الميقات مع عدم كونه مقصراً في نسيانه أو جهله على الأحوط ـ أو كان لا يريد النسك ولادخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، فعليه الإحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلى حدود الحرم، والإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من الرجوع أصلاً يجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته.
المسألة 147: إذا نسي الإحرام حتى أتم جميع الواجبات صحت عمرته، وكذا إذا ترك الإحرام جهلاً منه بوجوبه (أي لايعلم أن الإحرام واجب عليه) أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات وغير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته مع قصوره لا تقصيره على الأحوط.
المسألة 148: إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقاً.
الثانية: انه كان عازماً على العمرة المفردة، فيكفيه الإحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.
الثالثة: إنه كان عازماً على الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك والإحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه ويصح حجه.
المسألة 149: من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلى الحرم وأداء المناسك حتى يأتي بما سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.
المسألة 150: لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكة المكرمة بل ولادخول الحرم قاصداً الدخول إلى مكة، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة من الميقات، وأما دخول الحرم من غير قصد دخول مكة فينبغي مراعاة الاحتياط بالإحرام له.
المسألة 151: إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه الدخول إلى مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش، ومن على شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلى مكة بلاإحرام.
المسألة 152: يجوز أيضا الدخول إلى مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثم خرج منها ورجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد على إحرامه وأراد الرجوع إلى مكة فلابد من إحرام جديد من الميقات.
المسألة 153: العبرة في الشهر في هذا المقام بثلاثين يوماً.

الرجوع للاعلى

واجبات الإحرام

المسألة 154: يجب في الإحرام أمور:
1: لبس ثوبي الإحرام.
2: النية.
3: التلبية.
1: لبس ثوبي الإحرام
المسألة 155: يجب في لبس الثوبين ـ بعد أن ينزع ما يحرم لبسه على المحرم ـ أن يأتزر بأحدهما، وذلك بأن يجعل أحدهما إزاراً ساتراً ما بين الركبتين والسرة، ويجعل الآخر رداءً ساتراً للمنكبين أقلاً.
المسألة 156: يشترط في الإزار أن لا يكون خفيفاً حاكياً للبشرة، وفي الرداء على الأحوط الوجوبي، ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، ولا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يأكل لحمه، ولا يجوز الإحرام في المغصوب ولا المذهب، ولا في الحرير حتى للنساء، والأحوط أيضاً في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه، ويشترط على الأحوط في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل مناشف الحمام لا ملبدين.
المسألة 157: إذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، وإذا لم يفعل ذلك أثم وصح إحرامه، وأما إذا تنجس البدن فلا يجب المبادرة إلى تطهيره وإن كانت أحوط.
المسألة 158: إذا كان على بدن المحرم جرح وعلى الجبيرة دم ولا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، فحكمه حكم صاحب الجبيرة.
المسألة 159: لا يجب عليه استدامة لبس الثوبين (أي يبقى لابساً لهما دائماً مدة إحرامه) فللمحرم أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عارياً في مكان يأمن فيه من النظار، مثل أن يذهب إلى الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلاً، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
المسألة 160: لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام، فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضىء، نعم إذا أراد صلاة الإحرام فالصلاة لا تصح إلا بطهور.
المسألة 161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتى ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه العادية، وصح إحرامه، وهكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.
المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.
2: النية
المسألة 163: تجب النية للإحرام، وهي: العزم والقصد إلى الإحرام قربة إلى الله تعالى، ومعنى الإحرام هو الإلتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.
المسألة 164: يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام: (أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى).
3: التلبية
المسألة 165: التلبية: هي التي لا ينعقد الإحرام إلا بها، في غير حج القِران حيث ينعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.
المسألة 166: كيفية التلبية الواجبة أن يقول: (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لاشَريكَ لَكَ) والأحوط استحباباً أن يضيف إليها قوله: (لَبَّيْكَ).
المسألة 167: الواجب قراءة التلبية مرة واحدة، وبها ينعقد الإحرام، نعم يستحب أن يكررها الحاج في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل فريضة من فرائضه، وحين الركوب، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب، ويستحب الإكثار منها في السحر، حتى ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ويستحب أن لايقطعها المحرم في عمرة التمتع حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها عليه أن يقطع التلبية، وفي حج التمتع يستحب أن لايقطعها حتى زوال يوم عرفة، ثم يقطعها.
المسألة 168: يجب إتيان التلبية بالعربية الصحيحة، فلايكفي الملحون مع التمكن من الصحيح، وإذا لم يتمكن الحاج من قراءتها صحيحة يقف معه معلم يلقنه بها صحيحة، ومع العدم يقرأ ما تمكّن، والأحوط استحباباً أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة لشخص يلبي بدلاً عنه بعد أن يلبي هو بنفسه.
المسألة 169: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه.
المسألة 170: لا يلزم أن تكون التلبية فور لبس ثوبي الإحرام والنية، وإن كان أحوط، فلو أخرها ثم لبى فإحرامه صحيح.
المسألة 171: إذا نسي الحاج أن يلبي في مكان الإحرام، وهو الميقات، ثم تذكر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتى بها وهو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثم يلبي، وإلا فمن موضع زوال العذر، وإذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة وإن تجاوز الميقات.
المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بنى على صحتها، وإذا شك في انه لبى أم لا، ولم يتجاوز الميقات بنى على العدم، فيجب عليه التلبية حينئذ، وإذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.

الرجوع للاعلى

محرمات الإحرام

المسألة 173: يجب على المحرم ترك خمسة وعشرين أمراً وهي:
1: صيد البر.
2: وطي النساء.
3: الإستمتاع بالنساء.
4: عقد النكاح والشهادة عليه.
5: الإستمناء.
6: الطيب.
7: لبس المخيط للرجال.
8: لبس الخف والجورب.
9: الإكتحال.
10: النظر في المرآة.
11: الفسوق.
12: الجدال.
13: قتل هوام الجسد.
14: الزينة.
15: الإدهان.
16: إزالة الشعر.
17: الحناء.
18: تغطية الرجل رأسه.
19: تغطية المرأة وجهها.
20: التظليل للرجال.
21: إخراج الدم.
22: تقليم الأظفار.
23: قلع الضرس.
24: تقلد السلاح.
25: قلع نبات الحرم.
1: صيد البر
المسألة 174: يحرم على المحرم صيد الحيوان البري دون غيره من الحيوانات، وكذا يحرم ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد.
المسألة 175: يجوز قتل السباع الضاربة إذا كان المحرم يخاف منها، ويجوز لغير المحرم قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، أما المحرم فالأحوط ترك قتلها.
المسألة 176: إذا اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة،
ويحرم عليه وعلى كل أحد أن يأكل منه، ولا تجوز الصلاة في جلده.
المسألة 177: إنما يحرم الصيد إذا كان برّياً، أما الصيد البحري فلا يحرم، والمراد بالصيد البحري، هو الحيوان الذي يبيض ويفرخ ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير، وكذلك لا يحرم ذبح الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك.
المسألة 178: حكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم اصله، أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية، فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.
المسألة 179: إذا شك في الحيوان أهو بري أم بحري؟ لايجب الإجتناب عنه.
المسألة 180: كما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم، ويلزمه الكفارة كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الكفارة أحياناً، ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته القيمة والكفارة.

الرجوع للاعلى

كفارة الصيد

المسألة 181: يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة أهلية، وفي الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، وفي صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.
المسألة 182: لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشترى بثمنها حنطة وقسّمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد وهو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلاً عنها ولا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.
المسألة 183: لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشترى بثمنها حنطة وقسمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.
المسألة 184: لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلاً عنها.
المسألة 185: لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم وذبحها كفّر عن ذلك بشاة، ولو كسر بيض حمامة وما شابهها وكان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، وإذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.
المسألة 186: لو اصطاد غير المحرم حمامة وما شابهها في الحرم فقتلها كان مخيراً بين التصدق على الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته وإن كان الأحوط الثاني.
المسألة 187: لو اصطاد قطاة أو حجلاً أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.
المسألة 188: لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها وبين التصدق بمدّ من الحنطة، وإن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، وكذا لو اصطاد فرخها، وإن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.
المسألة 189: لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، وبين التصدق بتمرة واحدة، وإن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، ولو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب على المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك ومات بعض الجراد على أثر مشيه لم يجب عليه شيء.
المسألة 190: لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، ولو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.
المسألة 191: لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.
المسألة 192: كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وأكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة لأكله منه.
المسألة 193: لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتى مات وجبت عليه كفارته، وكذا حكم من اصطاد ولم يكن محرماً ثم أحرم فعليه إطلاقه وإن لم يدخل الحرم بعد.
المسألة 194: لا فرق في وجوب الكفارة على قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد، أم سهو، أم جهل بالمسألة، وهناك مسائل أخرى في كفارة الصيد مذكورة في (الفقه).
2: وطي النساء
المسألة 195: تحرم النساء على المحرم مطلقاً وطياً، قبلاً أو دبراً، سواء كان محرماً للحج أم للعمرة.
المسألة 196: كما تحرم النساء على الرجال، فكذلك يحرم الرجال على النساء.

الرجوع للاعلى

كفارةالوطي

المسألة 197: من كان محرماً لعمرة التمتع فأتم سعيه ولم يقصر بعد، فوطأ امرأة عن علم وعمد وجب عليه كفارة بدنة، وإن عجز عن البدنة كفّر بقرة، وإن عجز عن البقرة كفّر شاة، وكانت عمرته صحيحة، لكن لو ارتكب هذا العمل قبل السعي وجبت الكفارة عليه وبطلت عمرته ووجب عليه إعادتها مع الإمكان.
المسألة 198: لو احرم بإحرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم وعمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج وإعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، وإن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، ولزم الرجل كفارتان ولم يجب على المرأة شيء، ووجب التفريق بين هذا الرجل والمرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، وفي الحج الثاني حتى يصلا إلى نفس المكان ثانية.
المسألة 199: المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء عن علم وعمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، وإذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط ونصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، وإذا كان بعد إتمام طواف النساء وقبل صلاة الطواف صح حجّه ولا كفارة عليه.
المسألة 200: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم وعمد وجبت عليه كفارة بدنة وبطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثم الإحرام للعمرة المفردة من جديد، والإتيان بأعمالها كلها، والأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. وإذا كان الوطي بعد السعي وقبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.
المسألة 201: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم وعمد بعد طواف النساء وقبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة وكانت عمرته صحيحة، وإذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.
المسألة 202: حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة وبطلان الحج وما أشبه ذلك.
المسألة 203: المحرم لو وطأ زوجته على جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان سهواً ونسياناً في الحكم
أم في الإحرام، لم يبطل حجه ولا عمرته، وليس عليه كفارة أيضاً.
3: الإستمتاع بالنساء
المسألة 204: يحرم الإستمتاع بالنساء من التقبيل والنظر واللمس وما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الإستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.
المسألة 205: المرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها أو لمسه بشهوة أو تقبيله.
المسألة 206: لو قبّل المحرم زوجته عن شهوة عالماً عامداً وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة، وإذا لم يُنزل فالأقوى وجوب كفارة بدنة عليه أيضاً، وإذا فعل ذلك لا عن شهوة وأنزل فكفارته شاة، وإذا لم ينزل فالأحوط وجوب كفارة شاة عليه أيضا.
المسألة 207: المحرم إذا لمس زوجته عن شهوة وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
المسألة 208: لو مازح المحرم زوجته عن شهوة أو نظر إليها كذلك حتى أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
المسألة 209: لو نظر المحرم إلى الأجنبية عن عمد وعلم فأنزل، سواء كان عن شهوة أم لا، وسواء قصد الإنزال أم لا، وجبت عليه كفارة بدنة إن كان غنياً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان فقيراً، أما لو لم ينزل فلا كفارة عليه وإن كان قد عصى وإثم بذلك.
4: عقد النكاح والشهادة عليه
المسألة 210: يحرم على المحرم عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، محرماً كان الغير أم محلاً، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى ولو كانت الوكالة قبل الإحرام.
المسألة 211: الأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصداً للنكاح بعد الإحرام، أما الرجوع في الطلاق فلا بأس به في حال الإحرام، وكذا لا بأس بشراء الأمة، إلا إذا كان للإستمتاع في حال الإحرام فالأحوط تركه.
المسألة 212: يحرم على المحرم الحضور في مجلس عقد النكاح والشهادة على النكاح ولو لغيره، بل وحتى لو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ولو كان قد تحملها حينما كان محلاً.
المسألة 213: لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد الزواج باطلاً وحرمت الزوجة على الزوج مؤبداً، مضافاً إلى ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.
المسألة 214: لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم والجهل وما أشبه.
المسألة 215: لو عقد المحرم لرجل وامرأة غير محرمين كان العقد باطلاً وعلى العاقد المحرم كفارة بدنة.
5: الاستمناء
المسألة 216: يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني، بأي سبب كان، بيده أم بغيرها، وهو من محرمات الإحرام أيضاً.
المسألة 217: المحرم لو استمنى بيده، فحكمه حكم من وطأ زوجته في حال الإحرام من البُطلان ووجوب الإتمام، ويجب عليه الإعادة نفس العام إن كان محرماً للعمرة المفردة، وفي السنة القادمة إن كان محرماً للحج، وغير ذلك.
المسألة 218: المحرم لو استمنى لا بيده بل بمجرد النظر إلى الأجنبية أو التخيّل وجبت عليه كفارة بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان معسراً، ولم يبطل حجه إن كان محرماً للحج، ولا عمرته إن كان محرماً لها.
6: الطيب
المسألة 219: يحرم على المحرم من الطيب: المسك والعنبر والورس والزعفران بجميع أقسامه واستعمالاته، والأحوط ترك جميع أنواع الطيب.
المسألة 220: إذا اضطر المحرم إلى الطيب يجب عليه أن يسد أنفه، وكذا إذا اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو ما أشبه.
المسألة 221: إذا وقع شيء من الطيب على ثيابه أو بدنه يجب إزالته فوراً بغسل أو ما أشبه.
المسألة 222: لا بأس بأكل مثل الرياحين والفواكه والأدوية والمعاجين مما لا يسمى عرفا طيبا وإن وجدت فيها الروائح الطيبة، وغاية الاحتياط أن لا يشمها.
المسألة 223: لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة.
المسألة 224: كفارة استعمال الزعفران والعنبر والمسك والورس أكلاً وشمّاً وتطيباً شاة، ولا كفارة في الباقي من أنواع الطيب.
7: لبس المخيط للرجال
المسألة 225: يحرم حال الإحرام لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص والسروال والسترة والبنطلون والجبة والقباء والعباءة. وكذا يحرم لبس الملبد ـ وهو الذي يلبسه الرعاة ـ والدرع، والثياب ذوات الأزرار، وذوات الأكمام، وإن لم تكن مخيطة، كل ذلك يحرم على المحرم الرجل إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الكفارة على الأحوط.
المسألة 226: لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه، ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.
المسألة 227: يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء التالية وإن كانت مخيطة:
1: الهميان الذي يحفظ فيه نقوده.
2: المنطقة (الكمر، أو الحزام).
3: رباط الفتق (الحفاظ الطبي المستعمل للفتق) مع الحاجة إليه، ويجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة والهميان إذا لبسهما.
4: الحذاء إذا كان لا يستر ظهر القدم ولكن الأحوط تركه.
المسألة 228: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً إلا القفازين، والقفاز بالضم والتشديد: هي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها.
المسألة 229: في لبس الرجل المحرم المخيط كفارة شاة إن كان عن علم وعمد.
8: لبس الخف والجورب
المسألة 230: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم كـ (البوتين) و(السباط)، نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ليظهر ظاهر القدم.
المسألة 231: يجوز للمرأة أن تلبس الجورب ونحوها والأحوط لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم.
المسألة 232: الأحذية المصنوعة من المطاط الموجودة في الأسواق المعروفة بـ(الاسفنج) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظاهر القدم هي الأولى عند الإحرام، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها.
المسألة 233: لا بأس بتغطية ظاهر القدم بمثل الجلوس عليها أو تغطيتها برداء أو ثوب أو غطاء، سواء كان ذلك عند الركوب أو المشي أو النوم.
المسألة 234: كفارة لبس الخف والجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلى لبسه شق ظهره على الأحوط ولبسه ولا كفارة فيه.
9: الإكتحال
المسألة 235: يحرم على المحرم الإكتحال بالسواد إذا كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الإكتحال بالسواد وإن لم يكن للزينة، ويجوز الإكتحال بغير السواد لغير الزينة.
المسألة 236: لو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، نعم يستحب له الكفارة بشاة.
10: النظر إلى المرآة
المسألة 237: يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان قاصداً به الزينة، أما إذا لم يقصد به ذلك، كنظر السائق فيها لرؤية السيارات التي خلفه فلا إشكال فيه.
المسألة 238: لا بأس بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكياً لجسمه من المايعات وزجاج السيارات وما أشبه، ولا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.
المسألة 239: لو نظر في المرآة للزينة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
11: الفسوق
المسألة 240: يحرم الفسوق، وهو الكذب، سواء كان على الله تعالى أو الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة المعصومين أو على الناس، وكذلك يحرم السباب، و المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، واثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذيء واللفظ القبيح.
المسألة 241: كفارة الفسوق الإستغفار، ولا يفسد إحرامه بذلك.
12: الجدال
المسألة 242: يحرم على المحرم الجدال، وهو قول: (لا والله، بلى الله) حتى مع عدم الخصومة على الأحوط، ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل، وكذا يجوز إذا كان للتعظيم أو إظهاراً للمحبة.
المسألة 243: لو حلف في مقام المجادلة وهو صادق مرتين فقد عصى ولا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار، وإذا حلف ثلاثاً أو أكثر وجبت عليه كفارة شاة.
المسألة 244: لو حلف في مقام المجادلة مرة وهو كاذب فعليه كفارة شاة، أو مرتين فعليه كفارة بقرة، أو ثلاثاً فعليه كفارة بدنة.
13: قتل هوام الجسد
المسألة 245: يحرم على المحرم قتل ما يتكوّن في الجسم من الهوام كالقمل، ولا فرق في كيفية القتل، سواء كان يفعله مباشرة أو تسبيباً، بدواء مثلاً، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضاً للقتل، بل نقله من محله إلى آخر معرضاً لسقوطه على الأحوط، أما التي لا تتكّون من جسده فيجوز قتلها كالقراد مثلاً، نعم القراد لايجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.
المسألة 246: يجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعاً عن نفسه، والأحوط استحباباً الاجتناب، خصوصاً في الحرم.
المسألة 247: في قتل هوام الجسم، أو طرحها عن جسمه كفارة كف من الطعام يتصدّق بها على الفقير.
14: الزينة
المسألة 248: يحرم على المحرم الزينة، فلا يجوز له لبس الخاتم إذا كان للزينة، نعم لا بأس بلبسه للسنة، أي: للإستحباب الشرعي.
المسألة 249: يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلي للزينة، أما الذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به بشرط أن لا تظهره.
المسألة 250: لا بأس بلبس الساعة في حال الإحرام إذا لم تكن للزينة.
المسألة 251: كفارة التزيّن شاة على الأحوط، ولا كفارة في التختم.
15: الإدّهان
المسألة 252: يحرم على المحرم الإدهان، بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة، ويجوز ذلك إذا كان للضرورة، كتشقق الجلد مثلاً أو كان دواءً لألم في بدنه.
المسألة 253: لا كفارة على الإدهان غير الاستغفار، نعم إذا كان عن علم وعمد واختيار فيستحب له كفارة شاة.
16: إزالة الشعر
المسألة 254: يحرم على المحرم إزالة الشعر مطلقاً، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، وحتى البعض من الشعر، إلا للضرورة مثل كثرة القمل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الكفارة، بخلاف ما إذا كان قد أزالها عن غيره فلا كفارة عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاً.
المسألة 255: لا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب ذلك.
المسألة 256: لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء أو الغسل، إذا كان التخليل على المتعارف، أما إذا خرج التخليل عن المتعارف فيشكل ذلك حينئذ، والأحوط الكفارة بكفين من الطعام.
المسألة 257: لو حلق المحرم رأسه عن ضرورة وجبت عليه كفارة شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الحنطة، وكذا لو حلق رأسه لا عن ضرورة، فالأقوى أنه مخيّر بينها إلا أن الأحوط كفارة شاة.
المسألة 258: لو حلق المحرم غير رأسه عن علم وعمد سواء كان حلقه جائزاً في غير الإحرام أم حراماً كحلق اللحية فكفارته على الأحوط شاة.
17: الحناء
المسألة 259: يحرم الحناء حال الإحرام على الأحوط، والأولى تركها قبل الإحرام إذا كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام، والأولى الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشغث أغبر.
18: تغطية الرجل رأسه
المسألة 260: يحرم حال الإحرام تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة،وهو منابت الشعر والاذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين ساتر وآخر إذا لاصق الرأس حتى الطين والحناء، وكذا لا يجوز له الإرتماس في الماء أو في مائع آخر، أو حمل شيء على رأسه إذا غطاه، على الأحوط.
المسألة 261: ستر الرأس بشيء من البدن كاليد جائز، وكذا مسح الرأس باليد عند الوضوء أو حين صب الماء عليه في الغسل وغيره فلا يكون تغطية.
المسألة 262: يجوز للمحرم أن ينام وإن استوجب ذلك التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض، كما يجوز له أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت (الدوش) للاغتسال ونحوه، و يجوز له حك رأسه إذا كان آمناً من سقوط الشعر.
المسألة 263: إذا ستر المحرم رأسه نسياناً، لا شيء عليه ولكن يجب كشفه حين الالتفات فوراً.
المسألة 264: الكفارة في تغطية الرأس شاة، وتتعدّد الكفارة كلما تعدّد الستر.
19: تغطية المرأة وجهها
المسألة 265: يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً، وحتى في حال النوم.
المسألة 266: يجوز للمحرمة أن تنام وإن استوجب ذلك النوم تغطية قسم من وجهها بسبب اللصوق بالأرض، و يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيداً عن وجهها، ويجوز لها ستر وجهها بيدها، ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها، ويجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة.
المسألة 267: الكفارة في تغطية المرأة وجهها شاة.
20: التظليل للرجل
المسألة 268: يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما، راكباً كان أم راجلاً، والأحوط استحبابا اجتناب التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه، ويجوز أن يستظل من الشمس بكفه.
المسألة 269: المستفاد من الروايات عدم الفرق في حرمة التظليل، ليلاً أو نهاراً، فلا يجوز التظليل ليلاً على الأظهر.
المسألة 270: يجوز للمحرم في حال السير أن يمر تحت الجسور أو الأنفاق، ويجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة، كما سبق.
المسألة 271: يجوز فيما لو نزل للاستراحة في الطريق، الاستظلال تحت السقف، كالنزول في المقاهي والمطاعم بين الميقات ومكة وإن تردد في أشغاله. والأحوط استحباباً ترك مثل المظلة (الشمسية).
المسألة 272: يجوز الاستظلال حتى بمثل الشمسية (المظلة) بعد دخول مكة المكرمة، ولا فرق بين مكة الجديدة والقديمة، وكذا يجوز التظليل في عرفات ومنى بعد النزول بهما، فمن كان في منى ويريد أن يذهب إلى المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.
المسألة 273: يجوز لمن يحرم من مسجد التنعيم لعمرة مفردة مثلا، أن يركب سيارة مسقفة، لأن المسجد في يومنا هذا أصبح داخل مكة المكرمة.
المسألة 274: يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، ولكن يكفّر.
المسألة 275: يجوز التظليل للنساء والأطفال مطلقاً بلا كفارة.
المسألة 276: المعلم الذي معه النساء وانحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، وكذلك سائق السيارة لو يخاف عليها إذا فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الكفارة.
المسألة 277: لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض ـ مثلاً ـ فيجوز له ذلك، وإنما يلزم عليه الكفارة.
المسألة 278: الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.
المسألة 279: كلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الكفارة، ويكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.
المسألة 280: كفارة التظليل شاة، ويجوز له أن يذبحها في وطنه.
21: إخراج الدم
المسألة 281: يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه، لا من بدن الغير، بأي سبب كان، سواء كان بالفصد أو الحجامة أو السواك أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إذا كان يتألم منها لو تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.
المسألة 282: كفارة إخراج الدم في غير الضرورة شاة على الأحوط، ولو اضطر فلا كفارة عليه.
22: تقليم الأظفار
المسألة 283: يحرم على المحرم تقليم الأظافر، ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، مثل ما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح بتقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه.
المسألة 284: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وفي مجموع أظفار يديه فقط ورجليه فقط شاة، وفي مجموع يديه ورجليه شاة إن كان في مجلس واحد، ولو قلم أظفار يديه في مجلس ورجليه في آخر فشاتان، هذا كله إن كان عن علم وعمد.
23: قلع الضرس
المسألة 285: يحرم على المحرم قلع الضرس إذا كان مدمياً، وفيه كفارة شاة، أما إذا اضطر إليه، فيجوز ولا كفارة فيه.
24: تقلّد السلاح
المسألة 286: يحرم على المحرم تقلّد السلاح، كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها، مما يعد سلاحاً على وجه يصدق على حامله انه متسلح، أما إذا لم يصدق عليه التسلح كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج لشؤونه الخاصة فلا بأس بذلك، والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يتقلّده.
المسألة 287: كفارة تقلد السلاح في حال الاختيار شاة على الأحوط استحباباً.
25: قلع نبات الحرم
المسألة 288: يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم وقطعه، سواء كان في حال الإحرام أم لا، وسواء كان في الحج أم في العمرة أم في غيرهما.
المسألة 289: يستثنى من ذلك (الأذخر) وهو نبت معروف، وكذلك يستثنى النخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتاً في ملكه أو في منزله، إذا نبت بعد نزوله.
المسألة 290: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، ولو كانت صغيرة فشاة، ولو كان بعض الشجرة فقيمته، وكفارة قطع الحشيش الاستغفار، هذا كله إن كان عن علم وعمد، أما لو قلعها عن جهل أو نسيان أو نحوهما فلا شيء عليه.

الرجوع للاعلى

 

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه